Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
8 ملف
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
أبرز عناصر مداخلات الجلسة الثانية
ت��رأس الجلسة الأس�ت�اذ عبد ال�رح�م�ن المصباحي رئ�ي�س ال�غ�رف�ة ال�ت�ج�اري�ة الأول��ى بمحكمة النقض الم�غ�رب�ي�ة ،وك�ان
المتدخلون فيها على النحو التالي:
ذة /جيوفانا كيابيتا من جامعة ديلا كالابريا الإيطالية
الفقهوالقضاءالمختصانبالحياةالأسريةفيالتجربت ْنيالأوروبيةوالإيطالية
مصير الأولاد الشرعيين ...الخ ،بالمقارنة ال���زواج .وبالتالي ف�ه�ذه الأس��ر تحظى استهلت الأستاذة جيوفانا كيابيتا
مع الأبناء غير الشرعيين. فرد ًيا وأسر ًيا بحماية قانونية بمقتضى م�داخ�ل�ت�ه�ا ب�ت�ق�ديم لمح��ة س�ري�ع�ة عن
وأن دور ال��ف��ق��ه ه��ن��ا ه���و دور «قانون ستراسبورغ». ال�ق�ان�ون الم�ت�ع�ل�ق ب��الأس��ر ف��ي ال�دول�ة
القضاء ،والمادة 8من القانون المختص ث�م بعد ذل�ك تم إدخ��ال ن�ص خاص لتشريعات اكلثعيثرمامننيةد،وولالالذميشركاقنالمعرصبد ًريا.
أدخ��ل��ت م�ف�ه�و ًم�ا ج�دل� ًي�ا ع�ل�ى مفهوم لإدم�اج المثليين من الجنس نْي ،ولكن في ثم تطرقت
محكمة حت�اعرولي� ًفات الح�ي�اة الأس�ري�ة ،وق�د سجل خاص ضمن القانون المدني .ومن لاجتهادات القاضي العابر للحدود ،أي
للحياة ستراسبورغ أن تح�دد خلال اجتهادات القانون تم التوصل إلى على المستوى القاري والدولي ،وأكدت أن
الأس�ري�ة ،غير أن ه�ذه لا يمكن حصرها اأامللمأنتشوازترل َّمرو�و ًاكبج�د��ي�ة�من.ني3ا8لم�حهنيايأةجم�ي�نلج اإعدلجتخ�ه�ه�ااؤلدلااءن�ت�فواليمعشحغ ّركيعرم تلك الاجتهادات تتجلى في أداء قضاة
في مفهوم واح�د ،كما أنها تختلف من املأنوإرموكب�ا�نييةمتنم ُّثخل�المفلهتوممكايلنأسهرذاة الاتح �اد
بلد لآخر ،وبتالي تكون متأثرة بالثقافة القاضي
الوطنية لكل بلد ولكل مجتمع ,وبالتالي في سياق دستوري.
على م�ؤ َّس�س�ة غير تبقى ه�ذه ال�ع�الق�ة وأضافت ذة /جيوفانا كيابيتا أنه ولاح��ظ��ت أن الأس����رة ال�ت�ي ك�ان�ت
رابطة الدم. ف�ي إيطاليات يعتبر ال���زواج بالاتفاق تحظى ب�الاع�ت�راف ف�ي أوروب��ا ه�ي تلك
ولاح�ظ�ت أن ه�ذا ينتج عنه إلغاء من خصوصيات النظام الإيطالي الذي المبنية على علاقة ال��زواج ،والتي كان
الزواج إذا لم يكن كنس ًيا ،وبالتالي فإن يعترف ب�ال�زواج ال�ذي يتم إبرامه أمام بين المساواة مبدأ فيها وحدها ُيراعى
إلغاء زواج كهذا بعد ثلاث سنوات من م�س�ؤول كنسي ول�ك�ن ال���زواج الم�دن�ي، عن 9تتحدث المادة والزوجة ،لأن الزوج
يحي ًفصايرف�يصع ًحبا،ق الأسرية أو أكثر الشراكة ال�ذي ُيبرم عن طريق السلطة الترابية المساواة بين «ال�زوج�ْ ْني�» .غير أن المادة
الحكم ب�الإل�غ�اء و ُيعتبر أو المنتخبين المحليين ل�م يلبث أن تم 2تتطرق م�ن جهتها إل�ى «الإن�س�ان في
ال�ط�رف�ْ نْي� الم�ع�ن�ي�ني وأب�ن�ائ�ه�م�ا ،بينما إدماجه في هذا النظام .وهذا النوع من جميع علاقاته الاجتماعية» ،أي داخل
ال�ق�ان�ون الم�دن�ي لا ُيجيز إل�غ�اء ال��زواج الزواج بالاتفاق يمكن أن يكون في إطار الأس�رة المبنية على ال��زواج وخارجها.
