Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14

‫ندوة ‪14‬‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

           ‫د‪ /‬حسن فتوخ رئيس قسم الوثائق والمستندات بمحكمة النقض‬

         ‫«الحكامة القضائية وتكريس الدفع بعدم الدستورية»‬

‫اأاللططخراار ًفافصةأبافخل�رتريىض‪،‬تأدحاودئدمتاتأداطلارخانلًفتابفاأهيخإرلتىحى‪،‬داأيلدون تالصطوضريففص‬                                                                                                        ‫اتلنت ّأتهظيرنلا‪،‬‬  ‫الدفوع‪ ،‬ومجموعة من الإشكاليات‬              ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫على مستوى التكوين‪ ،‬على مستوى‬      ‫والح�م�د ل�ل�ه وال��ص�ل�اة وال��س�ل�ام على‬
                                                                                                                                                                                                         ‫على مستوى اللوجستيك‪ ،‬بمعنى أنه يجب‬                                           ‫أشرف المرسلين‬
‫المدعي من المدعى عليه‪ .‬هذه بعض الإشكالات‬                                                                                                                                                                 ‫أن نؤهل أنفسنا على مستوى ثقافة حقوق‬                  ‫أود ف��ي ال�ب�داي�ة أن أت��وج��ه بالشكر‬
‫الم�ط�روح�ة على مستوى ال�ق�ان�ون ال�واج�ب‬                                                                                                                                                                ‫الإن���س���ان‪ ،‬وأن ن��ع��رف م�ض�ام�ني الح�ق�وق‬       ‫للودادية الحسنية للقضاة ومكتبها الجهوي‬
‫التطبيق وعلى مستوى الجهات والقانون‬                                                                                                                                                                       ‫والحريات التي جاء بها الدستور‪ ،‬وأيضا‪،‬‬                ‫بالدائرة الاستئنافية بفاس‪ ،‬ووزارة العدل‬
‫والأطراف‪.‬‬                                                                                                                                                                                                ‫حتى تلك المنصوص عليها ف�ي المعاهدات‬                  ‫والح��ري��ات‪ ،‬وه�ي�ئ�ة المح�ام�ني ب�ف�اس‪ ،‬على‬
‫وتبقى أهم مسألة‪ ،‬وهي مسألة مسطرة‬                                                                                                                                                                                            ‫الدولية‪.‬‬                          ‫تنظيم ه�ذه ال�ن�دوة العلمية‪ ،‬ال�ت�ي تتعلق‬
‫التصفية‪ ،‬أو م�س�أل�ة ض���رورة التنصيص‬                                                                                                                                                                    ‫إذ ْن‪ ،‬ع�ل�ى م�س�ت�وى الج���ه���ات‪ ،‬على‬              ‫ب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ب��أه��م ح��ق م��ن الح�ق�وق‬
‫ع�ل�ى ج�ه�ة م�ث�ال‪ ،‬لأن ه��ذه ال�ف�ق�رة التابعة‬                                                                                                                                                          ‫مستوى المحاكم‪ ،‬أول تساؤل يجب مراعاته‬                                         ‫الدستورية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                         ‫وقد آثار انتباهي عند صياغة هذا المشروع‪،‬‬              ‫استمعنا طيلة الج�ل�س�ة الصباحية‬
‫لمحكمة النقض محبذة ج�دا لم�اذا؟ لأن�ه رغم‬                                                                                                                                                                ‫مسألة الدفع‪ ،‬لأن هناك مسألة وحدة المحاكم‬             ‫إل��ى كلمة معالي وزي��ر ال�ع�دل والح�ري�ات‪،‬‬
‫الاي�ج�اب�ي�ات وال�س�ل�ب�ي�ات ف�ي ك�ل م�ا يمس‬
‫ج�ه�ات ال�ت�ص�ف�ي�ة‪ ،‬ف�ج�ه�ات التصفية على‬                                                                                                                                                                ‫الإداري�ة‪ .‬حينما نجد مثلا أننا نتخبط الآن‬            ‫والسيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                         ‫ف��ي ال��دف��ع ب�ع�دم الاخ��ت��ص��اص‪ ،‬والإح��ال��ة‪،‬‬  ‫وإل��ى السيد ممثل ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬
‫الأقل يكون لدينا مخاطب واحد لدى المحكمة‬                                                                                                                                                                  ‫ودائما نقول بأن الجهة المختصة في النظام‬              ‫الاستئناف‪ ،‬وللسيد نقيب هيئة المحامين‬
‫الدستورية‪ ،‬فنحن ل�م نترك الم�ج�ال لجميع‬
‫المحاكم‪ ،‬لأن القاضي يقول أن هناك تضار ًبا‬                                                                                                                                                                ‫العام يجب إثارته تلقائيا‪ ...‬مثلا تصوروا‬              ‫ب�ف�اس‪ ،‬وإل���ى الأس��ات��ذة الأف��اض��ل‪ ،‬السيد‬
                                                                                                                                                                                                         ‫م�ع�ي ل�و أن��ه ت�ع�رض دع���وى ع�ل�ى محكمة‬           ‫مدير التشريع بوزارة العدل والسيد الوكيل‬
‫قضائ ًيا بين جميع المحاكم حول توجه معين‪،‬‬                                                                                                                                                                 ‫ع�ادي�ة‪ ،‬محكمة م�دن�ي�ة‪ ،‬ف�م�ن ح�ق المحكمة‬           ‫ال�ق�ض�ائ�ي للمملكة‪ ،‬وك�ذل�ك استمعنا إل�ى‬
‫ولكن حينما نسلط التصفية لمحكمة النقض‪،‬‬
‫حينذاك‪ ،‬نحاول على الأقل تكريس ما يسمى‬                                                                                                                                                                    ‫ال�ع�ادي�ة أن تثير ال�دف�ع ب�ع�دم الاختصاص‬           ‫مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي أثارها‬
                                                                                                                                                                                                         ‫النوعي تلقائيا لفائدة المحكمة الإدارية‪ ،‬كما‬          ‫النقاش على مستوى مشروع القانون المتعلق‬
‫بالحكامة القضائية على مستوى المخاطب‪.‬‬                                                                                                                                                                     ‫من حق الأفراد أن يثيروها أيضا‪ ،‬ولكن هذا‬                                      ‫بالدفع بعدم الدستورية‪.‬‬
‫بمعنى أن جهة واحدة هي التي تتعامل مع‬
‫المحكمة الدستورية‪.‬‬                                                                                                                                                                                       ‫مرتبط بالنظام العام طبقا للفصل ‪ 12‬من‬                 ‫نقاشات الإخوان‪ ،‬أو مداخلات الزملاء‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                         ‫القانون المح�دث للمحاكم الإداري��ة‪ .‬إذ ْن لو‬         ‫وق�ف�ت ع�ل�ى مجموعة م�ن الإش��ك��الات التي‬
‫أيضا‪ ،‬بالنسبة لأهم الآثار المتعلقة وهو‬                                                                                                                                                                   ‫أثير الدفع بعدم الدستورية كيف ستتعامل‬                ‫يثيرها ه�ذا الم�ش�روع في صياغته الحالية‬
‫ما تفضل به السيد وزير العدل والحريات في‬
‫جلسة الصباح حيث قال بأن أهم أثر للدفع‬                                                                                                                                                                    ‫المحكمة العادية؟ لا يعقل أن هنالك محكمة‬              ‫على الآخ�ري�ن‪ .‬وم�وض�وع الم�داخ�ل�ة الآن أو‬
                                                                                                                                                                                                         ‫عادية تنظر بالدفع بعدم الدستورية‪ ،‬والحال‬             ‫موضوع المشاركة في ه�ذه ال�ن�دوة العلمية‬
