Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8

‫‪8‬‬                                                                                                                                                                          ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

                                                            ‫أبرز عناصر مداخلات الجلسة الثانية‬

                                               ‫ت��رأس الجلسة الأس�ت�اذ عبد ال�رح�م�ن المصباحي رئ�ي�س ال�غ�رف�ة ال�ت�ج�اري�ة الأول��ى بمحكمة النقض الم�غ�رب�ي�ة‪ ،‬وك�ان‬
                                                                                                                                          ‫المتدخلون فيها على النحو التالي‪:‬‬

                                           ‫ذة‪ /‬جيوفانا كيابيتا من جامعة ديلا كالابريا الإيطالية‬

     ‫الفقهوالقضاءالمختصانبالحياةالأسريةفيالتجربت ْنيالأوروبيةوالإيطالية‬

‫مصير الأولاد الشرعيين‪ ...‬الخ‪ ،‬بالمقارنة‬                     ‫ال���زواج‪ .‬وبالتالي ف�ه�ذه الأس��ر تحظى‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫استهلت الأستاذة جيوفانا كيابيتا‬
                        ‫مع الأبناء غير الشرعيين‪.‬‬            ‫فرد ًيا وأسر ًيا بحماية قانونية بمقتضى‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫م�داخ�ل�ت�ه�ا ب�ت�ق�ديم لمح��ة س�ري�ع�ة عن‬
‫وأن دور ال��ف��ق��ه ه��ن��ا ه���و دور‬                                                        ‫«قانون ستراسبورغ»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ال�ق�ان�ون الم�ت�ع�ل�ق ب��الأس��ر ف��ي ال�دول�ة‬
‫القضاء‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من القانون المختص‬                         ‫ث�م بعد ذل�ك تم إدخ��ال ن�ص خاص‬                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لتشريعات‬  ‫اكلثعيثرمامننيةد‪،‬وولالالذميشركاقنالمعرصبد ًريا‪.‬‬
‫أدخ��ل��ت م�ف�ه�و ًم�ا ج�دل� ًي�ا ع�ل�ى مفهوم‬               ‫لإدم�اج المثليين من الجنس نْي‪ ،‬ولكن في‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ثم تطرقت‬
‫محكمة‬   ‫حت�اعرولي� ًفات‬  ‫الح�ي�اة الأس�ري�ة‪ ،‬وق�د‬           ‫سجل خاص ضمن القانون المدني‪ .‬ومن‬                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لاجتهادات القاضي العابر للحدود‪ ،‬أي‬
‫للحياة‬                   ‫ستراسبورغ أن تح�دد‬                 ‫خلال اجتهادات القانون تم التوصل إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫على المستوى القاري والدولي‪ ،‬وأكدت أن‬
‫الأس�ري�ة‪ ،‬غير أن ه�ذه لا يمكن حصرها‬                        ‫اأامللمأنتشوازترل َّمرو�و ًاكبج�د��ي�ة�من‪.‬ني‪3‬ا‪8‬لم�حهنيايأةجم�ي�نلج اإعدلجتخ�ه�ه�ااؤلدلااءن�ت�فواليمعشحغ ّركيعرم‬                                                                                                                                                                                     ‫تلك الاجتهادات تتجلى في أداء قضاة‬
‫في مفهوم واح�د‪ ،‬كما أنها تختلف من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫املأنوإرموكب�ا�نييةمتنم ُّثخل�المفلهتوممكايلنأسهرذاة‬  ‫الاتح �اد‬
‫بلد لآخر‪ ،‬وبتالي تكون متأثرة بالثقافة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫القاضي‬
‫الوطنية لكل بلد ولكل مجتمع‪ ,‬وبالتالي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫في سياق دستوري‪.‬‬
‫على‬  ‫م�ؤ َّس�س�ة‬        ‫غير‬  ‫تبقى ه�ذه ال�ع�الق�ة‬           ‫وأضافت ذة‪ /‬جيوفانا كيابيتا أنه‬                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ولاح��ظ��ت أن الأس����رة ال�ت�ي ك�ان�ت‬
