Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9

‫‪9‬‬                                                                                                                                                      ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

                                                                                                                                              ‫سبيل تطبيقه‪ ،‬لكن المعارضة قالت من‬                                                                  ‫الصفة‪ ،‬غير أن المحكمة استشهدت به‬                     ‫على معاهدة لاهاي لعام ‪ 1996‬وكذا من‬
                                                                                                                                              ‫جانبها إنه إذا تم الاعتراف بهذا فإنه‬                                                                                   ‫دون أن تذكر إسمه‪.‬‬                ‫خلال تطبيقها‪ ،‬يستخلص قواعد تكييف‬
                                                                                                                                              ‫سيؤدي إل�ى إخضاع الطفل للعبودية‬                                                                                                                         ‫النظام الإيطالي بشأن مؤسسة الأسرة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫وأك��دت أن�ه لمعالجة ه�ذه المفارقة‪،‬‬                  ‫وأضافت ذة‪ /‬روبيرتا ألوفي أنه في‬
                                                                                                                                                      ‫والاستغلال الجنسي وغيرهما‪.‬‬                                                                 ‫ينبغي تغيير الأح�ك�ام المطبقة‪ ،‬وكذلك‬                 ‫حالة التحاق الكافل المغربي‪ ،‬فإنه يتم‬
                                                                                                                                              ‫مواثلل ًا‪،‬ح��ولاقحيحف�ثظييتكالوهتننناّقالكمل‪،‬كافلف�وتبلياأب�جسل�ندببا ًييانن اواالللكخكلففاييلجلة‬  ‫ينبغي ال�ل�ج�وء إل�ى التفسير ال�واس�ع‬
                                                                                                                                              ‫دائ ًما من البلد المضيف‪ ،‬وأن هذا يتلافاه‬                                                           ‫والمرن لكل الأحكام المط َّبقة على التنقل‬               ‫تطبيق الأصل المتعلق بنظام الهجرة؛‬
                                                                                                                                              ‫القانون الأوروبي عمو ًما من أجل جعل‬                                                                ‫حسب المعمول به في الاتحاد الأوروبي‪،‬‬                  ‫وفي حالة التحاق الكافل الإيطالي‪،‬‬
                                                                                                                                              ‫الجميع على قدم المساواة مع الحرص‬                                                                   ‫كما يمكن توسيع ذل��ك ليطال مفهوم‬                     ‫فإنه يتم تطبيق المرسوم المعترف به في‬
                                                                                                                                              ‫على حماية الطفل بصورة خاصة عندما‬                                                                   ‫القرابة المبا ِشرة‪ .‬وهذا الاقتراح تقبلته‬             ‫الاتحاد الأوروبي‪ ،‬أي الأقرباء المباشرون‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المحكمة‪ ،‬إلا أن�ه�ا ل�م تتقبل النصيحة‬                ‫للمكفول‪ .‬وقد تفهمت المحكمة هذا الفقه‬
                                                                                                                                                            ‫يكون في وضعية مكفول‪.‬‬                                                                 ‫الأول�����ى‪ ،‬ال�ق�اض�ي�ة ب�ت�غ�ي�ي�ر الأح��ك��ام‪،‬‬    ‫دون الأخ�ذ ب�ه لتغطية ه�ذا التقص أو‬
