Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
ندوة 11
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
ندوة فاس حول:
الدفع بعدم دستورية القوانين آلية متجددة لتكريس مبدأ التشارك في التشريع والتقنين
شامة عزيز
مضت حقب كانت مراقبة فيها مراقبة التشريعات
وال��ق��وان�ي�ن ال��ص��ادرة ع��ن الم��ش��رع الم�غ�رب�ي م�وك�ول�ة إل�ى
مؤسسات مختصة ،وفي إطار دائرة جد ضيقة لا تسمح
إلا ل�ف�ع�ال�ي�ات ج�د م��ح��دودة ب�الاض�ط�الع ب�ه�ذه المهمة
أقر أن منذ مصير ًيا، أسحنيةا ًن2ا96طا1بً .عا الحيوية ،والمكتسية
المغرب دستوره الأول
والرقابة على دستورية القوانين تتحذ في مختلف
الدول أشكال ًا مختلفة:
ـ منها الرقابة الوقائية ،أو الق ْبلية ،وهذه تتم قبل
سن القوانين وأثناء صياغتها من لدن المشرع ،ويضطلع
بها ممثلو الأمة ،بالبرلمان؛
ـ وم�ن�ه�ا ال�رق�اب�ة ال�س�ي�اس�ي�ة ،ال�ت�ي ي�ق�وم ب�ه�ا ذوو
الصفة م�ن أح�زاب ونقابات وغيرها ،وت�ك�ون داف�ع�ة إلى
ضبط س�الم�ة ال�ق�وان�ني م�ن مكامن وم�ظ�اه�ر المخالفات
الدستورية؛
ـ ومنها الرقابة ال َبعدية ،التي يضطلع بها القضاء،
كلما عرضت عليه طلبات الدفع بعدم دستورية القوانين،
خصو ًصا عندما يمس تطبيق هذه القوانين ،أو تطبيق
أح�د أو بعض مقتضياتها أو بنودها بحريات ومصالح
أشخاص أو فئات معينة ض ًدا على أحكام الدستور.
وق�د ك�ان�ت ه�ذه المهمة مسندة ب�الم�غ�رب ،ف�ي فترة
أول��ى ،إل�ى الغرفة ال�دس�ت�وري�ة ،وذل�ك ف�ي إط�ار دساتير
الم70جل19سوال72د9س1ت،ورفييماط ُبي ًقعارلفدسباتلوررقْايب2ة9ا9ل1سويا96سي9ة،،1 ،1962
ثم إلى
والمناقشة المسهبة خلال الندوة العلمية التي نظمها المكتب الجهوي للودادية إث�ارة ذل�ك ال�دف�ع؟ ومتى تتم إث�ارت�ه وم�ا هي ال�ش�روط التي تحكم توقيت بعد إح�ال�ة الأم�ر عليه م�ن ل�دن الج�ه�ات المختصة ،كما
الحسنية للقضاة ب�ال�دائ�رة الاستئنافية لفاس بشراكة م�ع مجلس هيئة ذلك؟ وما هي الآجال المعقولة للبت في ذلك من طرف المحكمة الادستورية، ظلت تمارسها بصورة قبلية الأمانة العامة للحكومة وم�ا زال ذل�ك من أبرز
المحامين بهذه الأخ�ي�رة ،تحت شعار« :ال�دف�ع بعدم دستورية القوانين على وقبل ذلك ما هي آجال الإحالة من لدن محكمة النقض ...حتى لا تتحول وطب ًقا اللخفتصصال 3صا3ت1هامإلنىهذغااايلةأ اخليزرم،ن اصلارراالهأنم،رواملوآكنو،ل ًوافلليمظحكلمدة اسلتودرست1و1ر0ي2ة،
ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم» ،وهي تظاهرة هذه الآلية إلى وسيلة لتمطيط إصدار الأحكام أو لخدمة أغراض أخرى غير بصورة
جمعت مجموعة غير هينة م�ن رج��الات ال�ق�ض�اء ون�س�ائ�ه وم�ن المسؤولين الحرص على سلامة القوانين ومصالح الأطراف ،وقبل ذلك ،مصلحة الوطن؟ حصرية ،ولكن دائرة المطالبة بمراجعة أة تعديل أو إلغاء القوانين على سبيل