‫هو أن المحكمة الدستورية تصدر حك ًما وتقر‬                                                                                                                                                                 ‫أن�ن�ي س�أب� ّت ل�زوم�ا إذا أث�ي�ر ال�دف�ع بعدم‬      ‫هو «الحكامة القضائية وتكريس الدفع بعدم‬
‫بعدم دستورية قانون معين‪ .‬هذا شيء جميل‪،‬‬                                                                                                                                                                   ‫الاختصاص النوعي‪ ،‬أن أبت بحكم مستقل‬                                           ‫دستورية القوانين»‪.‬‬
‫وهذا هو كل ما نسعى إليه‪ .‬لماذا؟ لأن كل هذا‬                                                                                                                                                               ‫في الدفع بعدم الاختصاص النوعي‪ .‬إذ ْن‪،‬‬                ‫فما يستفاد ه�و أن الصياغة الحالية‬
‫الورش هو ورشنا جميعا ويجب أن ننخرط‬                                                                                  ‫مشاكل ستعترض القضاء‪.‬‬             ‫صراحة‪ ،‬ونقول ما هي القوانين التي يطعن‬               ‫ق�ررت ع�دم الاختصاص‪ ،‬إذ ْن كيف لي مثلا‬               ‫لم�ش�روع ال�ق�ان�ون التنظيمي المتعلق بهذا‬
‫ف�ي�ه جميعا م�ن أج��ل تحقيق ه��ذا المسعى‬                                                           ‫بالنسبة للأطراف أيضا‪ ،‬ورد في نص‬                   ‫في دستوريتها مقابل الدفع بعدم الدستورية‪،‬‬            ‫أن أبت في الدفع بعدم الدستورية والحال‬                ‫الحق‪ ،‬حقيقة‪ ،‬يجب التعامل معه بايجابية‪.‬‬
‫وهذا المقصد الدستوري‪ .‬ولكن كلنا نأمل بأن‬                                                           ‫ال�ق�ان�ون التنظيمي أن��ه ف�ي ال��دع��اوي بين‬     ‫ون�ق�ول مثلا ب�دق�ة‪ :‬ه�ي ك�ذا وك���ذا‪ ...‬م�ا دام‬    ‫أن المختص يكون بالدعوى الأصلية وليس‬                  ‫ومن هذا المنبر أيضا‪ ،‬أود أن أسجل أو أتمم‬
‫يخرج القانون‪ ،‬وأن نصل إلى هذا المبتغى‪،‬‬                                                             ‫الم�دع�ي والم�دع�ى ع�ل�ي�ه‪ ،‬م�ث�ال ف�ي ال�دع�اوي‬  ‫ُعرفنا دا طابع سمعي‪ ،‬نعرف بالتبعية من‬                                  ‫الدعوى الفرعية فقط‪.‬‬               ‫ما تم بذله من أجل صياغة قانون يكون في‬
‫وه�و أن يصدر حكما أو ق�رارا عن المحكمة‬                                                             ‫المدنية ابتدائيا وتجاريا وبالنسبة للدعوى‬          ‫بعد أن هذه القوانين‪ ...‬حتى لا نترك المواطن‬          ‫إذ ْن‪ ،‬هذه بعض الإشكالات التي تتار بين‬               ‫مستوى ان�ت�ظ�ارات الم�واط�ن�ني‪ ،‬وانتظارات‬
‫الدستورية بعدم دستورية القوانين‪.‬‬                                                                                                                     ‫أو نترك المتقاضين في سوء فهم أو في لبس‬              ‫المحاكم العادية‪ ،‬والمحاكم الإدارية‪ ،‬والمحاكم‬         ‫المتقاضين عموما‪ .‬لماذا؟ لأنه على الأقل‪ ،‬كما‬
‫ولكن‪ ،‬حينما أضيفت صياغة ما يسمى‬                                                                             ‫الجنائية والمطالب بالحق المدني‪...‬‬                                                            ‫التجارية‪ .‬إذ ْن‪ ،‬يجب على الجهات المعنية‬              ‫تقول القاعدة المشهورة‪ ،‬أن يكون هناك نقص‬
‫ب�أن اب�ت�داء زم�ن تنفيذ ه�ذا الح�ك�م فنقول‬                                                        ‫وهنا سأغتنم الفرصة أيضا وأتوجه‬                                   ‫أو غموض بالنسبة للقانون‪.‬‬             ‫بصياغة هذا التشريع أن تنتبه من الآن حتى‬              ‫خير م�ن أن ي�ك�ون ه�ن�اك ف��راغ‪ .‬على الأق�ل‪،‬‬
‫بأنه تحدده المحكمة‪ ،‬يعني خاضع سلطتها‬                                                               ‫بهذا الخطاب للسيد مدير التشريع‪ ،‬والذي‬             ‫وت�ط�رح أي�ض�ا م�س�أل�ة أخ��رى عملية‪،‬‬               ‫لا نتخبط أو ن�زي�د مشاكل أو ت�ك�ون لدينا‬             ‫أن يتم تنزيل مقتضيات الفصل ‪ 133‬من‬
‫التقديرية لضمان الأم�ن ال�ع�ام‪ ،‬ولعدم ترك‬                                                          ‫ينتمي إلى مجموعة من الأمور الخصوصية‬               ‫بعجالة‪ ،‬وه�ي حينما ي�ق�ال‪ :‬القانون ال�ذي‬            ‫مشاكل إضافية في التعامل مع هذا النص‪.‬‬                 ‫نقول أن‬  ‫ممعنرأ ًنضناا‬  ‫الدستور المغربي‪ .‬وبالرغم‬