                                                                                                                                              ‫والقاضي الإيطالي لا يطبق دائ ًما‬                                                                   ‫وبالتالي فأن الفقه والقضاء اتفقا م ًعا‬
                                                                                                                                              ‫الأحكام على الكفالة‪ ،‬وسيكون من الملائم‬                                                                                                                                         ‫لسد هذه الثغرة‪.‬‬
                                                                                                                                              ‫أن ينفتح ف�ي معالة ه�ذه المسألة على‬                                                                 ‫على العمل بالنصيحة الثانية فحسب‪.‬‬                    ‫وذك���رت ذة‪ /‬روب�ي�رت�ا ألأوف���ي ب�أن‬
                                                                                                                                              ‫الفقه الخ�ارج عن الح�دود الإيطالية من‬                                                              ‫وأض��اف��ت أن���ه‪ ،‬م�ن�ذ ح��وال��ي ستة‬               ‫الفقه الإيطالي له بطله واسمه اللامع‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫أش��ه��ر‪ ،‬واف���ق الم��ش��رع الإي�ط�ال�ي على‬         ‫وه��و ب�اول�و م�وروت�س�و‪ ،‬ال��ذي يتمتع‬
                                                                                                                                               ‫أجل إغناء فكره وأدائه في هذا المجال‪.‬‬                                                              ‫معاهدة لاه�اي‪ ،‬ولكنه ح�ذف قس ًما من‬                  ‫بنفوذ واسع‪ ،‬وهو الوحيد المتمتع بهذه‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫هذه المعاهدة بمجلس الشيوخ بعلة أن‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ه�ن�اك مشاكل فنية أو تقنية تعترض‬

                        ‫ذة‪ /‬جميلة وحيدة من جامعة محمد الخامس بالرباط‬

                    ‫تأثير الشريعة في الفقه في إطار القانون الدولي الخاص‬

‫منصوص عليه في إط�ار الم�ادة الثانية‬                                                                                                                                                                                                              ‫الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب‬                   ‫أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى‬
‫من مدونة الأسرة‪ ،‬ثم أيضا تحديثه في‬                                                                                                                                                                                                               ‫كان هو الفقيه الفرنسي «ألبرت جوفر دو‬                 ‫اللجنة المنظمة لهذه ال�ن�دوة‪ ،‬أولا على‬
‫مجموعة من المجالات وخاصة ما يتعلق‬                                                                                                                                                                                                                ‫لابراديل» والذي يعتبر من أهم الفقهاء‬                 ‫دعوتها الطيبة للمشاركة في أشغالها‪،‬‬
          ‫بمجالي الزواج والطلاق‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                 ‫الفرنسيين الذين اهتموا بالقانون الدولي‬               ‫وأي�ض�ا على اختيارها لهذا الموضوع‬
‫الدولويرغاملأخان للصفقفهيدوا ًرلأانفظيمةم اجلامقلاارلنقةا‪،‬نوإلان‬                                                                                                                                                                                 ‫الخ��اص الم�غ�رب�ي آن���ذاك‪ .‬وه��ذا النص‬             ‫الهام‪ ،‬الذي يكتسي أهمية بالغة‪ ،‬بحيث‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫يعتبر الوارث الوحيد لنظام الامتيازات‬                 ‫ان�ه في حاجة ماسة إل�ى دراس�ة عميقة‬