القضائيين وم�س�اع�دي ال�ق�ض�اء وم�ن م�س�ؤول�ي بعض الم�ؤس�س�ات العمومية وم�ا ه�ي الآث��ار المترتبة أو ال�ت�ي ُي�ف�ت�رض أن تترتب ع�ن إث��ارة ال�دف�ع بعدم ال�دف�ع ب�ع�دم دستوريتها أصبحت أك�ث�ر ات�س�ا ًع�ا ،لتشمل ف�ي إط�ار القانون
المختصة والمعنية ،وم�ن الفعاليات الجامعية العاملة في مختلف مجالات دستورية قانون ما؟ هل يتم وقف تطبيق هذا القانون إلى حين البت في طلب التنظيمي الجديد ،والمعروض حال ًيا على طاولة المناقشة والإغناء ،محاكم
الدفع بعدم دستوريته؟ أم يكون ذلك رهين آجال معينة لا يجوز تجاوزها؟ الدرجة والأولى ،والدرجة الثانية ،وكذا كحكمة النقض ،التي تضطلع في ظل
الدراسة والبحث ذات الصلة... أم أن القانون المعني سيظل ساري المفعول إلى حين البت في عدم دستوريته مشروع القانون التنظيمي المذكور بمهمة دراسة وفحص الطلبات أو الدعاوي
وقد كانت المداخلات والمناقشات التي تخللتها ملامسة لمختلف الأسئلة أو العكس ،خصو ًصا إذا ك�ان تجميد العمل ب�ه سيضر بمصالح لا تحتمل المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين للتأكد م�ن جديتها واستيفائها
والانشغالات المطروحة سواء على صعيد الدولة ومؤسساتها المعنية ،أو على التجميد؟ ثم ما هي الإجراءات الشكلية لمسألة الدفع بعدم الدستورية؟ وما للشروط القانونية والنظامية المطلوبة ،قبل أن تحيلها على المؤسسة العليا
هي التدابير الموضةعية المتعلقة بها؟ وهل من البديهي أن تمتنع المحاكم على المختصة ،وهي كما سبق القول ،المحكمة الدستورية.
مستوى المجتمع المدني ومختلف هيئاته وتنظيماته. صعيد مختلف الدرجات عن البت في القضايا المعروضة عليها إذا كان الدفع غير أن هذا الأم�ر في مجمله يطرح العديد من التساؤلات المشروعة،
كما تميزت الندوة بالحضور الفاعل لوزير العدل والحريات ،الذي ألقى بعدم الدستورية يمس قانو ًنا توشك أن تطبقه فيما ستصدره من الأحكام يتعلق بعضها بكيفية التعامل م�ع آل�ي�ة ال�دف�ع ب�ع�دم دس�ت�وري�ة القوانين؛
كلمة بالمناسبة حاول فيها الإلمام بمختلف جوانب المسألة المطروحة للنقاش، بشأن تلك القضايا ،أم أن ذلك سيكون خاض ًعا لمعايير معينة؟ وما هي تلك وتحديد نوعية المحاكم التي ُيفترض أن تنظر فيه؛ وتحديد الأطراف التي
في ضوء إعداد القانون التنظيمي الذي ينص عليه الفصل 133من الدستور، يمكن أن تثيره أو تمارسه.
وكذا بالكلمات التي ألقاها تبا ًعا كل من ممثل الرئيس الأول لمحكمة النتقض، المعايير؟... كما أن بعض تلك التساؤلات ذهب إلى أعمق من ذلك ،كالسؤال عن كيفية
ورئ�ي�س ال��ودادي��ة الح�س�ن�ة ل�ل�ق�ض�اة ،ث�م نقيب هيئة المح�ام�ني بالعاصمة كل هذه الأسئلة ،وأخ�رى لا يتسع المقال لتعدادها ،كانت محط الطرح
العلمية ...لنتابع.
