Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
ندوة 14
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
د /حسن فتوخ رئيس قسم الوثائق والمستندات بمحكمة النقض
«الحكامة القضائية وتكريس الدفع بعدم الدستورية»
اأاللططخراار ًفافصةأبافخل�رتريىض،تأدحاودئدمتاتأداطلارخانلًفتابفاأهيخإرلتىحى،داأيلدون تالصطوضريففص اتلنت ّأتهظيرنلا، الدفوع ،ومجموعة من الإشكاليات بسم الله الرحمن الرحيم
على مستوى التكوين ،على مستوى والح�م�د ل�ل�ه وال��ص�ل�اة وال��س�ل�ام على
على مستوى اللوجستيك ،بمعنى أنه يجب أشرف المرسلين
المدعي من المدعى عليه .هذه بعض الإشكالات أن نؤهل أنفسنا على مستوى ثقافة حقوق أود ف��ي ال�ب�داي�ة أن أت��وج��ه بالشكر
الم�ط�روح�ة على مستوى ال�ق�ان�ون ال�واج�ب الإن���س���ان ،وأن ن��ع��رف م�ض�ام�ني الح�ق�وق للودادية الحسنية للقضاة ومكتبها الجهوي
التطبيق وعلى مستوى الجهات والقانون والحريات التي جاء بها الدستور ،وأيضا، بالدائرة الاستئنافية بفاس ،ووزارة العدل
والأطراف. حتى تلك المنصوص عليها ف�ي المعاهدات والح��ري��ات ،وه�ي�ئ�ة المح�ام�ني ب�ف�اس ،على
وتبقى أهم مسألة ،وهي مسألة مسطرة الدولية. تنظيم ه�ذه ال�ن�دوة العلمية ،ال�ت�ي تتعلق
التصفية ،أو م�س�أل�ة ض���رورة التنصيص إذ ْن ،ع�ل�ى م�س�ت�وى الج���ه���ات ،على ب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ب��أه��م ح��ق م��ن الح�ق�وق
ع�ل�ى ج�ه�ة م�ث�ال ،لأن ه��ذه ال�ف�ق�رة التابعة مستوى المحاكم ،أول تساؤل يجب مراعاته الدستورية.
وقد آثار انتباهي عند صياغة هذا المشروع، استمعنا طيلة الج�ل�س�ة الصباحية
لمحكمة النقض محبذة ج�دا لم�اذا؟ لأن�ه رغم مسألة الدفع ،لأن هناك مسألة وحدة المحاكم إل��ى كلمة معالي وزي��ر ال�ع�دل والح�ري�ات،
الاي�ج�اب�ي�ات وال�س�ل�ب�ي�ات ف�ي ك�ل م�ا يمس
ج�ه�ات ال�ت�ص�ف�ي�ة ،ف�ج�ه�ات التصفية على الإداري�ة .حينما نجد مثلا أننا نتخبط الآن والسيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة،
ف��ي ال��دف��ع ب�ع�دم الاخ��ت��ص��اص ،والإح��ال��ة، وإل��ى السيد ممثل ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة
الأقل يكون لدينا مخاطب واحد لدى المحكمة ودائما نقول بأن الجهة المختصة في النظام الاستئناف ،وللسيد نقيب هيئة المحامين
الدستورية ،فنحن ل�م نترك الم�ج�ال لجميع
المحاكم ،لأن القاضي يقول أن هناك تضار ًبا العام يجب إثارته تلقائيا ...مثلا تصوروا ب�ف�اس ،وإل���ى الأس��ات��ذة الأف��اض��ل ،السيد
م�ع�ي ل�و أن��ه ت�ع�رض دع���وى ع�ل�ى محكمة مدير التشريع بوزارة العدل والسيد الوكيل
قضائ ًيا بين جميع المحاكم حول توجه معين، ع�ادي�ة ،محكمة م�دن�ي�ة ،ف�م�ن ح�ق المحكمة ال�ق�ض�ائ�ي للمملكة ،وك�ذل�ك استمعنا إل�ى
ولكن حينما نسلط التصفية لمحكمة النقض،
حينذاك ،نحاول على الأقل تكريس ما يسمى ال�ع�ادي�ة أن تثير ال�دف�ع ب�ع�دم الاختصاص مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي أثارها
النوعي تلقائيا لفائدة المحكمة الإدارية ،كما النقاش على مستوى مشروع القانون المتعلق
بالحكامة القضائية على مستوى المخاطب. من حق الأفراد أن يثيروها أيضا ،ولكن هذا بالدفع بعدم الدستورية.