                                     ‫رابطة الدم‪.‬‬            ‫ف�ي إيطاليات يعتبر ال���زواج بالاتفاق‬                                                                                                                                                                                                                                                               ‫تحظى ب�الاع�ت�راف ف�ي أوروب��ا ه�ي تلك‬
‫ولاح�ظ�ت أن ه�ذا ينتج عنه إلغاء‬                             ‫من خصوصيات النظام الإيطالي الذي‬                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المبنية على علاقة ال��زواج‪ ،‬والتي كان‬
‫الزواج إذا لم يكن كنس ًيا‪ ،‬وبالتالي فإن‬                     ‫يعترف ب�ال�زواج ال�ذي يتم إبرامه أمام‬                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بين‬  ‫المساواة‬  ‫مبدأ‬    ‫فيها وحدها‬                     ‫ُيراعى‬
‫إلغاء زواج كهذا بعد ثلاث سنوات من‬                           ‫م�س�ؤول كنسي ول�ك�ن ال���زواج الم�دن�ي‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫عن‬   ‫‪ 9‬تتحدث‬   ‫المادة‬  ‫والزوجة‪ ،‬لأن‬                   ‫الزوج‬
‫يحي ًفصايرف�يصع ًحبا‪،‬ق‬  ‫الأسرية أو أكثر‬    ‫الشراكة‬          ‫ال�ذي ُيبرم عن طريق السلطة الترابية‬                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المساواة بين «ال�زوج�ْ ْني�»‪ .‬غير أن المادة‬
                        ‫الحكم ب�الإل�غ�اء‬  ‫و ُيعتبر‬         ‫أو المنتخبين المحليين ل�م يلبث أن تم‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪ 2‬تتطرق م�ن جهتها إل�ى «الإن�س�ان في‬
‫ال�ط�رف�ْ نْي� الم�ع�ن�ي�ني وأب�ن�ائ�ه�م�ا‪ ،‬بينما‬           ‫إدماجه في هذا النظام‪ .‬وهذا النوع من‬                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫جميع علاقاته الاجتماعية»‪ ،‬أي داخل‬
‫ال�ق�ان�ون الم�دن�ي لا ُيجيز إل�غ�اء ال��زواج‬               ‫الزواج بالاتفاق يمكن أن يكون في إطار‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الأس�رة المبنية على ال��زواج وخارجها‪.‬‬
‫بمنثالءًا‪.‬على أخطاء لا يعرفها الطرف الثاني‬                  ‫القضاء ال�ع�ادي‪ ،‬ولكنه يمكن أن ُيلغى‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ديموموؤ ّسك�نسنأج�نسلم�ةنيتكاعلأولقننىوذلاهل�ل��بكذزأاومناالاج�جلاأرل ًاب�هسأرطيوةبأف�ايرلنت ًيضصيااةللملا�مإادتدعكنت�خيْوانْيةل‪،‬ن�‬
                                                            ‫بعلة عدم توفر الشروط التي تنص عليها‬
‫وخ�ت�م�ت ذة‪ /‬ج�ي�وف�ان�ا ك�ي�اب�ي�ت�ا‬                       ‫لاال��يزنوباغجي اسل�م ًّراسامسن‬  ‫الكنيسة‪ ،‬التي تعتبر‬
‫م��داخ��ل��ت��ه��ا ب���ال���س���ؤال‪ :‬ك��ي��ف يم�ك�ن‬                                          ‫الأسرار المقدسة التي‬
‫للمحكمة الأوروب��ي��ة لح�ق�وق الإن�س�ان‪،‬‬                    ‫بها‪ ،‬ولذلك ُيقال إن ال�زواج بالاتفاق لا‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المثليين في هذا ‪ ،‬وإنما يتعلق الأمر فقط‬
‫بستراسبورغ‪ ،‬أن تتخذ أحكامها في هذه‬                          ‫قيمة له من وجهة النظر هذه‪ :‬وهذا من‬                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بالأسر المتكاملة‪ ،‬أي المك َّونة من جنس ْني‬
                             ‫الحالات‪.‬‬                       ‫شأنه أن يؤثر على إمكانية الطلاق وعلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫مختلف ْني ولو لم تكن مبنية على آصرة‬

