Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
أمن قضائي في غياب أمن قانوني ،كما لا يمكن حماية للأمن القانوني للمواطنين .فقد تكون إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة. الظروف. م�ع ك�ل م�ا يحتمله تفعيل ه�ذا ال�ق�ان�ون من
الح�دي�ث ع�ن الأم��ن القانوني ف�ي غياب أمن مخالفة القانون للدستور مخالفة موضوعية وحيث أنه بناء على ذلك ،تكون الفقرة الثانية وقد تسنى للمجلس الدستوري أن يعرف تحديات التوفيق بين متطلبات الأمن القانوني
قضائي .ويرتكز كمفهوم على مهمة حماية عندما ي�ت�ع�ارض تشريع معين م�ع ضوابط من المادة 97في القانون الأول وهي المادة 98 الم��راد بعبارة القانون م�وض�وع ال�دف�ع بعدم للمواطنين ،ومستلزمات أمنهم القضائي،
المجتمع عن طريق القضاء ،وذلك لاكتساب ثقة عامة منصوص عليها في الدستور ،مثل كفالة في القانون الثاني غير مطابقة للدفوع. الدستورية ،طبقا للفصل 133من الدستور فضلا ع�ن م�ا ق�د يعتري ال�ن�ص م�ن نقائص
المتقاضي في القضاء ،وشعوره بأنه محمي من الحريات والحقوق الأساسية ،والمساواة بين ه����ذا ال�ت�ع�ل�ي�ل ال�����ذي س��اق��ه الم�ج�ل�س حتى قبل ص�دور هذا القانون بقوله :إن هذا أو م�ا يثير حوله م�ن ملاحظات نذكر منها
الشطط .ومن أبرز مقوماته استقلال السلطة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية االلأدمسنتالوقرانيوينشيكفليفجيانبحهدالمذاتتعهل اقخباتلزتالوا ّقلمع.فهغيورم القانون المقصود في الفصل 133من الدستور ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
القضائية ع�ن السلطة التنفيذية ،ون�زاه�ة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ،وصيانة يكتسب وج��وده القانوني اب�ت�داء من تاريخ وما قد يواجهه من تحديات من خلال التطبيق
القائمين عليها ،وكفاءتهم العلمية ،أو ما عبر حق الملكية ،وضمان حرمة المسكن والحياة أن المجلس الدستوري يرى في قرار سابق أن صدور الأمر بتنفيذه ولا يجوز بعد ذلك الطعن مستقبلا.
عنه جلالة الملك في خطاب 20غشت بالقول الخاصة ،وحرية الرأي والتعبير ،والحق في مبدأ عدم رجعية القوانين كنص دستوري ليس فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما ذلك أن العديد من القوانين التي لا تزال
إن القضاء هو الحصن المنيع في دولة الحق الوصول إلى المعلومة ،وكفالة حق التقاضي، قاعدة مطلقة ،وذلك من خلال قراره 2001/467 يتضمنه الفصل 133من الدستور من إمكان سارية المفعول بالمغرب تعود في جزء كبير منها
والسبيل إلى الأمن القضائي والحكامة الجيدة وحق الدفاع ،ومخالفة التشريع لقاعدة عدم في الملف عدد 2001/557بتاريخ 31دجنبر نظر المحكمة الدستورية في دفع مقارن ،من إلى الفترة الاستعمارية ،حيت كانت الحماية
والمح�ف�ز للتنمية .كما عبر عنه ف�ي خطابه رجعية القانون أو لقاعدة قرينة ال�ب�راءة أو 2001بمناسبة بته في طعن من مجموعة من ط�رف أح�د الأط��راف أث�ن�اء النظر ف�ي قضية، الفرنسية تح�اول ال�دف�اع عن مصالحها عبر
بمناسبة افتتاح ال��دورة التشريعية في 21 قاعدة عدم جواز المحاكم الاستثنائية ...فإذا النواب بعدم دستورية بعض بنود القانون. يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه فرض قوانين تضمن بها التحكم والسيطرة،
تضمن القانون ما يخالف هذه القواعد أصبح وذل�ك بقوله :لكن حيث أن مبدأ ع�دم رجعية على ال�ن�زاع الم�س�اس بالحقوق وبالحريات وف�ق فلسفة تتعارض في الغالب ونقول في