بمعنى أن جهة واحدة هي التي تتعامل مع
المحكمة الدستورية. مرتبط بالنظام العام طبقا للفصل 12من نقاشات الإخوان ،أو مداخلات الزملاء،
القانون المح�دث للمحاكم الإداري��ة .إذ ْن لو وق�ف�ت ع�ل�ى مجموعة م�ن الإش��ك��الات التي
أيضا ،بالنسبة لأهم الآثار المتعلقة وهو أثير الدفع بعدم الدستورية كيف ستتعامل يثيرها ه�ذا الم�ش�روع في صياغته الحالية
ما تفضل به السيد وزير العدل والحريات في
جلسة الصباح حيث قال بأن أهم أثر للدفع المحكمة العادية؟ لا يعقل أن هنالك محكمة على الآخ�ري�ن .وم�وض�وع الم�داخ�ل�ة الآن أو
عادية تنظر بالدفع بعدم الدستورية ،والحال موضوع المشاركة في ه�ذه ال�ن�دوة العلمية
هو أن المحكمة الدستورية تصدر حك ًما وتقر أن�ن�ي س�أب� ّت ل�زوم�ا إذا أث�ي�ر ال�دف�ع بعدم هو «الحكامة القضائية وتكريس الدفع بعدم
بعدم دستورية قانون معين .هذا شيء جميل، الاختصاص النوعي ،أن أبت بحكم مستقل دستورية القوانين».
وهذا هو كل ما نسعى إليه .لماذا؟ لأن كل هذا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي .إذ ْن، فما يستفاد ه�و أن الصياغة الحالية
الورش هو ورشنا جميعا ويجب أن ننخرط مشاكل ستعترض القضاء. صراحة ،ونقول ما هي القوانين التي يطعن ق�ررت ع�دم الاختصاص ،إذ ْن كيف لي مثلا لم�ش�روع ال�ق�ان�ون التنظيمي المتعلق بهذا
ف�ي�ه جميعا م�ن أج��ل تحقيق ه��ذا المسعى بالنسبة للأطراف أيضا ،ورد في نص في دستوريتها مقابل الدفع بعدم الدستورية، أن أبت في الدفع بعدم الدستورية والحال الحق ،حقيقة ،يجب التعامل معه بايجابية.
وهذا المقصد الدستوري .ولكن كلنا نأمل بأن ال�ق�ان�ون التنظيمي أن��ه ف�ي ال��دع��اوي بين ون�ق�ول مثلا ب�دق�ة :ه�ي ك�ذا وك���ذا ...م�ا دام أن المختص يكون بالدعوى الأصلية وليس ومن هذا المنبر أيضا ،أود أن أسجل أو أتمم
يخرج القانون ،وأن نصل إلى هذا المبتغى، الم�دع�ي والم�دع�ى ع�ل�ي�ه ،م�ث�ال ف�ي ال�دع�اوي ُعرفنا دا طابع سمعي ،نعرف بالتبعية من الدعوى الفرعية فقط. ما تم بذله من أجل صياغة قانون يكون في
وه�و أن يصدر حكما أو ق�رارا عن المحكمة المدنية ابتدائيا وتجاريا وبالنسبة للدعوى بعد أن هذه القوانين ...حتى لا نترك المواطن إذ ْن ،هذه بعض الإشكالات التي تتار بين مستوى ان�ت�ظ�ارات الم�واط�ن�ني ،وانتظارات
الدستورية بعدم دستورية القوانين. أو نترك المتقاضين في سوء فهم أو في لبس المحاكم العادية ،والمحاكم الإدارية ،والمحاكم المتقاضين عموما .لماذا؟ لأنه على الأقل ،كما
ولكن ،حينما أضيفت صياغة ما يسمى الجنائية والمطالب بالحق المدني... التجارية .إذ ْن ،يجب على الجهات المعنية تقول القاعدة المشهورة ،أن يكون هناك نقص
ب�أن اب�ت�داء زم�ن تنفيذ ه�ذا الح�ك�م فنقول وهنا سأغتنم الفرصة أيضا وأتوجه أو غموض بالنسبة للقانون. بصياغة هذا التشريع أن تنتبه من الآن حتى خير م�ن أن ي�ك�ون ه�ن�اك ف��راغ .على الأق�ل،
بأنه تحدده المحكمة ،يعني خاضع سلطتها بهذا الخطاب للسيد مدير التشريع ،والذي وت�ط�رح أي�ض�ا م�س�أل�ة أخ��رى عملية، لا نتخبط أو ن�زي�د مشاكل أو ت�ك�ون لدينا أن يتم تنزيل مقتضيات الفصل 133من
التقديرية لضمان الأم�ن ال�ع�ام ،ولعدم ترك ينتمي إلى مجموعة من الأمور الخصوصية بعجالة ،وه�ي حينما ي�ق�ال :القانون ال�ذي مشاكل إضافية في التعامل مع هذا النص. نقول أن ممعنرأ ًنضناا الدستور المغربي .وبالرغم
