Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                                                                                           ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫ال�ق�ض�اء ف��ي ض����رورة أن ي�ق�ب�ل ب��دور‬                                                          ‫ول�ي�س�ت ب�ال�ي�س�ي�رة‪ ،‬ول�ك�ن�ه�ا تكتسي‬                                  ‫م�ث�ال ب�ع�ض الح��ل��ول‪ :‬ف�ع�ل�ى مستوى‬                ‫ال�ت�ي ي�ق�وم ب�ه�ا ل�ص�ال�ح الم�ؤس�س�ات‬                                                              ‫ال��دول��ي الخ���اص أو ح�ت�ى ف��ي م�ج�ال‬
‫الفقه وي�ع�ت�رف ب�آرائ�ه ونظرياته في‬                                                                ‫أه�م�ي�ة ب�ال�غ�ة‪ ،‬ح�ي�ث أن�ه�ا تم�ك�ن من‬                                 ‫تنفيذ الأح�ك�ام الأجنبية ب�الم�غ�رب‪ ،‬تم‬               ‫الح�ك�وم�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ي تسهر على نشرها‪،‬‬                                                                  ‫العلوم الأخرى يجب أن لا ينحصر دوره‬
‫مختلف مجالات القانون‪ ،‬حتى يكون‬                                                                      ‫استخلاص واستنباط أنسب الحلول‬                                              ‫تجسيد جملة من الاقتراحات تقدم بها‬                     ‫وكذا في الملاحظات والاقتراحات التي‬                                                                    ‫فقط ف�ي ه�ذا ال�ن�ط�اق‪ ،‬وإنم��ا يمكن أن‬
‫هناك ن�وع م�ن التكامل وال�ت�ع�اون بين‬                                                               ‫السائدة في الأنظمة المقارنة واعتمادها‬                                     ‫بعض رج�الات الفقه المغربي في مجال‬                     ‫قد يتقدم بها للجهات الحكومية بناء‬                                                                     ‫يقوم بأدوار أخرى‪ .‬فمثلا يمكن أن يقوم‬
‫الفقه والقضاء‪ ،‬وليس نو ًعا من علاقة‬                                                                 ‫س��واء م�ن ط�رف ال�ق�ض�اء أو م�ن طرف‬                                      ‫القانون الدولي الخاص‪ ،‬وبالضبط في‬                      ‫على طلبها‪ ،‬كما يتمثل ذل�ك ال�دور في‬                                                                   ‫بدور تحضيري‪ ،‬كما يمكنه أن يقوم بدور‬
‫التنافر بينهما‪ ،‬لأن ه�ذا لن يخدم في‬                                                                 ‫المشرع‪ ،‬كما يمكن لهذه الأدوات الثانية‬                                     ‫هذا المجال‪ ،‬بحيث أنه تم استبدال نظام‬                  ‫نشر المعلومة التشريعية أو القضائية‬
‫شيء تطوير وبلورة القواعد القانونية‬                                                                  ‫أن تساهم بشكل فعال في تطوير وبلورة‬                                        ‫المراجعة بنظام المراقبة في إطار قانون‬                 ‫عبر النقلات والتعليقات بشأن نقطة‬                                                                         ‫تصحيحي وتطويري في هذا الشأن‪.‬‬
‫أ ًّي�ا كان مجالها‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهذا التعاون‬                                                             ‫قواعد القانون الدولي الخاص المغربي‬                                        ‫الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة لسنة ‪ ،1974‬ث�م تم‬               ‫قانونية معينة‪ ،‬ب�الإض�اف�ة إل�ى قيامه‬                                                                 ‫فالدور التحضيري بطبيعة الحال‪،‬‬
‫والتكامل بين الفقه والقضاء يمكن أن‬                                                                  ‫ول َم لا جميع فروع القوانين الأخرى‪.‬‬                                       ‫تجسيد بعض الآراء الفقهية في مجال‬                      ‫ب���دور تصحيحي وت�ط�وي�ري ل�ق�واع�د‬                                                                   ‫وخ�ل�ال ف�ق�ه الح�م�اي�ة‪ ،‬إذا س�اه�م ه�ذا‬
‫يكون أكثر فعالية في حالة ما إذا كان‬                                                                 ‫وف�ي خ�ت�ام ه�ذه الم�داخ�ل�ة‪ ،‬أود أن‬                                      ‫ق�ان�ون الجنسية بم�وج�ب التعديلات‬                     ‫القانون ال�دول�ي الخ�اص‪ ،‬وه�ذه مهمة‬                                                                   ‫ال�ف�ق�ه إل��ى ح�د كبير ك�م�ا ق�ل�ت سابقا‬
‫الفقه أكثر اجتهادا وابتكارا وابتداعا‪.‬‬                                                               ‫لنلقف ِّيقمه‬  ‫أق��ول إن��ه ل�ي�س م�ن ال�ي�س�ي�ر أن‬                        ‫ال��ت��ي ط����رأت ع�ل�ى ق��ان��ون الج�ن�س�ي�ة‬         ‫ب�ال�غ�ة الأه�م�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث أن��ه بإمكانها‬                                                             ‫في تحضير وتأسيس قواعد القانون‬
‫فهذا ل�ن يوجه ويهيئ وي�ك�ون ل�ه وقع‬                                                                               ‫مدى التأثير الذي يمكن أن يكون‬                               ‫المغربي سنة ‪ ،2007‬وخاصة ما يتعلق‬                      ‫أن ت�وض�ح الطريق س��واء للقضاء أو‬                                                                     ‫الدولي الخ�اص‪ ،‬فإنه بعد الاستقلال‪،‬‬