‫وياعق�نعي�ةأنملعايننتة‪.‬ركوال�لكف�رناغأطع��لرىحمسس��تؤوال ًىا‬  ‫الفراغ‪.‬‬                              ‫نذكر من بعضها‪ ،‬هو أنه أحيانا وه�ذا هو‬             ‫يطبق‪ ،‬أو القانون الذي يراد تطبيقه‪ .‬فهذا‬             ‫م�س�أل�ة أخ���رى أي�ض�ا ت�ت�ار بالنسبة‬               ‫للنقصان‬                 ‫عمل بشري هو الذي يكون‬
                                                              ‫تنظيم‬                                ‫المألوف‪ ،‬أن المدعين والمدعى عليهم‪ ...‬ولكن‬         ‫القانون الذي يراد تطبيقه كيف نحدده على‬              ‫ل��ت��ن��ازع الاخ���ت���ص���اص‪ :‬ح�ي�ن�م�ا ي�ت�ن�ازع‬  ‫وأن الكمال لله سبحانه وتعالى‪ ،‬ولكن على‬
‫وأت�خ�وف بطبيعة الح�ال كقاض‪ ،‬وأتخوف‬                                                                ‫أحيانا ترد علينا مساطر أو ملفات تتدخل‬             ‫مستوى مثلا الدعوى الجنائية؟ ونحدده على‬              ‫اختصاص محكمتين مثلا محاكم إما عادية‪،‬‬                 ‫الأقل‪ ،‬أن يكون هناك إطار قانوني يؤطر هذا‬
‫كحقوقي‪ ،‬وأتخوف كمواطن من هذه المسألة‪.‬‬                                                              ‫فيها أط��راف أخ�رى إداري��ة هي التي تحدد‬          ‫مستوى النيابة العامة؟ هو قابل التحديد‬               ‫والاخ��ت��ص��اص دائ��م��ا ي�ك�ون أم���ام محكمة‬       ‫الح�ق الدستوري ليشكل قيمة مضافة إلى‬
‫لم�اذا؟ لأنه يجب ترتيب جزاء معين‪ .‬لأنه إذا‬                                                         ‫المدعون والمدعى عليهم كنزاعات التحفيظ‬             ‫مادام النيابة العامة إذا تابعت فإنها تتابع‬          ‫الاستئناف أو المحاكم الاستئنافية‪ ،‬أو يكون‬            ‫جانب المكتسبات التي ج�اء بها الدستور‬
‫تركنا المجال تحدد المحكمة الدستورية مجال‬                                                           ‫العقاري‪ ،‬حيث ت�رد في شكل مقال المحافظ‬             ‫في الفصول المحددة‪ ،‬ولكن بالنسبة للدعوى‬              ‫الاختصاص لمحكمة النقض‪ ،‬إذ ْن‪ ،‬م�ن هي‬                                         ‫الجديد‪.‬‬
                                                                                                   ‫العقاري وهو الذي أحال الملف برمته ويقول‬           ‫المدنية‪ ،‬بالنسبة للدعوى التجارية‪ ،‬وبالنسبة‬          ‫الجهة المختصة بمعالجة ه�ذا ال�دف�ع بعدم‬              ‫ت�أخ�رن�ا ح�ق�ي�ق�ة ف��ي ت�ن�زي�ل�ه‪ ،‬ولكننا‬
‫تاريخ معين لنفاذ الأمر فما هو هذا الأجل؟‬                                                           ‫لك ها هو المدعي وها هو المدعي عليه‪ .‬إذ ْن‪،‬‬        ‫للدعوى الإدارية‪ ،‬لا يمكن للأفراد أن يختاروا‬         ‫ال�دس�ت�وري�ة؟ ه�ذه بعض الإش�ك�الات المثارة‬          ‫نأمل الآن في الإس�راع بتنزيله لم�اذا؟ ليعزز‬
‫سنة؟ سنتين؟ ثلاث سنوات؟ أربع سنوات؟‪..‬‬                                                              ‫هنا كيف سنحدد إذا تدخلت أط�راف سواء‬               ‫الأساس القانوني الذي يمكن أن يكون أساسا‬
‫والسيد مدير التشريع تفضل قبل قليل في‬                                                               ‫كان تدخل انضمامي أو تدخل هجومي‪ ،‬أو‬                ‫للدعوى المدنية‪ ،‬ولكن المحكمة هي ملزمة بما‬                              ‫على مستوى الجهات المختصة‪.‬‬         ‫ال�ت�رس�ان�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة للحقوق والح�ري�ات‬
                                                                                                   ‫إذا كان الأمر يتعلق مثلا بمذيع؟ أنتم تعلون‬        ‫ورد في المقال الافتتاحي الممارس بما سطره‬            ‫بالنسبة للقانون ال�واج�ب التطبيق‪،‬‬                    ‫المقررة للمواطنين‪ .‬ول�د ّي بعض الملاحظات‬
‫م�داخ�ل�ت�ه ال�ق�ي�م�ة‪ ،‬وق��ال بالنسبة لتعديل‬                                                      ‫مسألة الم�ذي�ع ف�ي إط��ار الفصل ‪ ،84‬هناك‬          ‫الأط�راف كأساس في الدعوى‪ .‬إذ ْن‪ ،‬المحكمة‬            ‫كما تفضل السيد مدير التشريع فأشار أن‬                 ‫على مستوى الحكامة القضائية وعلاقتها‬
‫القانون أنه منذ سنة ‪ 2008‬إلى ‪ 2016‬وهو‬                                                              ‫الفصل ‪ 83‬والفصل ‪ ،84‬من ظهير التحفيظ‬               ‫م�ل�زم�ة دائ�م�ا بتطبيق مقتضيات الفصل‬
‫الآن قيد قنوات التشريع‪ ،‬أي على الأق�ل ‪8‬‬                                                            ‫ال��ع��ق��اري‪ .‬الأول الخ�ل�اص��ة الإص�الح��ي��ة‬   ‫الثالث من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬لأن المحكمة‬        ‫القانون المعني مثلا دو طابع تشريعي‪ ،‬يعني‬             ‫ب�ال�دف�ع ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة‪ ،‬لأن أول تجربة‬