وياعق�نعي�ةأنملعايننتة.ركوال�لكف�رناغأطع��لرىحمسس��تؤوال ًىا الفراغ. نذكر من بعضها ،هو أنه أحيانا وه�ذا هو يطبق ،أو القانون الذي يراد تطبيقه .فهذا م�س�أل�ة أخ���رى أي�ض�ا ت�ت�ار بالنسبة للنقصان عمل بشري هو الذي يكون
تنظيم المألوف ،أن المدعين والمدعى عليهم ...ولكن القانون الذي يراد تطبيقه كيف نحدده على ل��ت��ن��ازع الاخ���ت���ص���اص :ح�ي�ن�م�ا ي�ت�ن�ازع وأن الكمال لله سبحانه وتعالى ،ولكن على
وأت�خ�وف بطبيعة الح�ال كقاض ،وأتخوف أحيانا ترد علينا مساطر أو ملفات تتدخل مستوى مثلا الدعوى الجنائية؟ ونحدده على اختصاص محكمتين مثلا محاكم إما عادية، الأقل ،أن يكون هناك إطار قانوني يؤطر هذا
كحقوقي ،وأتخوف كمواطن من هذه المسألة. فيها أط��راف أخ�رى إداري��ة هي التي تحدد مستوى النيابة العامة؟ هو قابل التحديد والاخ��ت��ص��اص دائ��م��ا ي�ك�ون أم���ام محكمة الح�ق الدستوري ليشكل قيمة مضافة إلى
لم�اذا؟ لأنه يجب ترتيب جزاء معين .لأنه إذا المدعون والمدعى عليهم كنزاعات التحفيظ مادام النيابة العامة إذا تابعت فإنها تتابع الاستئناف أو المحاكم الاستئنافية ،أو يكون جانب المكتسبات التي ج�اء بها الدستور
تركنا المجال تحدد المحكمة الدستورية مجال العقاري ،حيث ت�رد في شكل مقال المحافظ في الفصول المحددة ،ولكن بالنسبة للدعوى الاختصاص لمحكمة النقض ،إذ ْن ،م�ن هي الجديد.
العقاري وهو الذي أحال الملف برمته ويقول المدنية ،بالنسبة للدعوى التجارية ،وبالنسبة الجهة المختصة بمعالجة ه�ذا ال�دف�ع بعدم ت�أخ�رن�ا ح�ق�ي�ق�ة ف��ي ت�ن�زي�ل�ه ،ولكننا
تاريخ معين لنفاذ الأمر فما هو هذا الأجل؟ لك ها هو المدعي وها هو المدعي عليه .إذ ْن، للدعوى الإدارية ،لا يمكن للأفراد أن يختاروا ال�دس�ت�وري�ة؟ ه�ذه بعض الإش�ك�الات المثارة نأمل الآن في الإس�راع بتنزيله لم�اذا؟ ليعزز
سنة؟ سنتين؟ ثلاث سنوات؟ أربع سنوات؟.. هنا كيف سنحدد إذا تدخلت أط�راف سواء الأساس القانوني الذي يمكن أن يكون أساسا
والسيد مدير التشريع تفضل قبل قليل في كان تدخل انضمامي أو تدخل هجومي ،أو للدعوى المدنية ،ولكن المحكمة هي ملزمة بما على مستوى الجهات المختصة. ال�ت�رس�ان�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة للحقوق والح�ري�ات
إذا كان الأمر يتعلق مثلا بمذيع؟ أنتم تعلون ورد في المقال الافتتاحي الممارس بما سطره بالنسبة للقانون ال�واج�ب التطبيق، المقررة للمواطنين .ول�د ّي بعض الملاحظات
م�داخ�ل�ت�ه ال�ق�ي�م�ة ،وق��ال بالنسبة لتعديل مسألة الم�ذي�ع ف�ي إط��ار الفصل ،84هناك الأط�راف كأساس في الدعوى .إذ ْن ،المحكمة كما تفضل السيد مدير التشريع فأشار أن على مستوى الحكامة القضائية وعلاقتها
القانون أنه منذ سنة 2008إلى 2016وهو الفصل 83والفصل ،84من ظهير التحفيظ م�ل�زم�ة دائ�م�ا بتطبيق مقتضيات الفصل
الآن قيد قنوات التشريع ،أي على الأق�ل 8 ال��ع��ق��اري .الأول الخ�ل�اص��ة الإص�الح��ي��ة الثالث من قانون المسطرة المدنية ،لأن المحكمة القانون المعني مثلا دو طابع تشريعي ،يعني ب�ال�دف�ع ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة ،لأن أول تجربة
والثاني ،أي ،84بالنسبة للإذاعة .فحينما ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق عند ما معنى القانون الذي يدفع بعدم دستوريته؟ بالمحاكم المغربية تطرح أمامكم التساؤل:
سنوات .إذ ْن ما هو الزمن الذي ستحدده هذه يكتسب أح�د الم�واط�ن�ني مركز الم�ذي�ع يكون النازلة .إذ ْن ،ربما أنه بمجرد أن يوضع المقال م�ن مم�ي�زات�ه أن��ه يجب أن ي�ك�ون دو طابع ه��ل ن�ح�ن م��ؤه��ل��ون ل�ل�ت�ع�ام�ل م��ع ش��روط