بمنثالءًا.على أخطاء لا يعرفها الطرف الثاني القضاء ال�ع�ادي ،ولكنه يمكن أن ُيلغى ديموموؤ ّسك�نسنأج�نسلم�ةنيتكاعلأولقننىوذلاهل�ل��بكذزأاومناالاج�جلاأرل ًاب�هسأرطيوةبأف�ايرلنت ًيضصيااةللملا�مإادتدعكنت�خيْوانْيةل،ن�
بعلة عدم توفر الشروط التي تنص عليها
وخ�ت�م�ت ذة /ج�ي�وف�ان�ا ك�ي�اب�ي�ت�ا لاال��يزنوباغجي اسل�م ًّراسامسن الكنيسة ،التي تعتبر
م��داخ��ل��ت��ه��ا ب���ال���س���ؤال :ك��ي��ف يم�ك�ن الأسرار المقدسة التي
للمحكمة الأوروب��ي��ة لح�ق�وق الإن�س�ان، بها ،ولذلك ُيقال إن ال�زواج بالاتفاق لا المثليين في هذا ،وإنما يتعلق الأمر فقط
بستراسبورغ ،أن تتخذ أحكامها في هذه قيمة له من وجهة النظر هذه :وهذا من بالأسر المتكاملة ،أي المك َّونة من جنس ْني
الحالات. شأنه أن يؤثر على إمكانية الطلاق وعلى مختلف ْني ولو لم تكن مبنية على آصرة
ذة /هنذ إيوبي إدريسي من جامعة محمد الخامس
تأثير الشريعة في فقه محكمة في مجال حقوق الأسرة والبنوة
(موجز المداخلة الملقاة باللغة الفرنسية)
وإذا ك��ان ال�ف�ق�ه ي�ش�ك�ل المرجعية الكتاب المتضمن لهذه الأخيرة ،وخاصة م�ن�ذ س�ن�ة 2004اع�ت�م�د ال�ن�ظ�ام
والم�ص�در الرئيسي ْني لقوانين المغربية فيما يتعلق بالولادة وآثارها المختلفة. المض ّمن بمدونة الأحوال الشخصية ،أو
بلاحل��فق��عولقعارلأفس��ا���رستة،عفم��ا�لإ ًانواال�ف�سقً�عها الم�ن�ظ�م�ة ال�ن�ظ�ام الخ��اص بحقوق الأس���رة ،على
القانوني وإذا كانت مدونة الأسرة في صيغتها الشريعة الإس�الم�ي�ة كمصدر أس�اس�ي،
من أجل تنشيط وتحفيز اتخاذ القرارات الحالية تنهل م�ن م�ص�ادر أخ��رى ،فإن وع�ل�ى الخ��ص��وص م�ن�ه�ا وب�ال�ت�ح�دي�د،
الم�ع�الج�ة للمسائل الم�ط�روح�ة ف�ي هذا امعلادف ًمقواهنةاولاإلشأاسملس�لا� ًارمةليكإليع�شمم�اكاللل ًامبلمايقتتسمتتمضريااضرمتيمنارلهم�اجف ًدعاية الفقه المالكي .وبالتالي فالرأي السائد أو
المجال. 400من مدونة الأس��رة ،والمتعلقة على بالأحرى الفقه المعتمد كمصدر للتشريع
ستأوخذهذهمكالامنهسااهب�م�ةدل ًامنم�لندنالفقشهريالعقةانفوين الخصوص بمسائل البن ّوة ،التي ظلت في مجال الأسرة شكل مرجعية بالنسبة
خ�ارج ه�ذه الإح�ال�ة ف�ي منطوق مدونة لا يمكن الوحماعلاالتجاتلمهعار اونضطلة،ا ًقاوالتم�ين في كل
الاج��ت��ه��ادات الفقهية لمحكمة النقض مدونة حلبها
المغربية في مجال ْي الأسرة والبن ّوة. الأحوال الشخصية. الأح����وال ال�ش�خ�ص�ي�ة خ���ارج مضامين
ذة /روبيرتا ألوفي من جامعة طورينو