‫على فكر القضاء فقط‪ ،‬وإنم�ا يمكن أن‬                                                                  ‫ع�ل�ى ال��ق��ض��اء‪ ،‬ل�ي�س ف�ق�ط ف��ي م�ج�ال‬                               ‫بتكريس أو تجسيد مبدأ المساواة بين‬                     ‫للمشرع فتجعلهما معا ي�درك�ان عدم‬                                                                      ‫ولح�د الآن م�ع الأس��ف‪ ،‬ل�م يتم إص�الح‬
‫ويكمن‬  ‫واألمرش ِّضريعة‪،‬‬  ‫وقع على فكر‬    ‫له‬  ‫يكون‬                                                    ‫القانون الدولي الخ�اص‪ ،‬وإنم�ا أيضا‬                                        ‫الأب والأم م�ن حيث إس�ن�اد الجنسية‬                    ‫ص�الح�ي�ة ب�ع�ض ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة‪،‬‬                                                            ‫ظهير ‪ 1913‬ال�ذي ُي َع ُّد عما َد القانون‬
‫خصبة‬                      ‫يهيئ مرت ًعا‬  ‫أن‬  ‫أيضا‬                                                    ‫في مجالات أخ�رى قد تستعمل أحيانا‬                                          ‫المغربية للأبناء‪ .‬ويمكن أيضا للفقه‪ ،‬أن‬                ‫وع���دم م�الءم�ت�ه�ا ل�ل�واق�ع الح��ال��ي في‬                                                          ‫الدولي الخاص المغربي‪ ،‬وربما ستتاح‬
‫ل�ل�ت�ح�ولات ال�ق�ض�ائ�ي�ة وال�ت�ش�ري�ع�ي�ة‬                                                         ‫الدراسة أو ال�رأي الفقهي في الأحكام‬                                       ‫يضع ره�ن إش�ارة المحاكم أدوات عمل‬                     ‫مجال القانون الدولي الخ�اص‪ ،‬وعدم‬                                                                      ‫هذه الفرصة للفقهاء المغاربة إن تقرر‬
‫بشأن نقط قانونية معينة تحتاج إلى‬                                                                    ‫القضائية دون الإش���ارة إل�ي�ه بكيفية‬                                     ‫متنوعة ت َم� ِّك�ن�ه�ا م�ن ال�ق�ي�ام ب�دوره�ا‬         ‫م�الءم�ت�ه�ا لح�رك�ي�ة ال��ق��ان��ون ال�دول�ي‬                                                         ‫إصلاح هذا الظهير في يوم من الأيام‪،‬‬
‫افف�لتييوغما�ضييجة�احا‪،‬للتاوعلن�ققعي�طلد�‪.‬وقماوانالولف�نقق�يهاةن�قأودنخ�ريُ�ش ِةّىبهعمدمعوويرنمةها‬  ‫واضحة وصريحة‪ .‬والثابت عمليا أن‬                                            ‫على نحو أفضل‪ ،‬ويمكن إجمالها في‬                        ‫الخاص وللحياة الدولية الخاصة‪ ،‬وما‬                                                                     ‫َبعد أن مر الآن على ص�دوره أكثر من‬
                                                                                                    ‫ه�ن�اك ال�ع�دي�د م�ن الأح�ك�ام القضائية‬                                                                                         ‫تعرفه من تشابك وتطور في هذا المجال‪،‬‬
                                                                                                    ‫ال�ت�ي لا ت�وج�د فيها إلا اس�ت�ش�ه�ادات‬                                                                  ‫نوعين ‪:‬‬                ‫وخاصة في مجال الأحوال الشخصية‪.‬‬                                                                                                           ‫قرن‪.‬‬
‫ب�ال�دور ال�ذي يقوم به ال�رأي العام في‬                                                              ‫وإش���ارات قليلة ج�دا بالنسبة ل�لآراء‬                                     ‫ـ أدوات عمل حيادية وغير متحيزة؛‬                       ‫م�ن ب�ني آراء الفقه المغربي التي‬                                                                      ‫وب��الإض��اف��ة إل���ى ه���ذه الم�س�اه�م�ة‬
‫المجال السياسي‪ ...‬و شكرا على حسن‬                                                                    ‫ال�ف�ق�ه�ي�ة‪ .‬وب�ط�ب�ي�ع�ة الح������ال‪ ،‬يم�ك�ن‬                            ‫ـ وأدوات ع�م�ل ت�ع�ت�م�د ال��دراس��ة‬                  ‫تم تجسيدها ف�ي م�ج�الات معينة على‬                                                                     ‫المباشرة في التحضير لقواعد القانون‬
                                        ‫الانتباه‪.‬‬                                                   ‫ه�ن�ا أن ن�ض�ع الم�س�ؤول�ي�ة ع�ل�ى عاتق‬                                                                                         ‫مستوى النصوص التشريعية‪ ،‬أذك�ر‬                                                                         ‫ال��دول��ي الخ���اص الم��غ��رب��ي‪ ،‬يم�ك�ن أن‬
                                                                                                                                                                                                             ‫المقارنة‪.‬‬                                                                                                                    ‫تكون هناك مساهمة غير مباشرة للفقه‬