أكتوبر 2010بتعبير أشمل بما يليه : مشوبا بعيب عدم الدستورية ومعرضا للطعن ال�ق�ان�ون المنصوص عليه ف�ي الفصل 4من التي يضمنها الدستور .ه�ذا ق�رار للمجلس الغالب م�ع حقوق وح�ري�ات الم�واط�ن�ني ،مثل
قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين فيه وفق شروط وشكليات محددة قانونا كذلك. الدستور السابق لا يشكل قاعدة مطلقة ،إذ الدستوري في الملفين 15/1453و15 /1457 ظهير 1919المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية
وب�ب�س�اط�ة م�س�اط�ره�ا وس�رع�ت�ه�ا ون��زاه��ة وق��د ت�ك�ون مخالفة ال�ق�وان�ني للدستور ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون ع�ل�ى الج��م��اع��ات ،أو م��ا ي�ع�رف ب��الأراض��ي
أحكامها وح�داث�ة هياكلها وك�ف�اءة وتج�رد متعلقة بالاختصاص النوعي ،مثل استمرار مالي على معيار يبررها يستند إليه المشرع في الصادرين في 12أبريل . 2016 السلالية على سبيل المثال .ونشير هنا إلى
قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة سريان نصوص قانونية ص�ادرة عن السلطة إصلاح أوض�اع غير عادية ،محددة من طرف ن�ن�ت�ق�ل إل���ى م�ف�ه�وم الأم���ن ال�ق�ان�ون�ي، أن محكمة النقض في آخر قراراتها قد تصدت
التنفيذية ،في حين أنها لا تملك صلاحية ذلك، الإدارة ،وتهدف إلى الصالح العام. يمكن القول بكل اختصار أن الأمن القانوني بشكل غير مباشر لعدم دستورية هذا الظهير
القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم. وقد يكون العيب متمثلا في صدور التشريع ن�رى أن المجلس الدستوري اجتهد في sécurité juridique laهو حق المواطن في في منعه الطعن في قرارات مجلس الوصاية.
وق��د ن�ص دس�ت�ور المملكة ع�ل�ى الأم�ن منحرفا ع�ن ال�ق�واع�د العمومية والتجريد سبيل التضييق م�ن م�دى مبدأ ع�دم رجعية أن يعرف بوضوح ماله وما عليه قانونا ،أي أن كما أن هناك قوانين أخ�رى وإن ص�درت بعد
القضائي للأشخاص والجماعات وجعله من والتوقع ...وغيرها من الشروط التي تحقق القوانين المنصوص دستوريا على أنه مضمون يتبين حقوقه من واجباته من خلال نصوص الاستقلال فقد كانت تشكل استجابة لظروف
مهام القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 117 الأم�ن القانوني للمواطن والثقة المشروعة، بشكل مطلق .وفي مجال المساواة بين الجنسين قانونية واضحة ،بدون اضطراره لبدل عناء سياسية معينة مر منها المغرب ،مما يجعلها
المذكور .كما أنه في تنصيصه على دور القضاة أو كأن تصدر السلطة التشريعية قانونا بعد مثلا ،وهو موضوع لا شك أنه سيعرض على استثنائي من أج�ل استيعابها .وف�ي سبيل ف�ي ت�ن�اق�ض م�ب�دئ�ي م�ع مقتضيات دس�ت�ور
في السهر على التطبيق العادل للقانون طبقا انتهاء ولايتها القانونية ،كما قد تكون المخالفة المحكمة الدستورية مستقبلا في العديد من تحقيق هذا الهدف ،يجب أن تكون نصوص ،2011الذي جاء بمكتسبات حقوقية متقدمة
للفصل 110ي�ك�ون ق�د منح ال�ق�ض�اة سلطة للدستور متمثلة في الشكل ال�ذي يصدر به الم�ن�اس�ب�ات ،وبمناسبة معالجة ال�ع�دي�د من القانون واضحة ومفهومة ،وأن تكون مستقرة لم يكن يطمح في الحصول عليها حتى أكثر
استعمال م�ب�ادئ ال�ع�دل والإن�ص�اف .ويمكن القانون ،أي عدم مراعاته للإجراءات اللازمة النصوص ،فقد أتيح للمجلس الدستوري أن من حيث الزمان بحيث أنها لا تكون رجعية الحقوقيين تفاؤلا.