                                                                                                   ‫والثاني‪ ،‬أي ‪ ،84‬بالنسبة للإذاعة‪ .‬فحينما‬           ‫ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق عند‬             ‫ما معنى القانون الذي يدفع بعدم دستوريته؟‬             ‫بالمحاكم المغربية تطرح أمامكم التساؤل‪:‬‬
‫سنوات‪ .‬إذ ْن ما هو الزمن الذي ستحدده هذه‬                                                           ‫يكتسب أح�د الم�واط�ن�ني مركز الم�ذي�ع يكون‬        ‫النازلة‪ .‬إذ ْن‪ ،‬ربما أنه بمجرد أن يوضع المقال‬       ‫م�ن مم�ي�زات�ه أن��ه يجب أن ي�ك�ون دو طابع‬           ‫ه��ل ن�ح�ن م��ؤه��ل��ون ل�ل�ت�ع�ام�ل م��ع ش��روط‬
‫المحكمة؟‬                                                                                                                                             ‫المبلغ من طرف المدعى عليه يثار الدفع بعدم‬
‫وأخلص وأقول بأنه أهون علينا أن لا‬                                                                                    ‫مشتكي من التحفيظ مثلا‪.‬‬          ‫دستورية القانون الوارد في المقال‪ ،‬وهو غير‬           ‫تشريعي يجب تحديده‪ ،‬ومادام تم التعريف‬                 ‫وإجراءات الدفع بعدم الدستورية كالمحاكم؟‬
                                                                                                   ‫تعلمون أيضا أن مصطلح «المذيع» يثير‬                ‫النص ال�ذي سيطبق من ط�رف المحكمة لأن‬                ‫فيجب التعريف بدقة حتى لا نسقط في موقف‬                ‫لأن النص ورد بصيغة المحاكم‪ ،‬إذ ْن فالصيغة‬
‫نعرف بأن قانونا معينا هو غير دستوري‪،‬‬                                                               ‫أكتر من نقاش على مستوى محكمة النقض‪،‬‬               ‫المحكمة هي التي تكيف النزاع وتكيف النص‬              ‫كما تفضل به السيد الوكيل القضائي للملكة‪،‬‬             ‫التشريعية التي وردت بها المحاكم‪ ،‬محاكم‬
‫والأف�ض�ل أن نبقى صامتين‪ ،‬أو أن نعرف‬                                                               ‫حاليا لا تعتبر طرفا في ال�ن�زاع‪ ،‬فكيف لنا‬         ‫القانوني الواجب التطبيق‪ .‬إذ ْن‪ ،‬هذه كلها‬
‫بأن الدستور هو قرار وبأننا نعمل به رغم‬                                                             ‫أن نتعامل مع أط�راف الدعوى؟ إذ ْن مفهوم‬                                                               ‫فقال ب�أن المجلس الدستوري غير مختص‬                   ‫أول درج��ة‪ ،‬ومحاكم ثاني درج��ة‪ ،‬بم�ا فيها‬
                                                                                                                                                                                                         ‫بالنظر في عدم دستورية القوانين التنظيمية‬             ‫أيضا حتى محكمة النقض‪ ،‬إذ ْن فهل نحن‬
‫أنفنا‪ ...‬والسلام عليكم وشكرا لكم‪.‬‬                                                                                                                                                                        ‫لأنها عرضت وجوبا‪ .‬يجب أن ننص على ذلك‬                 ‫مؤهلون؟ كيف سنتعامل؟ هناك مجموعة من‬

                                                                                                                                                     ‫ذ‪ /‬أحمد حرمة عضو مجلس هيأة المحامين بفاس‬

                                                                                                                                                     ‫«الدفع بعدم الدستورية ومتطلبات الأمن‬

                                                                                                                                                     ‫القانوني ومستلزمات الأمن القضائي»‬

                                                                                                                                                     ‫الدفع بعدم الدستورية إلى قانون تنظيمي هو‬            ‫الفصل من الدستور يشكل في حد ذاته تغييرا‬                 ‫بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين‬