ذ /مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
لايكفيأنينصالدستورعلىبابالحقوقوالحريات وإنمالابدلهامنضماناتلحمايتهامنكلانتهاك
لاااأااأابببففدككمموووووووو�ولا�5للههلللحام�شتتأااإاأنعقبفعكنمتع�ي1ههو���عندينتسن��ايواللع�ن�ا�حدجنفتس0سوددضش�شياظركححتاييولاددلهابتلوتل�و2رللاويا�عضررقتيرصمتجبل،إف�ريهغسكرمدذييدرذح�د�ومنةهاابياحااسوع�خقلةةيحط�لةؤن�س�اع5ةتض�اياؤينتا،موتتولح��اطامماؤلاقف1ةممشبشا�سلهجفااكردا�لاوا��ل�لحراحشوا0طرلالهوالساالميلذاماع�نرقارن�قلتومد�ن2ل�وتائء2ناتؤقيلااأنتل�ولومدوندعاا�سولملطمإماد1ااوحاقففمفغليلتعف�وةتذتملهلبحرهء��قصنعل�ي0ت�ي�طقتي�نهاةي�كوي،عيحةدطعذوذريشون2جيمقإع،قنبد�انمفباجعر�لس،ادقاو/اضدتا�لحاةا�وبووننيجان�طلدعثل�6وضىااحبصفعق.لائبارفنعلمو�يلورحعلسايول1ةهيساا��ايينقعنقملننعمقلنلدي�حةو�وتحي0ءةفض�أبل��.لُليوزنتا�اوففاجيملع�تي2خزلموا�سق��هاتيقبئو،ن�اي�اسضتاكيققأتهةتيحن�د�ااينيل�عرخلرئاياومزأييمةء�مأوم،يللمةيالظرل��اقا�اان�من«مامقضرفنةراسفه�يبالال�الايه�خا�دارينماويلةلتلنواموممهيلةذئتاحةمأطل�مُوداكق�ا،لميحملراملااوأاي3اؤفتتهعلملاةل5ةل�لاا،ملشطبن،مكتةنطخ1عا�ا�دسلرلضلع�1ششرياللحرتاثملُة�أانحادشحوسأتاطروئوببةغسواوقيمبرمر�قرزصونلرحاكيكوعتلا�ل�ياعطاصماكيهلديحوتولفيلةحاما6ينكردروييوييكضذ»عداةة،قانرقو،ةقا،ةنىنن،ةريم،بة،ىنمقية1 لاااملللوفتمانحتلطصظ�رنحيلق��ي�م�مديه3اينأض���3ول1تركح�ا��حم�لم��ات�دني ِيا�ةتل�دد��الح�س�سق�تف�ش�����و�ويقق��ر��ر�هرودماة1طات1ول�0وحوثإ�2اراليج�ن��لا����ل�تيق�رسهاا�ة��منءا.امودنةنت ااثتول��لمسق�د�ويحافون�رفاس�يرتةاطض�وتدمهرنمسا�يلبامجتمبتب�غايرم�حش ُيعرقبكتيوهلر�ةإقالتإهيىتبتوضج�افماعلام�ب�نتعاص�ينال،ز�ذاال ٍفمو�كتمُتا�اتلكدع�مدرهن.سو�التسإل�قووابشولراذضعتليا�ع ًةيةيكء اااأاااااللليتنيببفكمموووووللل7عععل�لللللايتخ��ممما�إالاكل��عترلدني1نشههشنتناا�طتحذ�ير�عو�دد�ضب��قحش�خاءكا1فوهنين�حاامظسقرلىتمإذماخشيطيملتسااب��صطتييون��كفوحط�قهق��تنلةراةضاةرماالاسداةيولهنتتمليقيهيي�الم�ا�آا��ننحرةامااصقضابه�لق�ت�كسقعافللحق�ي�وع�عصنرا�مست��ذألاعلاتتدقضايةا�اارفاوالح��يبلتاهف،