                                                                                                                                                                                      ‫ذة‪ /‬هنذ إيوبي إدريسي من جامعة محمد الخامس‬

                                                                                                                                                                             ‫تأثير الشريعة في فقه محكمة في مجال حقوق الأسرة والبنوة‬

                                                                                                                                                                                      ‫(موجز المداخلة الملقاة باللغة الفرنسية)‬

                                                                                                                                                                             ‫وإذا ك��ان ال�ف�ق�ه ي�ش�ك�ل المرجعية‬                                       ‫الكتاب المتضمن لهذه الأخيرة‪ ،‬وخاصة‬                                                                      ‫م�ن�ذ س�ن�ة ‪ 2004‬اع�ت�م�د ال�ن�ظ�ام‬
                                                                                                                                                                             ‫والم�ص�در الرئيسي ْني لقوانين المغربية‬                                       ‫فيما يتعلق بالولادة وآثارها المختلفة‪.‬‬                                                                 ‫المض ّمن بمدونة الأحوال الشخصية‪ ،‬أو‬
                                                                                                                                                                             ‫بلاحل��فق��عولقعارلأفس��ا���رستة‪،‬عفم��ا�لإ ًانواال�ف�سقً�عها‬  ‫الم�ن�ظ�م�ة‬                                                                                                          ‫ال�ن�ظ�ام الخ��اص بحقوق الأس���رة‪ ،‬على‬
                                                                                                                                                                                                                                           ‫القانوني‬     ‫وإذا كانت مدونة الأسرة في صيغتها‬                                                                        ‫الشريعة الإس�الم�ي�ة كمصدر أس�اس�ي‪،‬‬
                                                                                                                                                                             ‫من أجل تنشيط وتحفيز اتخاذ القرارات‬                                         ‫الحالية تنهل م�ن م�ص�ادر أخ��رى‪ ،‬فإن‬                                                                    ‫وع�ل�ى الخ��ص��وص م�ن�ه�ا وب�ال�ت�ح�دي�د‪،‬‬
                                                                                                                                                                             ‫الم�ع�الج�ة للمسائل الم�ط�روح�ة ف�ي هذا‬                                    ‫امعلادف ًمقواهنةاولاإلشأاسملس�لا� ًارمةليكإليع�شمم�اكاللل ًامبلمايقتتسمتتمضريااضرمتيمنارلهم�اجف ًدعاية‬  ‫الفقه المالكي‪ .‬وبالتالي فالرأي السائد أو‬
                                                                                                                                                                                                                                           ‫المجال‪.‬‬      ‫‪ 400‬من مدونة الأس��رة‪ ،‬والمتعلقة على‬                                                                    ‫بالأحرى الفقه المعتمد كمصدر للتشريع‬
                                                                                                                                                                             ‫ستأوخذهذهمكالامنهسااهب�م�ةدل ًامنم�لندنالفقشهريالعقةانفوين‬                 ‫الخصوص بمسائل البن ّوة‪ ،‬التي ظلت‬                                                                        ‫في مجال الأسرة شكل مرجعية بالنسبة‬
                                                                                                                                                                                                                                                        ‫خ�ارج ه�ذه الإح�ال�ة ف�ي منطوق مدونة‬                                                                    ‫لا يمكن‬  ‫الوحماعلاالتجاتلمهعار اونضطلة‪،‬ا ًقاوالتم�ين‬  ‫في كل‬
                                                                                                                                                                             ‫الاج��ت��ه��ادات الفقهية لمحكمة النقض‬                                                                                                                                              ‫مدونة‬                                                 ‫حلبها‬
                                                                                                                                                                             ‫المغربية في مجال ْي الأسرة والبن ّوة‪.‬‬                                                          ‫الأحوال الشخصية‪.‬‬                                                                    ‫الأح����وال ال�ش�خ�ص�ي�ة خ���ارج مضامين‬