تتبع بعض مظاهر وتجليات الأمن القضائي لصدوره من أمر بالتنفيذ أو نشر بالجريدة مسألة تحفيز المترشحات من الإناث ي ُبث في تمس بالماضي ،ولا تخضع لتعديلات متوالية غ�ي�ر أن ف�ت�ح ال��ب��اب ع�ل�ى م�ص�راع�ي�ه
بغض النظر عن سنه ّن ،فقرر بأن عدم للبرلمان، ومتكررة أو فجائية تجعل التتبع صعب المنال أم�ام المتقاضين من أج�ل ممارسة الدفع بعد
كما جاء بها الدستور كما يلي: الرسمية. إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن خلافا بالنسبة إليها .والأمن القانوني بما هو أساس ال�دس�ت�وري�ة ،وإن ك��ان س�ي�ؤدي مبدئيا إلى
استقلال السلطة القضائية ب��اع��ت�و�مب��نارهثمت�ةط�يبك�يو� ًقن�االم�د�فنعت�بطع�دب�مي�اق�لادتساتل�ودرفي�ة،ع للمترشحين الذكور يرمي إلى إفساح أوسع دول�ة القانون ،يستوجب على الدولة إصدار تخليص القانون المغربي من شوائب الماضي،
حصانة قضاة الحكم الم�وض�وع�ي ،وس�ي�ل�ة لح�م�اي�ة ت�ل�ك الح�ق�وق مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى الوظائف نصوص تحقق الثقة المشروعة للمواطن في ف�إن من شأنه أن يتحول إل�ى وسيلة في يد
والحريات المكفولة دستوريا للمواطنين ،وأداة الان�ت�خ�اب�ي�ة ،رأي���ا ل�وض�ع�ه�ن ف��ي المجتمع النظام القانوني ،وتمتاز بالجودة ،وبالتوقع. البعض للمماطلة في إصدار الأحكام ،وإطالة
ض�م�ان ح�ق التقاضي وح��ق الطعن ف�ي كل من أدوات تحقيق أمنهم القانوني ،والحفاظ المغربي ،وذلك من خلال قراره الصادر بتاريخ وت�ت�م�ث�ل ج��ودت��ه��ا ،ح�س�ب اج�ت�ه�ادات أم�د النزاعات ،أو لافتعال نزاعات هامشية،
القرارات الإدارية 13أكتوبر .2011غير أن المجلس الدستوري م�ج�ل�س ال��دول��ة ال�ف�رن�س�ي ،ف�ي تنصيصها مما قد يؤثر سلبا على توفير شروط المحاكمة
على ثقتهم في مؤسسة من المؤسسات. ع��اد ب�ت�اري�خ 25ي�ول�ي�وز 2014م��ن خ�الل على معايير واضحة لا تترك مجالا للشك في ال�ع�ادل�ة ،وق�واع�د ال�ع�دل والإن��ص��اف ،التي
الحق في احترام قرينة البراءة وميزة ه�ذا النظام القانوني ال�ذي أخد القرار 2014/943في الملف 14/1400بشأن مضمونها ،أو فراغا في معالجتها للوقائع تقتضي إصدار الأحكام داخل أجل معقول وفق
الح�ق في محاكمة عادلة وف�ي ص�دور الحكم به المغرب ،ال�ذي يتضمنه ه�ذا الم�ش�روع ،أنه تخصيص نسبة مضمونة للنساء في عضوية التي تتوخى تنظيمها ،وف�ي دق�ة صياغتها. ما نص عليه الدستور في فصله .120
ي���ؤدي إل��ى وح���دة الأح��ك��ام ال��ص��ادرة بعدم المحكمة الدستورية ليقرر ما يلي : أم�ا توقعيتها فتتجلى في أن يكون القانون في مداخلتنا على محاولة َت َل ُّمسلبذلعكضسمنرعاكلزم
داخل أجل معقول الدستورية ،وإلى إلزام مختلف محاكم المملكة لئن كان المشرع مدع ًوا إلى سن القواعد مستقرا في حدود مقبولة ،أي أن لا يكون إلى الدفع بعدم الدستورية على
ضمان حق الدفاع أمام جميع المحاكم بالتفسير ال�ذي تعطيه المحكمة الدستورية وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج ح�دود التحفظ أو المحافظة ،ولكن أن يكون ضوء مشروع القانون المنظم له ،في ارتباطه
مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية للمقتضى القانوني موضوع ال�دف�ع ،حينما النساء إلى المهام العمومية ،انتخابية كانت أو مستقرا بحدود معينة ،وفي أن يحافظ على بمفاهيم محددة ،مثل مفهوم الأمن القانوني،
الحق في التعويض عن الخطأ القضائي تقرر هذه الأخيرة مطابقة الدستور تحت شرط غير انتخابية ،بما في ذلك العضوية بالمحكمة الأوض���اع القانونية ،وي�ك�ون ذل�ك م�ن خلال ومفهوم الأم�ن القضائي ،مفهوم الدفع بعدم
ه�ذا التفسير .كما أن الحكم ال�ص�ادر بعدم الدستورية وذلك إعمالا بصفة خاصة لأحكام التمسك بمبدأ عدم رجعية القوانين من جهة، الدستورية ومداه.