                                                                                                                                                                              ‫وهذه الأدوات الثانية‪ ،‬صعبة جدا‬                                                                                                                              ‫المغربي تتمثل في الدراسات والأبحاث‬

                                                                                                    ‫ذ‪ /‬ماسيمو دوليوتي من محكمة النقض الإيطالية‬

                                            ‫الزواج والطلاق وحماية الطفل في الأنظمة المقارنة‬

                                                                                                                                                                              ‫ذل�ك لان�ت�ق�ادات ش�دي�دة مهدت للحديث‬                 ‫وف��ي إط��ار م�س�اع�دة الأس���رة‪ ،‬لاب�د‬                                                               ‫اس��ت��ه��ل ذ‪ /‬م�اس�ي�م�و دول��ي��وت��ي‬
                                                                                                                                                                              ‫عما يسمى بالنمط الأوت�وم�ات�ي�ك�ي أو‬                  ‫من التفسير‪ .‬وبما أن الأجهزة القومية‬                                                                   ‫مداخلته بملاحظة أن�ه ق�د قيل الشيء‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫التلقائي‪.‬‬         ‫متأخرة نو ًعا م�ا‪ ،‬فقد وصلت الأنظمة‬                                                                   ‫الكثير من لدن المتدخلين السابقين عن‬
                                                                                                                                                                              ‫وعلى صعيد الان�ف�ص�ال وال�ط�الق‪،‬‬                      ‫الاتح�ادي�ة (الأوروب��ي��ة) إل�ى مستويات‬                                                              ‫حقوق الأس��رة‪ ،‬وأن�ه ربم�ا لديه ب�دوره‬
                                                                                                                                                                              ‫وعندما يكون الأزواج من بلدان مختلفة‪،‬‬                  ‫أفضل‪ ،‬وب�دأت ىتأخذ بها وخاصة في‬                                                                       ‫ما يضيفه في هذا المجال‪ ،‬وهو أن هذا‬
                                                                                                                                                                              ‫تثار مسائل متعددة ومختلفة مثل النفقة‬                  ‫مجال الطلاق‪ ،‬حيث أن القانون الدولي‬                                                                    ‫افلممون الضوصععيتبععللقىأمسحاكًسماةبااللنفققه‪،‬ضوأبنالُتتعانلىي‬
                                                                                                                                                                              ‫وال�ك�ف�ال�ة‪ .‬وال�ق�ان�ون ال�دول�ي الخ�اص‪،‬‬            ‫الخاص أعطى توجيهات تخص المواطن‬
                                                                                                                                                                                                                                    ‫الإيطالي وكذلك المواطنين غير المنتمين‬                                                                 ‫ابلافلقته‪،‬خلفييماعني اخلقاصصالرا‪،‬همتثملاًام‪،‬‬  ‫فقط بمجال‬
                                                                                                                                                                              ‫بالمقارنة مع القانون الإيطالي‪ ،‬تناول‬                                ‫إلى التحاد الأوروبي‪.‬‬                                                                                                                  ‫بالقاص‪ ،‬أو‬
                                                                                                                                                                              ‫مسألة الالتزامات ال ِغذائية‪ ،‬التي لابد‬
                                                                                                                                                                              ‫فيها من التقيد بمعاهدة لاهاي‪.‬‬                         ‫وأك�د ذ‪ /‬ماسيمو دول�ي�وت�ي أن�ه لا‬                                                                    ‫أو اعتبار الوالد ْين عاجز ْين عن القيام‬
                                                                                                                                                                                                                                    ‫ه�ذه النقطة‪،‬‬  ‫ب�ق�اش�ب�أا ًلن‬  ‫قق�انضو�اًناء‬  ‫ي�وج�د َب�ع� ُد‬                                         ‫بواجبهما إزاء الأبناء القاصرين‪ ،‬وهذا‬