‫أنه بالنظر إلى دوره في مجال القانون‬                                                                                                                                                                                                              ‫ال���ذي ت�ق�رر ق�ب�ل ب�س�ط الح�م�اي�ة على‬            ‫ونقاش مستديم‪ .‬فهذا الموضوع لم يحظ‬
‫الدولي الخاص بالمغرب‪ ،‬يظل كما قل ُت‬                                                                                                                                                                                                              ‫المغرب‪ .‬وفي إطار هذا النظام‪ ،‬أي نظام‬                 ‫بدراسات وأبحاث وافرة في بلادنا فقط‪،‬‬
‫ضعيفا وفي حاجة للاجتهاد والإب�داع‪،‬‬                                                                                                                                                                                                               ‫الامتيازات‪ ،‬تكرست شخصية القوانين‬                     ‫وإنما يحظى بهذا الاهتمام والعناية كما‬
‫وفي حاجة للابتكار‪ .‬وكما قل ُت‪ ،‬فإن دوره‬                                                                                                                                                                                                          ‫الواسعة ومست العديد م�ن الم�ج�الات‪،‬‬                          ‫اكلمثويرضمونعدلوملياعلا َلعاجلمف‪.‬ي‬  ‫لاحظتم في‬
‫لا يتعدى نطاق تأويل وتبرير الحلول‬                                                                                                                                                                                                                ‫ومنها مجال الأح�وال الشخصية‪ ،‬حيث‬                     ‫بلادنا‬                                      ‫إن هذا‬
‫القضائية لمِ �ا بعد الاستقلال‪ ،‬ولكن في‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫إلا ف�ي السنة الأول��ى م�ن الإج���ازة عند‬
‫واق�ع الأم��ر‪ ،‬ف�إن ه�ذا الفقه بإمكانه أن‬                                                                                                                                                                                                                      ‫حظي الأجانب بامتيازين‪:‬‬                 ‫دراسة مصادر القانون‪ ،‬في إطار المدخل‬
‫ي�ق�وم ب����أدوار أخ���رى أك�ث�ر ف�اع�ل�ي�ة في‬                                                                                                                                                                                                   ‫ـ امتياز قضائي خول لهم التقاضي‬                       ‫إل�ى دراس��ة ال�ق�ان�ون‪ ،‬كما أن المؤلفات‬
‫ب�ل�ورة ق�واع�د القانون ال�دول�ي الخ�اص‬                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الفقهية المتصلة ب�ه�ذه الم��ادة لا تولي‬
‫المغربي‪ .‬فلا يخفى على أي باحث في‬                                                                                                                                                                                                                                ‫أمام محاكمهم القنصلية؛‬                ‫الاه�ت�م�ام ال�ل�ازم والم�ط�ل�وب للفقه عند‬
‫مجال القانون الدولي الخاص‪ ،‬النقص‬                                                                                                                                                                                                                 ‫ـ وام��ت��ي��از ت�ش�ري�ع�ي خ����ول ل�ه�م‬             ‫تناولها ومعالجتها لمصادر القانون‪.‬‬
‫والقصور اللذان يعتريان البيبليوغرافيا‬                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ثم إن هذا الموضوع له أهمية خاصة‬
‫في هذا المجال‪ ،‬سواء باللغة الفرنسية أو‬                                                                                                                                                                                                                       ‫الخضوع لقانونهم الوطني‪.‬‬                  ‫بالنسبة لفرع من ف�روع القانون‪ ،‬وهو‬