علنية الجلسات دستورية القانون يكون حكما ملزما للجميع، الفقرة الثانية م�ن الفصل 19م�ن الدستور يتفق جل الباحثين على أن الدفع بعدم
وإحكامها للجميع لأن�ه يكون بمثابة تشريع ،وينشر بالجريدة التي تدعو الدولة إلى السعي لتحقيق مبدأ وباحترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى. ال�دس�ت�وري�ة ه��و دف��ع م�وض�وع�ي بم�م�ي�زات
وجوب تنفيذ الأحكام الرسمية .ورأت محكمة الم�وض�وع أن الدفع المناصفة بين الرجال والنساء ،فإن ما ينص وقد نشأ هذا المفهوم في ألمانيا من خلال خاصة ،وهو يتعلق بمسألة أولية تتمثل في
عدم جواز إحداث محاكم استثنائية غير مبني على أس�اس صحيح ف�إن المحكمة عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة قرار للمحكمة الدستورية منذ بداية الستينات وجوب الحسم في دستورية أو عدم دستورية
رقابة القضاء على عمل الشرطة القضائية الدستورية عليها أن تحكم بعدم قبول الدفع، ك��ل أش��ك��ال ال�ت�م�ي�ي�ز ب�س�ب�ب الج��ن��س ،وف�ي م�ن ال�ق�رن العشرين ،قبل أن تكرسه محكمة ال�ق�ان�ون ال���ذي ي���راد تطبيقه ب�ش�أن دع�وى
وقد أتيح للمجلس الدستوري أن يتعرض وتبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا الفقرة الأول�ى من الفصل 19من كون الرجل العدل الأوروب�ي�ة في قرارها الصادر بتاريخ معروضة على المحكمة ،والتي تسبق الفصل
لبعض الح�ق�وق الدستورية ال���واردة أع�اله، والم�رأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق 6أب�ري�ل ،1962ف�ي قضية ب��وش ،ويصبح في موضوع الدعوى .ويعتبر إح�دى وسائل
وأن يبدي فيها وجهة ن�ظ�ره ،ومنها ق�راره للأطراف المعنية. والح�ري�ات المدنية والسياسية والاقتصادية الرقابة القضائية على دستورية القوانين،
13/921في الملف 13/1377بتاريخ 13غشت أما السؤال الذي يطرح نفسه ،فهو مدى والاجتماعية والثقافية والبيئية ،لا يسمح اجتهادا قارا من اجتهاداتها. وغايته تكريس دولة القانون ،وحماية الشرعية
2013بمناسبة طعن عدد من النواب ملتمسين تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام. للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا منذ أ9م9ا9ف1يمفبردنًأسما،شفاقب ًدهاأقلمربادلمأ اجللأمسنالالدقاسنتوونري،ي التي تؤدي إلى ضمان الحرية الفردية والعامة
ال�ت�ص�ري�ح ب�ع�دم مطابقة ال�ق�ان�ون 129.01 ذل�ك أن الم�ش�روع يبدو أن�ه اعتبر ه�ذا الدفع لأحد الجنسين في الوظائف العمومية. ح�ي�ن أق��ر الح��ق ف��ي ال��ول��وج إل��ى ال�ق�ان�ون للمواطنين ،وموضوعه البت في مدى مطابقة
القاضي بتغيير المادة 139من القانون المتعلق من النظام العام ،مادام قد نص على إمكانية أما أول بروز لعبارة الأمن القانوني على ووضوحه ،وشدد عليه سنة 2005من خلال القانون للدستور .والمقصود بعبارة القانون
بالمسطرة الجنائية للدستور ،حيث قال: الأط��راف إث�ارت�ه ول�و لأول م�رة أم�ام محكمة مستوى القضاء الإداري ،فقد يرجع ،لو أننا دراسته لقانون المالية ،حين أع�اب على بعد حسب مشروع القانون التنظيمي ،15.86هو
«وح�ي�ث أن ح�ق ال�دف�اع م�ض�م�ون أم�ام الاستئناف ،أو محكمة النقض .غير أنه حاد اطلعنا على بعض الأحكام فقط ،إل�ى تاريخ النصوص التعقيد المفرط لمقتضياتها ،والتي كل قانون بمفهومه الضيق يدفع أحد الأطراف