                                                                                                                                                                              ‫وخلص ذ‪ /‬ماسيمو دوليوتي إلى‬                            ‫للتطوير في‬                                    ‫ولكن هناك‬                                               ‫ل�ه أث�ره ف�ي القضاء المتخصص بشكل‬
                                                                                                                                                                              ‫ال�ق�ول إن الاخ�ت�ص�اص ه�و ع�ب�ارة عن‬
                                                                                                                                                                              ‫قضاء النقض عندما يتعلق الأمر بالفرد‬                   ‫مجال تفسير القانون الدولي الخاص‪.‬‬                                                                      ‫خاص‪ ،‬وليس في قضاء المحاكم الأخرى‬
                                                                                                                                                                                                                                    ‫وق�ال إن�ه لاب�د من الإش��ارة إل�ى الج�دال‬                                                                                                          ‫بالضرورة‪.‬‬
                                                                                                                                                                              ‫الضعيف بشكل خاص‪ ،‬ويدخل في هذا‬                         ‫القائم بين الفقه والقضاء حيث يتبادل‬                                                                   ‫مماحسكيممةوالدنقول�ي�ضوأت�ني ُتععلنىى‬   ‫وأل��ح ذ‪/‬‬
                                                                                                                                                                              ‫ال�وص�ف ال�ق�اص�رون وذوو الح�اج�ات‬                                                                                                                                                                  ‫من واجب‬
                                                                                                                                                                              ‫الخاصة‪ ،‬وقد فسر هذا القضاء العالي‬                     ‫ه���ذان الم��ج��الان ال�س�ب�ق ب�ني بعضهما‬                                                                                                                ‫أنه‬
                                                                                                                                                                                                                                    ‫البعض‪ ،‬وحيث يعطي الفقه توجهات قد‬                                                                      ‫بواجب التدقيق كلما تعلق الأمر بقانون‬
                                                                                                                                                                              ‫ه�ذه الج�وان�ب وأحالنا على الم��ادة ‪42‬‬                ‫يع ّدلها القضاء والعكس‪ ،‬وذلك في إطار‬                                                                                                                ‫جديد‪.‬‬
                                                                                                                                                                              ‫م�ن القانون ال�دول�ي الخ��اص‪ ،‬المتعلقة‬                ‫علاقة متلازمة بين هذ ْين المضمار ْين‪.‬‬                                                                 ‫وبالنسبة ل�ل�زواج‪ ،‬ق�ال إن�ه كانت‬
                                                                                                                                                                              ‫بحماية القاصر بالرجوع إلى معاهدة‬                      ‫المس�من�كوونالااتلحم���ارلاظثف أمعاةننيأهن�مانا�متاكالحمت���ي�سط��ؤثوو ًأرلاصا�ولبقَ�ك�� َنحعسفمي‪،‬ني‬  ‫لديهم في إيطاليا قواعد قانونية انتقالية‪،‬‬
                                                                                                                                                                              ‫لاه�����اي‪ ،‬ون���ص ع�ل�ى ال�س�ك�ن ال��ع��ادي‬                                                                                                                ‫كما تم نقل الاختصاصات من محاكم إلى‬