مل�لن�اسلمديوقمحةض�قدولأقد�ساصراتقت�اتوقي�وار��قضاحاكنلفاةلدل�ن�ااوقصلايتبم�اقا�ا�نمآايا�سطيوسلأتاةةت��ةاء�لاوقلللللملة��ةبترن��لوووباااست�ننلمقداا�ه�ايحشايونراووتارل�،داساضل3دلحلاثة�عورأيليوم�لرلمبةلشيي���سلقدح�يط،ام3خيضرةإد�م�سقةسةردن�ت�دع��ا،ناورليوسااونف��ا1عاىاقل�ت�وتااسلءعيوعت�فا�ا�ا�اجند�معيا�رهساقت�ل��ركلتاىمهإللااوندمدكلرم�.سةنةتتلالوصيةم�جرفيتبصننمق�يخو�داو��،ر�وجسايمعسن�اوب�اة�مماااامالشل�اعال�مت�وتارلةجللقمسنوخدعاك�ادل��لض،واه�علوندأقح��تاقةإنلديددصلول�سعحسأصرتة��حرس�،مإاووصتنيواان�اايسن��اببلركتانمذرسس�ص�مدحالدايةت�يدةايمنعاقفلضتلمية،تة�تقك�معمت��ليةيسوتي،اي�دالنانو�يلشلةأةاارنن�م�لاماساتا�مورليلاخأتللسقن�وسيمبلوكرسلننلتهمتصلمحقتتهتحودعارتفغفل،اسحوفقوسا.وصلق�هوطقرطل�صقمعععي�كناغليواعل�رإضرسالفبتبولليبكسصاييابقيمقهذهعكهيلحىييهصرنةا.عاةادقق،ةقيةىى.حصءن ااااااإاااااإاالندممووووووللعع�لهلللللللللُلقيذ�مم�ش�اااا�اال�يتت��قثثتتعدولمرللتدغعدمماتا�للا�ذناه�كحىوتج��يتارضي�قنبزصوخساروححتضمتبديااظسجرتولرايتنف�قم�ار،رحي�بد�ايمبسةت�دليو،يرت�يم�توفاياوسسم�،ص�فأ�عر���فم��ككنة�طالتإربويمندعع،سساوةقتليتعتييميوسنإ�يدتتضادرلافابة؛باححلسه�ايصاس�لةل�ىنن�اااويةس�ل�يولمقط،لله�ل�مى�ياأةظكهم�محترترلىاعتيا�سلهاةويي�مافتوتت�جلاتوم�فهيذلكعمبسلاوااررا�قفا9بعتولبلمسايهرتعلالانؤارغ�لاملك�احب�2معمطعا�رلوصارمن�باق��حالمسولةنصنمهبقيعاادلسوممهوقإ�ليا��تي�حةة��ط�نةويلبل�اا�ىنفا.ل،نق�بهسلاةااةوناملسضد�لااجيللرمي�حا�ااحلسلفقدطشسبنهبومكي�موة3لح�م�ه�مملقاود��غل�ةاياحاو�تنقم�ةوأاعو�الذ3فيبلخنماحا�وةلرسحظالفز�سهوه��إترت1عخاقثبرمرنادتاع�عللحلقاأحا1دضن�كسل،اي��ا�ق�لاواق�يامابفاادمكجل�ةح1شدرللودسمأاوةققفيتم�غةدعامقيىوماع�قصرلت.تة�0ثامرلهدميقعحوية�نلت�ق�وجوو؛تبة2بة�ابااممع�مام�ووعأو.،ا،ارلبينعهرلاليبايلدلنايجايانهايدد�لإاللةس،ة�ايا��جلوىاوو�تننلاعبتف�ودل�ق��ااامء��لمممسسفألل��االلامتساحماكقلتتاالضوبسسحجعدنأايعب�قرلجس�حبا�ضع��ولوتمه�ق�د�ااشنسليبديتداهموراا��اوينمرريااباااددمولتوو��مدنذطضمل�ييهدهننىرتنةاا،ذ،هرثع،،،ئةابتةةةيئتتقرن،ةن