المحكمة؟ المبلغ من طرف المدعى عليه يثار الدفع بعدم
وأخلص وأقول بأنه أهون علينا أن لا مشتكي من التحفيظ مثلا. دستورية القانون الوارد في المقال ،وهو غير تشريعي يجب تحديده ،ومادام تم التعريف وإجراءات الدفع بعدم الدستورية كالمحاكم؟
تعلمون أيضا أن مصطلح «المذيع» يثير النص ال�ذي سيطبق من ط�رف المحكمة لأن فيجب التعريف بدقة حتى لا نسقط في موقف لأن النص ورد بصيغة المحاكم ،إذ ْن فالصيغة
نعرف بأن قانونا معينا هو غير دستوري، أكتر من نقاش على مستوى محكمة النقض، المحكمة هي التي تكيف النزاع وتكيف النص كما تفضل به السيد الوكيل القضائي للملكة، التشريعية التي وردت بها المحاكم ،محاكم
والأف�ض�ل أن نبقى صامتين ،أو أن نعرف حاليا لا تعتبر طرفا في ال�ن�زاع ،فكيف لنا القانوني الواجب التطبيق .إذ ْن ،هذه كلها
بأن الدستور هو قرار وبأننا نعمل به رغم أن نتعامل مع أط�راف الدعوى؟ إذ ْن مفهوم فقال ب�أن المجلس الدستوري غير مختص أول درج��ة ،ومحاكم ثاني درج��ة ،بم�ا فيها
بالنظر في عدم دستورية القوانين التنظيمية أيضا حتى محكمة النقض ،إذ ْن فهل نحن
أنفنا ...والسلام عليكم وشكرا لكم. لأنها عرضت وجوبا .يجب أن ننص على ذلك مؤهلون؟ كيف سنتعامل؟ هناك مجموعة من
ذ /أحمد حرمة عضو مجلس هيأة المحامين بفاس
«الدفع بعدم الدستورية ومتطلبات الأمن
القانوني ومستلزمات الأمن القضائي»
الدفع بعدم الدستورية إلى قانون تنظيمي هو الفصل من الدستور يشكل في حد ذاته تغييرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قيد المناقشة ،فإن هذا المقتضى يصطدم بالأجل جذريا في المسار التشريعي بالمغرب ،أو كما الم��وض��وع ال����ذي س�أت�ط�رق ل��ه يتعلق
الدستوري لإصدار القوانين التنظيمية عموما، قال السيد وزير العدل والحريات ،فهو يشكل «بالدفع بعدم الدستورية مابين متطلبات الأمن
والمح�ددة طبقا للفصل 86من الدستور ،في ث��ورة حقوقية ه�ام�ة ف�ي النظام الدستوري القانوني ومستلزمات الأمن القضائي» لأننا
أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى المغربي ،وذلك بسبب ما يختزله الفصل المذكور أومنافمسم اطللإبينلْحامحلي َّةحينْلد لىهاملاموتاقطرين.بافانلففسص اللو3ز3ن1،
م�ن إمكانيات تغيير وتعديل ج�زء كبير من م�ن دس�ت�ور المملكة ينص على أن�ه تختص
التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور ذاته. الترسانة القانونية المغربية المتجاوزة ،ومن المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع بعدم
وإذا كنا اليوم على مشارف نهاية الولاية ثمة منح المحكمة الدستورية إمكانية المساهمة دستورية قانون أثير أتناء النظر في قضية،
ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة الأول����ى المح����ددة ك�أج�ل أقصى ف�ي تعطيلها ف�ي أف�ق استبدالها بنصوص وذلك ،إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي
للإصدار القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة أكتر تقدما تتلاءم وفلسفة الدستور الجديد، سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات
الدستورية ،فإننا ملزمون دستوريا بإخراج التي يضمنها الدستور .ويحدد قانون تنظيمي
م�ش�روع القانون التنظيمي 15.86المتعلق وتواكب التطور الديمقراطي للبلاد. ش�روط وإج��راءات تطبيق هذا الفصل ،وهذا
بتحديد ش��روط وإج����راءات تطبيق الفصل وإذا كان الدستور قد أسند الاختصاص
133م��ن ال�دس�ت�ور إل�ى ح�ي�ز ال��وج��ود، في تحديد ال�ش�روط وإج���راءات تطبيق مبدأ