                                ‫ذة‪ /‬روبيرتا ألوفي من جامعة طورينو‬

        ‫الاجتهاد الإيطالي في مجال الكفالة بين تأثيرات الفقه وردود فعل المشرع‬

        ‫منه أو لأسباب صحية خطيرة‪.‬‬                           ‫ودائ ًما بشأن الالتحاق‪ ،‬يتم اعتماد‬                                                                               ‫القواعد‬  ‫فويالهأاحإكياطماالل ًميات‪،‬ع ُليقخة بشمىسمألنةمالختابل ّنفةي‬       ‫الهجرة‪ ،‬وبالاعتراف بالكفالة كأساس‬                                                                       ‫اس�ت�ه�ل�ت ذة‪ /‬روب��ي��رت��ا أل��وف��ي‬
‫وف��ي ال��س��ن��وات ال�ع�ش�ر الأخ��ي��رة‪،‬‬                   ‫الح�ك�م الأخ�ي�ر‪ ،‬ال�ص�ادر ف�ي أق�س�ام أو‬                                                                        ‫الدولي‪.‬‬                                                                    ‫للالتحاق العائلي‪ .‬وف�ي ه�ذه الح�ال�ة‪،‬‬                                                                   ‫مداخلتها ب�ال�ق�ول إن محكمة النقض‬
‫عملية‬   ‫نقاش أو ج�دل فقهي كبير‬             ‫َترا َطف� ُّوقر‬  ‫جلسات مجتمعة (محكمة التمييز عدد‪:‬‬                                                                                 ‫وفي هذه المجموعة الثانية من القرارات‪،‬‬                                      ‫تبني الاج�ت�ه�ادات م�ب�دأ إمكانية منح‬                                                                   ‫الإي��ط��ال��ي��ة اه�ت�م�ت م�ن�ذ س�ن�ة ‪2005‬‬
‫غياب‬    ‫الاجتهادات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬                            ‫‪ )2013/21108‬ح�ي�ث ت�ث�ب�ت محكمة‬                                                                                  ‫حكمت محكمة ال�ن�ق�ض الإي�ط�ال�ي�ة في‬                                       ‫تأشيرة الولوج إل�ى إيطاليا لقاصرين‬                                                                      ‫بصورة متكررة بمدونة المغربية فيما‬
‫دع�اوي رج�ال القانون في الأح�ك�ام أمر‬                       ‫النقض المبدأ القانوني لمصلحة القانون‬                                                                             ‫الإقرار الشرعي للكفيل بحق الاعتراض‬                                         ‫ذوي جنسية مغربية من أجل الالتحاق‬                                                                        ‫يتعلق بالكفالة‪ ،‬على اعتبار أن الأحكام‬
‫جعل الاعتراف المحتمل بتأثير الفقه في‬                        ‫(المادة ‪ 363‬نمن قانون المسطرة المدنية‬                                                                            ‫على قابلية التبني (قرار محكمة النقض‬                                        ‫الأس�����ري بم��واط��ن�ني م��غ��ارب��ة مقيمين‬                                                           ‫الم�س�ت�وح�اة ت�ك�ون دائ�� ًم��ا م��ن منطلق‬
                         ‫القرارات بالغ الصعوبة‪.‬‬             ‫الإي�ط�ال�ي) ال���ذي لا يم�ك�ن بم�وج�ب�ه أن‬                                                                      ‫ع��دد‪ )2005/21395 :‬وع�ل�ى إق��رار أو‬                                       ‫محكمة‬     ‫لإي�ط�ال�ي�ا (ق�������رارات‬  ‫ش��رع�� ًي��ا‬                                                    ‫الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من‬
‫ب��ي��د أن م��وق��ف م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‬                      ‫ُيرفض الالتحاق للقاصر الموكول بكفالة‬                                                                             ‫تثبيت فعالية عقد كفالة مغربي (ق�رار‬                                        ‫وع���دد‪:‬‬  ‫ع���دد‪،2004/7472 :‬‬           ‫ال�ن�ق�ض‬                                                         ‫خلال منظور ْين اثن نْي‪ ،‬بحسب جنسية‬
‫الإيطالية المعتدل أو المتزن من الكفالة‬                      ‫إل�ى م�واط�ن إيطالي مقيم ف�ي إيطاليا‬                                                                             ‫محكمة النقض ع��دد‪)2011/19450 :‬‬                                             ‫‪ ،2008/18174‬وع�دد‪،2008/19734 :‬‬                                                                          ‫ال�ك�اف�ل‪ ،‬إن ك��ان م�غ�رب� ًي�ا أو إي�ط�ال� ًي�ا‪.‬‬
‫لم ُيقنع المشرع‪ ،‬الذي من خلال تصديقه‬                        ‫عندما يكون القاصر على عاتق المواطن‬                                                                               ‫وعلى الال�ت�ح�اق (ق��رار محكمة النقض‬                                                 ‫وعدد‪.)2010/1908 :‬‬                                                                             ‫الا�لمت�سيألي�ةك�مورنتبال�طكً�ةاف�بلظافهيرهاة‬  ‫ففي الح��الات‬
                                                            ‫الإيطالي أو يعيش معه في البلد الآتي‬                                                                                       ‫عدد‪.)2010/4868 :‬‬                                                  ‫وف��ي الح���الات ال�ت�ي ي�ك�ون الكفيل‬                                                                                                                  ‫مغرب ًيا‪ ،‬تكون‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13