                                                                                                                                                                              ‫أميوقاًفلا� بضا�لع�غي�الف‪،‬صراوأمنة‬   ‫بالنسبة للقاصر‬                                                                                                         ‫ق�ض�اء الاخ�ت�ص�اص يجد‬                  ‫أحخل��ورل ًاى‪،‬معويك��ناة‪،‬ن‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫هذا القانون يتخذ‬  ‫ع�رض الإش�ك�ال على المحكمة‬                    ‫اف�ل َكي َنسحايلة‪.‬ة‬                                     ‫وهذا يطرح فكرة اللجوء‬
                                                                                                                                                                              ‫لفائدة هذا الأخير‪ ،‬وحر ًصا على نموه‬                   ‫وهذا ب�دوره أدى إلى تشكيل‬                                                                             ‫إلى النظام الجديد فوق القومي (بمعنى‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫وتط ُّوره‪.‬‬        ‫ق�ض�اء ي�ط�ب�ع�ه ال�ت�ع� ّص�ب‪ ،‬مم��ا ع�رض‬                                                                   ‫الأوروبي أو الدولي)‪،‬‬

                                                                                                                  ‫ذ‪ /‬عمر لمين من محكمة النقض المغربية‬

                                                                                                    ‫اجتهادات محكمة النقض في فقه قضايا الأسرة‬
                                                                                                    ‫وم�ع�ن�ى ه��ذا أي� ًض�ا أن ال�ق�ان�ون يتأثر‬
‫اجتماعي‪ ،‬ولها طابع النظام العام‪ ،‬وهو المعبر‬                                                         ‫ابلاتلفشقرهيلع‪،‬كوونم اعلنفاقههأنيعالتابرجتمهادصادلًرقا مضانئيم يصتاأثدرر‬                                                                                                                                                              ‫يسعدني في هذا الملتقى المبارك أن أشارك‬
‫عنه بـ»حق الله»‪ .‬فهناك حق العباد وحق الله‬                                                           ‫بالفقه لكون القضاء‪ ،‬سواء عند تفسيره للنص‬                                                                                                                                                                                              ‫بموضوع «اجتهادات محكمة النقض في فقه‬
                                                                                                    ‫أو عند سد ثغرة النص‪ ،‬يستعين ويستأنس‬                                                                                                                                                                                                   ‫قضايا الأس���رة « وه��ذا الم�وض�وع ل�ه علاقة‬
            ‫والحق المشترك في النظام العام‪.‬‬                                                          ‫بالفقه الذي يعتبر مجالا رحبا‪ ،‬لكن لا بد من أن‬                                                                                                                                                                                         ‫بالمواضيع السابقة وقد قسمته إلى محورين‪:‬‬
‫ثم كذلك‪ ،‬فالاجتهاد في محكمة النقض‬                                                                   ‫نلاحظ أن اجتهاد محكمة النقض في تعامله‬                                                                                                                                                                                                 ‫المح�ور الأول‪ :‬يتعلق بآليات الاجتهاد‬
‫ي�راع�ي م�ق�ارب�ة منهجية ف�ي تطبيق مدونة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫للنص القانوني واجتهاد وفقه محكمة النقض‬
                                                                                                                ‫مع قضايا الأسرة يراعي ما يلي ‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                          ‫لمدونة الأسرة‬
                ‫الأسرة‪ .‬فماهي هذه المقاربة ؟‬                                                        ‫فلسفة الم�ش�رع ف�ي م�دون�ة الأس��رة وهي‬                                                                                                                                                                                               ‫المح��ور الثاني ‪ :‬ت�ن�اول� ُت فيه التطبيق‬
‫وضعتها المدونة نفسها‪ ،‬وهي أنها تنص‬                                                                  ‫تتمثل في إنصاف المرأة؛ حماية حقوق الطفل؛‬                                                                                                                                                                                              ‫العملي لفقه محكمة النقض لمدونة الأسرة‪.‬‬