‫باللغة العربية‪ .‬فجل الدراسات الفقهية‬                                                                                                                                                                                                             ‫ول����ذل����ك ف�����إن ه�����ذا ال����ت�ل��ازم ب�ني‬  ‫ف�رع القانون ال�دول�ي الخ��اص‪ ،‬ويعتبر‬
‫التي تناولت القانون ال�دول�ي الخاص‬                                                                                                                                                                                                               ‫الاخ�ت�ص�اص�ني التشريعي والقضائي‬                     ‫من أكثر المجالات التي يعتمد فيها كل‬
‫الم�غ�رب�ي ك��ان وراءه����ا ف�ق�ه�اء أج�ان�ب‪،‬‬                                                                                                                                                                                                    ‫ل�م ي�ؤد إل�ى ال�ق�ض�اء على ف�ك�رة تنازع‬             ‫م�ن الم�ش�رع وال�ق�ض�اء ع�ل�ى أراء الفقه‬
‫وخ�اص�ة منهم ال�ف�رن�س�ي�ون‪ ،‬ول��م تبدأ‬                                                                                                                                                                                                          ‫القوانين في مهدها‪ ،‬طالما أن التنازع أو‬               ‫ونظرياته‪ .‬وه�ذه الأهمية ت�زداد عندما‬
‫الكتابات المغربية ف�ي الظهور إلا بعد‬                                                                                                                                                                                                             ‫التنافس أو التزاحم الذي من المفترض‬                   ‫يتعلق الأمر بالقانون الخاص المغربي‪.‬‬
‫الاستقلال‪ ،‬خاصة على إثر الخطاب الذي‬                                                                                                                                                                                                              ‫أن ي��ك��ون ب�ي�ن ال��ق��ان��ون الأج��ن��ب��ي أو‬     ‫وهذا القانون إن كان التشريع هو المصدر‬
‫تقدم به الرئيس الأول للمجلس الأعلى‬                                                                                                                                                                                                               ‫القوانين الأجنبية وق�ان�ون القاضي لم‬                 ‫الأساسي بالنسبة إليه‪ ،‬فإن هذا التشريع‬
                    ‫سنة ‪ 67‬ـ ‪.68‬‬                                                                                                                                                                                                                 ‫يكن له أي وجود في تلك الفترة‪ ،‬باعتبار‬                ‫ت�عق�دن�دنيمنم��موو َّاح��دض أيوع‬  ‫�ي‬  ‫ل�م ي�ت�م تجميعه ف‬
‫ثم ب�دأت تتزايد هذه الكتابات بعد‬                                                            ‫جان ًبا من الفقه المغربي لما بعد الاستقلال‬        ‫المقارنة‪.‬‬  ‫وهمونهماأل أوسف�اوس�ما‪،‬عتاالدتفكييي الفأنوظف ًمقاة‬                                      ‫أن ق�ان�ون القاضي ل�م يكن ل�ه أن يقوم‬                                                   ‫أن‬  ‫مدونة واحدة‪ ،‬كما‬
‫تنامي هجرة المغاربة نحو الخارج‪ ،‬حيث‬                                                         ‫مباشرة ينادي ويناشد بضرورة إرجاع‬                  ‫للقانون‬                                                                                            ‫بالدور المألوف للقانون الدولي الخاص‬                  ‫القانون الدولي الخاص لم تحظ بتنظيم‬
‫تم الانطلاق في إعداد رسائل وأطروحات‬                                                         ‫الأم�ور إلى نصابها‪ ،‬وض�رورة أن يقوم‬               ‫الأجنبي وليس وفقا لقانون القاضي‪،‬‬                                                                                                                        ‫تشريعي‪ .‬وه�ذا قد أت�اح للقضاء إق�رار‬