المحاكم بموجب الفصل 120من الدستور ُيعد عن المبدأ حينما اعتبر أن�ه لا يمكن أن يثار 2013--7 26من خلال حكم المحكمة الإدارية لا تبررها أ ُّي أهداف لتحقيق المصلحة العامة. الدعوى دائما بأنه يمس بحق من الحقوق أو
حقا أساسيا ،الذي من خلاله تمارس الحقوق الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة بغاية بالرباط في الملف 2016/12/613ال�ذي بت ولم تظهر عبارة الأمن القانوني بحرفيتها إلا بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
الأخرى المتصلة بالمحاكمة العادلة ،وهو حق الحد من الاستعمال المفرط له لاعتبارات تتعلق في نزاع يتعلق بمسؤولية النيابة العامة عن من خلال قرار مجلس الدولة بتاريخ 24مارس وهو كذلك ،وفي نفس التعريف ،كل مقتضى
ينشأ للمتهم منذ توجيه التهمة إليه إلى حين بالنجاعة القضائية ،وسرعة البت في الملفات. الخطأ القضائي في الإش��راف على الشرطة 2006عند النظر في الطعن المقدم من طرف ذي ط�اب�ع تشريعي ل�و انتقلنا إل�ى المفهوم
صدور الحكم النهائي في حقه؛ وق��د اع�ت�ب�ر الم�ج�ل�س ال�وط�ن�ي لحقوق القضائية والذي جاء فيه: شركة المحاسبة CAP MJعلى إثر صدور الواسع يراد تطبيقه في دعوى معروضة على
وحيث إن الحق حق الدفاع ينطوي على الإنسان في مذكرته أن الأط�راف وحدهم لهم إن تقصير النيابة العامة ف�ي الرقابة م�رس�وم ي�ح�دد ش��روط ج�دي�دة لممارسة عمل المحكمة ،ويدفع طرف من أطرافه بأن تطبيقه
حقوق أخ��رى تتفرع عنه أيضا م�ن ضمنها الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية ،وأنه على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ م�راق�ب ح�س�اب�ات ،تفصل ب�ني مهام المراقبة سيؤدي إل�ى خ�رق أو انتهاك أو حرمان من
حق الإطلاع والحصول على الوثائق المدرجة لا يجوز للقاضي إثارته بصفة تلقائية .غير الإج���راءات باختصار ف�ي إح�ض�ار المتابعين ومهام الاستشارة ،في الوقت الذي كانت فيه حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي
في ملف الاتهام ،المتوفرة لدى النيابة العامة، أن�ن�ا ن�رى أن منع القاضي م�ن إث��ارة الدفع أم��ام المحكمة وتح�ري�ك ال�وس�ائ�ل القانونية مكاتب العديد من المحاسبين مرتبطة بعقود يضمنها الدستور .ويستثنى من ذلك ،مراسيم
م�راع�اة لم�ب�دأ التكافؤ ب�ني سلطتي الات�ه�ام تلقائيا استنادا إلى مقتضيات الفصل 133 ف�ي م�واج�ه�ت�ه�ا ،ت�دع�ي م�ن م�ب�دأ المحاسبة سابقة تتضمن المهمتين معا ،ولا تسمح لها ال�ق�وان�ني ق�ب�ل الم�ص�ادق�ة ع�ل�ي�ه�ا م��ن ط�رف
م�ن ال�دس�ت�ور ،ال��ذي جعل ه�ذا الح�ق خاصا والم�س�ؤول�ي�ة تطبيقا للفصلين 128و154 بأن تتخلى ف�ورا عن التزاماتها ،حيت ألغى البرلمان ،والتي وإن كانت تتخذها الحكومة
والدفاع؛ بالأطراف وحدهم ،قد يصطدم بالفصل 6من من الدستور ،وللفصول 45 364 40 37 18 مجلس الدولة الفرنسي المرسوم المطعون فيه باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في
وحيث إن مبدأ الم�س�اواة ب�ني المتهمين الدستور ،الذي ينص على أنه تعتبر دستورية م�ن ق�ان�ون المسطرة الجنائية ،وع��دم ت�دارك بنا ًء على تعارضه مع مبدأ الأم�ن القانوني، كلى مجلسي البرلمان وفقا للمسطرة الخاصة
أمام قواعد الإجراءات القضائية ،الذي يعد من القواعد القانونية والتراتبية ووجوب نشرها الخطأ رغ�م الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة مركزا على أنه كان يتعين على المرسوم الجديد المح��ددة ل�ذل�ك ف�ي الفصل 81م�ن الدستور.