‫على أنه يتعين تطبيق نص مدونة الأسرة على‬                                                             ‫الحفاظ على كرامة الرجل في إنصاف المرأة؛‬                                                                                                                                                                                               ‫ونظرا لكون المحور الأول تم تناوله من‬
‫قضايا الأس�رة‪ .‬لدينا مدونة الأس�رة تتضمن‬                                                            ‫وهنا يكرس الفقه كذلك لأنه وردت فيه آية تتعلق‬                                                                                                                                                                                          ‫ط�رف ال�س�ادة الأس�ات�ذة س��واء ف�ي الصباح‬
‫‪ 400‬مادة عوض ‪ 296‬فصل التي كانت مدونة‬                                                                ‫بإنصاف الم�رأة‪ ،‬و»عاشروهن بمعروف»‪ ،‬آية‬                                                                                                                                                                                                ‫إلى‬   ‫ابل�تأنطبأيققفزالوعأم ُمل���يَّر‬  ‫أو بالمساء فأستأذنكم‬
‫الأح��وال الشخصية‪ ،‬بمعنى ذخ�ي�رة كبيرة‪،‬‬                                                             ‫تتحدث لنا عن المعروف والمعاشرة بالمعروف؛‬                                                                                                                                                                                              ‫لفقه‬                                    ‫الموضوع الثاني‪ ،‬وهو‬
‫وزخم كبير‪ ،‬وتنص المدونة في هذا المقتضى‬                                                              ‫ثم حماية حقوق الطفل‪ ،‬وهذا مشكل‪ ،‬لأنه رجل‬                                                                                                                                                                                              ‫محكمة النقض لمدونة الأس��رة‪ ،‬ولبيان مدى‬
‫على ع�دم الخ��روج عن ه�ذه الفصول خاصة‬                                                               ‫الغد‪ .‬ولذلك وردت فيه مادة خاصة‪ ،‬والحفاظ‬                                                                                                                                                                                               ‫تأثر قانون مدونة الأسرة بالفقه‪ ،‬ومدى تأثر‬
‫فيما يتعلق بقواعد الموضوع‪ ،‬وقواعد الشكل‬                                                             ‫على ك�رام�ة ال�رج�ل بمعنى ان�ه يحافظ على‬                                                                                                                                                                                              ‫الاجتهاد القضائي بالفقه‪ ،‬ومدى تأثرهما معا‪.‬‬
‫كذلك‪ ،‬وأنه يجب تطبيق النص الموجود كما‬                                                               ‫الأسرة بكل مكوناتها دون ميز لأحد على الآخر‬                                                                                                                                                                                            ‫يبدو لي في البداية بخصوص تأثر الفقه‬
‫تنص المدونة‪ .‬وكذلك‪ ،‬ففي حالة عدم وجود‬                                                               ‫هذا من جهة‪ ،‬أن اجتهاد محكمة النقض عندما‬                                                                                                                                                                                               ‫بالقانون‪ ،‬أن اجتهاد محكمة النقض حينما‬
‫ن�ص واض�ح يمكن ال�رج�وع للفقه‪ .‬إذ ْن هذه‬                                                            ‫يجتهد في قضايا الأسرة يراعي خصوصيات‬                                                                                                                                                                                                   ‫يعتمد ق�اع�دة فقهية‪ ،‬فإنه يقول ف�ي الأخير‬
‫إحالة على الفقه كذلك‪ ،‬بمعنى أنها تحث في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫بأنها بمثابة قانون داخلي‪ ،‬بمعنى أنه أضفى‬
‫حالة عدم وجود نص بالرجوع للفقه المالكي‪.‬‬                                                                     ‫قضاء الأس��رة‪ ،‬وه�و أن الأس��رة لها‬                                                                                                                                                                                           ‫عليها صفة الرسمية‪ ،‬وبمعنى أن هذه المحكمة‬
‫ثم هناك الاجتهاد القضائي‪ .‬لماذا الفقه المالكي؟‬                                                              ‫طابع دي�ن�ي‪ ،‬وأن الأس��رة لها طابع‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫تكون قد خرقت ما اعتمده القضاء‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15