‫في مجال القانون الدولي الخاص‪ ،‬تمس‬                                                           ‫ق��ان��ون ال�ق�اض�ي ف��ي م��ج��ال الأح����وال‬     ‫ثم أيضا‪ ،‬الرفض التام لمفهوم الإحالة‪،‬‬                                                                 ‫المقارن في مجال الأحوال الشخصية ‪.‬‬                  ‫العديد م�ن الح�ل�ول القانونية ف�ي عدد‬
‫مختلف مواضيع ه�ذا القانون‪ ،‬وب�دأت‬                                                           ‫الشخصية بالدور المألوف في الأنظمة‬                 ‫ثم إنكار أي دور من النظام العام بشأن‬                                                               ‫وفي عهد الحماية تكرس هذا المبدأ‪،‬‬                     ‫من مواضيع القانون الدولي الخ�اص‪،‬‬
‫ُتنشر دراس�ات وأبحاث في هذا المجال‪،‬‬                                                         ‫المقارنة‪ .‬فكان ذلك بطبيعة الح�ال‪ ،‬وفي‬             ‫ال�رواب�ط ال�ع�ادي�ة‪ .‬وق�د تم تفسير هذا‬                                                            ‫أي مبدأ الاحترام التام والمطلق لقانون‬                ‫وخاصة في مجال الأحوال الشخصية‪.‬‬
‫وكذلك مجموعة من الم�ق�الات‪ ،‬ولك ْن مع‬                                                       ‫أول الأمر‪ ،‬على إثر الخطاب الذي ألقاه‬              ‫التوجه القضائي من طرف فقه الحماية‬                                                                  ‫الخاص الأجنبي‪ ،‬في إطار نظام تنازع‬                    ‫وم��ن ب�ني الأس�ئ�ل�ة ال�ت�ي يم�ك�ن أن‬
‫المغربية‬  ‫الكتابات‬  ‫يمكن اعتبار كل‬  ‫ِفذلْق ًكه‪،‬ا‪.‬لا‬                                         ‫السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى‬                  ‫ب�الارت�ك�ان إل�ى ع�دة اع�ت�ب�ارات‪ ،‬أهمها‪:‬‬                                                         ‫القوانين حيث صدرت نصوص تشريعية‬                       ‫نطرحها ف�ي ه�ذا ال�ص�دد نج�د الأسئلة‬
‫الخاص‬     ‫ال�دول�ي‬  ‫فمجال القانون‬                                                           ‫ف�ي غضون الجلسة الافتتاحية سنتي‬                   ‫س�ي�ادة م�ب�دأ الاح��ت��رام ال�ت�ام للقانون‬                                                                                                                                                         ‫التالية‪:‬‬
‫المغربي لا ي�زال في حاجة إل�ى اهتمام‬                                                        ‫‪ 67‬و‪ ،68‬حيث دع�ا إل�ى إع�ادة الاعتبار‬             ‫ال�ش�خ�ص�ي الأج�ن�ب�ي ف��ي ذل��ك ال�وق�ت‪،‬‬                                                                                      ‫وهي ثلاثة‪:‬‬               ‫‪ -‬هل من تأثير للفقه على الاجتهاد‬
‫أك��ب��ر‪ ،‬وإل���ى م�ع�الج�ة ع�م�ي�ق�ة لمختلف‬                                                ‫إل�ى ق�ان�ون ال�ق�اض�ي‪ ،‬وإع���ادة الاعتبار‬        ‫والذي لم يكن يقبل أي استثناء أو يمكن‬                                                               ‫‪ -‬أحدها صدر في المنطقة الشمالية؛‬                     ‫ال�ق�ض�ائ�ي ف�ي م�ج�ال ال�ق�ان�ون ال�دول�ي‬
‫مواضيعه‪ .‬ثم إن الأدبيات المتوفرة في‬                                                         ‫إلى الشريعة الإسلامية‪ ،‬التي ُحرمت من‬              ‫أونجيودحودُفق�د�ا ِّنمس�و�ن َرننهم�ط�اغذارقباتلي�طت�بفوييقج�ه‪.‬مه أجاي�ل ًضا�لاأ بحعوادمل‬           ‫‪ -‬والثاني في منطقة طنجة الدولية؛‬                                                            ‫الخاص المغربي؟‬
‫ه�ذا ال�ش�أن قليلة ج��دا‪ ،‬ويغلب عليها‬                                                       ‫القيام بدورها في عهد الحماية‪ .‬ولذلك‪،‬‬                                                                                                                 ‫‪ -‬وال�ث�ال�ث ص�در ف�ي المنطقة التي‬                   ‫‪-‬ه���ل أث�����ارت الح��ل��ول ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬
‫الطابع ال�وص�ف�ي‪ ،‬بالمقارنة م�ع م�ا هو‬                                                      ‫ك��ان ل�ه�ذه الآراء ص��دى ع�ل�ى ال�ت�وج�ه‬                                                                                                            ‫كانت خاضعة للحماية الفرنسية‪ ،‬وهو‬                                                            ‫اهتمامه وعنايته؟‬