الاجتهاد الإيطالي في مجال الكفالة بين تأثيرات الفقه وردود فعل المشرع
منه أو لأسباب صحية خطيرة. ودائ ًما بشأن الالتحاق ،يتم اعتماد القواعد فويالهأاحإكياطماالل ًميات،ع ُليقخة بشمىسمألنةمالختابل ّنفةي الهجرة ،وبالاعتراف بالكفالة كأساس اس�ت�ه�ل�ت ذة /روب��ي��رت��ا أل��وف��ي
وف��ي ال��س��ن��وات ال�ع�ش�ر الأخ��ي��رة، الح�ك�م الأخ�ي�ر ،ال�ص�ادر ف�ي أق�س�ام أو الدولي. للالتحاق العائلي .وف�ي ه�ذه الح�ال�ة، مداخلتها ب�ال�ق�ول إن محكمة النقض
عملية نقاش أو ج�دل فقهي كبير َترا َطف� ُّوقر جلسات مجتمعة (محكمة التمييز عدد: وفي هذه المجموعة الثانية من القرارات، تبني الاج�ت�ه�ادات م�ب�دأ إمكانية منح الإي��ط��ال��ي��ة اه�ت�م�ت م�ن�ذ س�ن�ة 2005
غياب الاجتهادات .ومع ذلك ،فإن )2013/21108ح�ي�ث ت�ث�ب�ت محكمة حكمت محكمة ال�ن�ق�ض الإي�ط�ال�ي�ة في تأشيرة الولوج إل�ى إيطاليا لقاصرين بصورة متكررة بمدونة المغربية فيما
دع�اوي رج�ال القانون في الأح�ك�ام أمر النقض المبدأ القانوني لمصلحة القانون الإقرار الشرعي للكفيل بحق الاعتراض ذوي جنسية مغربية من أجل الالتحاق يتعلق بالكفالة ،على اعتبار أن الأحكام
جعل الاعتراف المحتمل بتأثير الفقه في (المادة 363نمن قانون المسطرة المدنية على قابلية التبني (قرار محكمة النقض الأس�����ري بم��واط��ن�ني م��غ��ارب��ة مقيمين الم�س�ت�وح�اة ت�ك�ون دائ�� ًم��ا م��ن منطلق
القرارات بالغ الصعوبة. الإي�ط�ال�ي) ال���ذي لا يم�ك�ن بم�وج�ب�ه أن ع��دد )2005/21395 :وع�ل�ى إق��رار أو محكمة لإي�ط�ال�ي�ا (ق�������رارات ش��رع�� ًي��ا الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من
ب��ي��د أن م��وق��ف م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ُيرفض الالتحاق للقاصر الموكول بكفالة تثبيت فعالية عقد كفالة مغربي (ق�رار وع���دد: ع���دد،2004/7472 : ال�ن�ق�ض خلال منظور ْين اثن نْي ،بحسب جنسية
الإيطالية المعتدل أو المتزن من الكفالة إل�ى م�واط�ن إيطالي مقيم ف�ي إيطاليا محكمة النقض ع��دد)2011/19450 : ،2008/18174وع�دد،2008/19734 : ال�ك�اف�ل ،إن ك��ان م�غ�رب� ًي�ا أو إي�ط�ال� ًي�ا.
لم ُيقنع المشرع ،الذي من خلال تصديقه عندما يكون القاصر على عاتق المواطن وعلى الال�ت�ح�اق (ق��رار محكمة النقض وعدد.)2010/1908 : الا�لمت�سيألي�ةك�مورنتبال�طكً�ةاف�بلظافهيرهاة ففي الح��الات
الإيطالي أو يعيش معه في البلد الآتي عدد.)2010/4868 : وف��ي الح���الات ال�ت�ي ي�ك�ون الكفيل مغرب ًيا ،تكون