                                                                                                                                                     ‫قيد المناقشة‪ ،‬فإن هذا المقتضى يصطدم بالأجل‬          ‫جذريا في المسار التشريعي بالمغرب‪ ،‬أو كما‬             ‫الم��وض��وع ال����ذي س�أت�ط�رق ل��ه يتعلق‬
                                                                                                                                                     ‫الدستوري لإصدار القوانين التنظيمية عموما‪،‬‬           ‫قال السيد وزير العدل والحريات‪ ،‬فهو يشكل‬              ‫«بالدفع بعدم الدستورية مابين متطلبات الأمن‬
                                                                                                                                                     ‫والمح�ددة طبقا للفصل ‪ 86‬من الدستور‪ ،‬في‬              ‫ث��ورة حقوقية ه�ام�ة ف�ي النظام الدستوري‬             ‫القانوني ومستلزمات الأمن القضائي» لأننا‬
                                                                                                                                                     ‫أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى‬           ‫المغربي‪ ،‬وذلك بسبب ما يختزله الفصل المذكور‬           ‫أومنافمسم اطللإبينلْحامحلي َّةحينْلد لىهاملاموتاقطرين‪.‬بافانلففسص اللو‪3‬ز‪3‬ن‪1،‬‬
                                                                                                                                                                                                         ‫م�ن إمكانيات تغيير وتعديل ج�زء كبير من‬               ‫م�ن دس�ت�ور المملكة ينص على أن�ه تختص‬
                                                                                                                                                       ‫التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور ذاته‪.‬‬          ‫الترسانة القانونية المغربية المتجاوزة‪ ،‬ومن‬           ‫المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع بعدم‬
                                                                                                                                                     ‫وإذا كنا اليوم على مشارف نهاية الولاية‬              ‫ثمة منح المحكمة الدستورية إمكانية المساهمة‬           ‫دستورية قانون أثير أتناء النظر في قضية‪،‬‬
                                                                                                                                                     ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة الأول����ى المح����ددة ك�أج�ل أقصى‬  ‫ف�ي تعطيلها ف�ي أف�ق استبدالها بنصوص‬                 ‫وذلك‪ ،‬إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي‬
                                                                                                                                                     ‫للإصدار القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة‬          ‫أكتر تقدما تتلاءم وفلسفة الدستور الجديد‪،‬‬             ‫سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات‬
                                                                                                                                                     ‫الدستورية‪ ،‬فإننا ملزمون دستوريا بإخراج‬                                                                   ‫التي يضمنها الدستور‪ .‬ويحدد قانون تنظيمي‬
                                                                                                                                                     ‫م�ش�روع القانون التنظيمي ‪ 15.86‬المتعلق‬                        ‫وتواكب التطور الديمقراطي للبلاد‪.‬‬           ‫ش�روط وإج��راءات تطبيق هذا الفصل‪ ،‬وهذا‬
                                                                                                                                                     ‫بتحديد ش��روط وإج����راءات تطبيق الفصل‬              ‫وإذا كان الدستور قد أسند الاختصاص‬
                                                                                                                                                     ‫‪ 133‬م��ن ال�دس�ت�ور إل�ى ح�ي�ز ال��وج��ود‪،‬‬          ‫في تحديد ال�ش�روط وإج���راءات تطبيق مبدأ‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19