‫متواجد في الدول الأخرى‪ .‬ثم إنها تفتقد‬                                                       ‫ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ب�ح�ي�ث أن���ه أق���ر مجموعة‬         ‫الشخصية‪ ،‬حيث ل�م يكن ه�ن�اك تقنين‬                                                                  ‫ظهير ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬ال�ذي تم تمديده‬                     ‫‪ -‬هل ساهمت ردود فعله بشأن هذه‬
‫للاجتهاد والإب�داع‪ ،‬بالإضافة إلى غياب‬                                                       ‫م�ن الح�ل�ول‪ ،‬وم�ج�م�وع�ة م�ن المفاهيم‪،‬‬           ‫بالنسبة ل�ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬ب�ل ك�ان قانونا‬                                                           ‫إلى جميع مناطق المغرب ولا زال العمل‬                  ‫الحلول في بلورة قواعد القانون الدولي‬
‫نقاش فقهي عميق‪ ،‬بحيث أن النقاش‬                                                              ‫واحتضن بعض المفاهيم السائدة في‬                    ‫عقائديا أو دينيا وكان قانونا مزدوجا‪.‬‬                                                                                                                                                           ‫الخاص المغربي؟‬
‫غالبا ما ينحصر أو يتعلق برأي الفقه‬                                                          ‫القانون ال�دول�ي الخ�اص الم�ق�ارن‪ ،‬منها‬           ‫وإذا ك�ان يظهر مما تقدم‪ ،‬أن فقه‬                                                                                 ‫به جاريا إلى حدود اليوم ‪.‬‬               ‫بطبيعة الح��ال‪ ،‬ف�إن الج��واب ليس‬
‫بخصوص نقطة معينة‪ ،‬وق�د لا يتعدى‬                                                             ‫م�ف�ه�وم ال�ت�ك�ي�ي�ف أو تح�دي�د ال�ع�الق�ة‬       ‫الح�م�اي�ة ك�ان�ت ل�ه م�ك�ان�ة م�ت�م�ي�زة في‬                                                       ‫ورغم أن هذا النص استمد أساسا‬                         ‫واحدا‪ ،‬حيث أنه يختلف بحسب المراحل‬
‫الأم��ر رأي�ي�ن فقهيين ب�خ�ص�وص نقطة‬                                                        ‫م�ح�ل ال��ن��زاع وف�ق�ا ل�ق�ان�ون ال�ق�اض�ي‪،‬‬      ‫مجال القانون الدولي الخاص المغربي‪،‬‬                                                                 ‫م��ن م�ع�اه�دة لاه���اي ل�ل�ق�ان�ون ال�دول�ي‬         ‫التي مر منها القانون الدولي الخاص‬
                    ‫معينة‪.‬‬                                                                  ‫ووفقا للقانون المغربي‪ ،‬وأيضا إعمال‬                ‫س��واء على مستوى ت�أوي�ل النصوص‬                                                                    ‫الخ�اص‪ ،‬ومن توصيات العهد الدولي‪،‬‬                     ‫المغربي‪ .‬فإذا كان للفقه في عهد الحماية‬
‫ولذلك ففي نظري‪ ،‬لا يمكن القول‬                                                               ‫النظام العام بشأن العلاقات العائلية‪.‬‬              ‫أو الحلول القضائية أو على مستوى‬                                                                    ‫وم�ن ال�ق�ان�ون الم�ق�ارن‪ ،‬إلا أن الظرفية‬            ‫دور متميز وب���ارز ف�ي م�ج�ال ال�ق�ان�ون‬
‫إن هناك وجو ًدا لمدرسة فقهية في مجال‬                                                        ‫والفقه المغربي فسر هذا التوجه الجديد‬              ‫التحضير والتأسيس لقواعد القانون‬                                                                    ‫الاستثنائية التي صدر فيها أضفت عليه‬                  ‫ال�دول�ي الخ�اص‪ ،‬ف�إن الأم�ر على خلاف‬
‫القانون الدولي الخاص‪ .‬ولكي نقول بأن‬                                                                        ‫باعتبارين أساسيين‪:‬‬                 ‫ال��دول��ي الخ���اص الم�غ�رب�ي‪ ،‬ف��إن الفقه‬                                                        ‫نو ًعا من الخصوصية جعلته يخرج عما‬                    ‫ذل�ك بالنسبة للفقه المغربي فيما بعد‬
‫هذا الفقه يعتبر فقها بمعنى الكلمة في‬                                                        ‫أولا‪ -‬ت���راج���ع وان��ح��ص��ار م�ب�دأ‬            ‫الم�غ�رب�ي لمِ ���ا ب�ع�د الاس��ت��ق�ل�ال لا ي��زال‬                                                ‫هو مألوف ومعتاد في الأنظمة المقارنة‪،‬‬                 ‫الاستقلال‪ .‬ففقه الحماية كما قل ُت‪ ،‬كانت‬