مظاهر المساواة أمام القانون ،يقتضي مبدئيا مبادئ ملزمة .كما قد يصطدم أيضا بالفصل ابملعمسدح�ةؤاوك�لمجي�لةةساأالمن��تيرااببةاشعاكلتليعاادأميةاصلبعاحن ُل�اْبت�أل َخخلسيلرفيفهويتأيرجستييربل أن يتوقع الإشكالات التي قد يطرحها تطبيقه، والكلام هنا للمجلس الدستوري ،فإن اعتمادها
أن يتمتع محامو المتهمين وك�ذل�ك محامو 110م�ن ال�دس�ت�ور ،ال��ذي ينص على أن��ه لا وأن يسن تدابير انتقالية بمناسبة تغييره لا يخضع لكامل مسطرة التشريع المقررة في
الطرف المدني في كافة الجرائم بناء على نفس يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ،ولا الدستور ،ولا تكتسب صبغة قانون إلا بعد
الشروط وبنفس الآج�ال لإع�داد دفاعهم وإلى تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق القضاء وعرقلة نشاطه ،ويعتبر خطأ جسيما للوضع القانوني للأمن. المصادقة عليها من ِق َبل البرلمان بمجلسيه في
ال�ع�ادل للقانون .والفصل 117ال��ذي ينص مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من أم��ا ف��ي الم��غ��رب ،ف�ق�د ت�ع�رض المجلس دورته العادية ،الموالية لصدوره وفقا لأحكام
آخر قرار المجلس الدستوري»... ع�ل�ى أن��ه «ي�ت�ول�ى ال�ق�اض�ي ح�م�اي�ة حقوق كثرة التأجيلات وعبثية إج��راءات المحاكمة، ال�دس�ت�وري لمفهوم الأم��ن القانوني ف�ي عدة الفصل 81من الدستور ،مما يجعلها ،والقول
والخ�الص�ة ،إذا ك�ان الفصل 132من الأش�خ�اص والج�م�اع�ات وحرياتهم وأمنهم االلتمحيالكممةُي ْاجل ِدعامدنلهةافشييءجلمليإعخلاصلوبرهجام،يعولامبسايدمائ مناسبات ،وإن كان لم يستعمل هذه العبارة دائما للمجلس الدستوري ،غير مندرجة ضمن
ال�دس�ت�ور يعطي للمحكمة الدستورية أجل القضائي وتطبيقها القانوني» .ولا شك أن بالضبط .ويم�ك�ن أن ن�الح�ظ ذل��ك م�ن خلال اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب
سنة للبت في الطعون الانتخابية ،ويعترف تطبيق القانون من طرف القاضي يوجب عليه مبدأ قرينة البراءة ،والمحاكمة في أجل معقول، ق��راري��ه 817و 11/820ف�ي الم�ل�ف�ني 1170 الفصل 132من الدستور .وهذا ما أقره المجلس
ه�ذا ال�دس�ت�ور ب�ع�دم إمكانية تقييدها بهذا إحترام مبدأ التراتبية أولا ،مما نرى معه أن واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، و 11/1176الصادرين على التوالي بتاريخ الدستوري في الملف 14/1403من خلال القرار
الأجل ،وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة على أنه القاضي مختص من الناحية الدستورية بأن والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة، 18نوفمبر 2011و 13أكتوبر 2011بمناسبة 14/944الصادر يوم الخميس 22ذو القعدة
«تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة يثير تلقائيا مسألة عدم دستورية القوانين، وهيبة القضاء وال�دف�اع ورج�ال�ه ،إن لم يكن مناقشته للقانونين التنظيميين لمجلس النواب 18 1435سبتمبر .2014كما يستثنى في
بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتدا ًء ليس من منطلق الدفع ال�ذي يثيره الأط�راف الأس��اس بسمو ال�ق�ان�ون نفسه وم�ا يفرضه ن�ظ�ري م�ن ه��ذا ال�دف�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية
من تاريخ انقضاء تقديم الطعون إليها ،غير أن طبقا للفصل ،133ول�ك�ن م�ن منطلق كونه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي ولمجلس المستشارين واللذين جاء فيهما : ال�ص�ادرة في ظل دستور ،2011لأن الفصل
للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل المسؤول عن حماية الحقوق والحريات والأمن أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان وحيث إنه لئن كان يحق للمشرع استثنا ًء 85منه ن�ص على أن�ه لا يمكن إص��دار الأم�ر
إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليه، القضائي وتطبيق القانون طبقا للفصل 117 متابعا أو ضحية وض�م�ان الأم��ن القانوني من قاعدة الأثر الفوري للقانون أن يرجع تنفيذ بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح
أو استلزم ذل�ك الطعن الم�ق�دم إليه ف�إن منح والقضائي. أحكام تشريعية إلى تاريخ لاحق ،بدواعي منها المحكمة ال�دس�ت�وري�ة بمطابقتها للدستور،
الاختصاص للبت في الدفوع المتعلقة بعدم من الدستور. وهكذا فإن المحكمة الدستورية باعتبارها تيسير الانتقال من نظام قانوني إل�ى نظام وبالتالي ف�إن معاودة الدفع بعدم دستورية
دستورية القوانين طبقا للفصل 133بعده م�ف�ه�وم الأم���ن القضائيla sécurité الوريث الشرعي للمجلس الدستوري ستكون جديد ،أو رأ ًبا لاستقرار الأوضاع القانونية، مقتضيات القوانين التنظيمية يصطدم بالبند
سيزيد لا محالة من عدد الملفات التي يتعين judiciaireه�و أش�م�ل وأوس����ع ،وإن ك�ان مطالبة بالسير على نهجه في آخر اجتهاداته، أو ات���خ���اذا ل�ل�ت�داب�ي�ر ال��ض��روري��ة لتنفيذ الثالث من المادة 6من مشروع القانون المنظم
عليه النظر فيها ،وأنه بالنظر إلى عدد قضاة ال�دس�ت�ور ف�ي صيغته الفرنسية الم�ن�ش�ورة من خلال بتها فيما قد يحال عليها من دفوع مقتضيات القانون ،أو منح الملزمين به مهلة للدفع ،والذي يشترط لقبوله ألا يكون قد سبق
المحكمة الدستورية وعدد الملفات التي يحتمل ب�الج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة ق��د اخ��ت��ار م�ف�ه�وم la زمنية للتلاؤم مع مقتضياته ،أو تدبير أوضاع
إحالتها عليهم فإن تأخر البت في تلك الملفات . sécurité juridiqueوالحال أن juridique قانونية محدودة الزمن تمليها مصلحة عامة،
يبقى أمرا واردا ،مما سيبقي المسؤولية على ك�ان سيكون أنسب ،فهو مفهوم يتكامل مع فإنه لا يجوز ل�ه ،ه�ذا الشق الثاني من قرار
جميع مؤسسات ال�دول�ة بصيانة الدستور، مفهوم الأمن القانوني .فلا يمكن الحديث عن المجلس الدستوري ،فإنه لا يجوز له من خلال
وربما حتى تعديله متى كان ذلك ضروريا ،في أحكام انتقالية تعطيل مقتضى تشريعي اتخذ
إطار من التوفيق بين اعتبارات الأمن القانوني
والأم����ن ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�واط�ن�ني وبم��ا يخدم
مصلحة الوطن ...وشكرا.
ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ن�ص�وص ق�ان�ون�ي�ة معينة، البث بمطابقة المقتضى للدستور ما لم تتغير