‫ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬أو حتى في مجال العلوم‬                                                        ‫شخصية القوانين أو مبدأ الاحترام التام‬             ‫ضعيفا ويفتقد للاجتهاد والإب��داع‪ ،‬ولا‬                                                              ‫وخاصة بشأن بعض مواضيع القانون‬                        ‫له مكانة متميزة في هذا الشأن‪ ،‬ويظهر‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الأخ����رى‪ ،‬ف�إن�ه ي�ج�ب أن لا‬                                               ‫للقانون الشخصي الأجنبي سواء على‬                   ‫يتعدى دوره تأويل الحلول القضائية‬                                                                   ‫ال��دول��ي الخ���اص‪ ،‬وأس��اس��ا ف�ي مجال‬             ‫ه�ذا التميز وه�ذه المكانة ال�ب�ارزة على‬
‫يكون دوره تقليديا‪ ،‬ويجب أن لا يقتصر‬                                                         ‫المستوى القواعد الموضوعية أو على‬                  ‫التي تقررت فيما بعد استقلال البلاد‪.‬‬                                                                ‫الأح��وال الشخصية‪ .‬ه�ذا فيما يتعلق‬                                                               ‫مستويين‪:‬‬
‫افدلقوقارطن‪،‬هوأنعوليةى‪،‬ينمأحوجرصتدرثمعفيرٍني ٍ لتضلبيوحاتلنفولسريد ٍارولقدللاضلحافلئوعيةلل‬  ‫مستوى القواعد الإجرائية؛‬                          ‫فكما قلت‪ ،‬فإن ظهير ‪ 1913‬لا يزال لحد‬                                                                                                                     ‫‪ -‬مستوى تحضير وإع�داد قواعد‬
                                                                                            ‫ث�ان�ي�ا ‪ -‬وج��ود ق�ان�ون م�غ�رب�ي في‬             ‫الآن هو المعمول به رغ�م أن العديد من‬                                                                      ‫بالدور التحضيري لفقه الحماية‪.‬‬                         ‫القانون الدولي الخاص؛‬
                                                                                            ‫مجال الأحوال الشخصية‪ ،‬الذي تم تقنينه‬              ‫مقتضياته في حاجة إلى مراجعة‪ ،‬وأن‬                                                                   ‫أما فيما يتعلق بالدور الآخر‪ ،‬وهو‬                     ‫‪ -‬ومستوى تفسير وتأويل الحلول‬
‫التي قد تكون إزاء رأيه مستقبلا‪.‬‬                                                             ‫م�ب�اش�رة ب�ع�د الاس�ت�ق�الل‪ ،‬ف�ي غضون‬            ‫العديد من الثغرات هي في حاجة إلى‬                                                                   ‫دور تفسيري وتأويلي لقواعد القانون‬                                                                ‫القضائية‪.‬‬
‫ولذلك‪ ،‬فإن الفقه في مجال القانون‬                                                            ‫قيامه بإحكام‬   ‫‪ ،58‬وإمكانية‬   ‫كسلنتال ْيرو‪7‬اب‪5‬طو‬             ‫أن يتم سدها‪.‬‬                                                                            ‫ال�دول�ي الخ��اص‪ ،‬ف�إن ظهير ‪ 1913‬لم‬                  ‫فعلى المستوى الأول‪ ،‬فمن المعلوم‬
                                                                                                   ‫لما هو‬  ‫العائلية طبقا‬                      ‫وب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال‪ ،‬ف��إن ه��ذا جعل‬                                                            ‫يرصد مقتضيات تتعلق بمجموعة من‬                        ‫أن واض��ع م�س�ودة ظهير ‪ 1913‬بشأن‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المواضيع ذات الصلة بالقانون الدولي‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الخ�����اص‪ ،‬وم�ن�ه�ا أس��اس��ا م��ا يتعلق‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بالنظرية العامة لتنازع القوانين‪ .‬ولذلك‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ف��إن ه��ذه الم�س�أل�ة ك�ان�ت داف��ع��ا‪ ،‬س�واء‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بالنسبة لفقه الحماية أو بالنسبة لقضاء‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الحماية‪ ،‬إلى إقرار مجموعة من المفاهيم‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫في هذا المجال‪ ،‬مجافية ومتناقضة مع ما‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14