Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15

‫‪15‬‬                                                                                                                                   ‫ندوة‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

‫أمن قضائي في غياب أمن قانوني‪ ،‬كما لا يمكن‬          ‫حماية للأمن القانوني للمواطنين‪ .‬فقد تكون‬                                           ‫إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة‪.‬‬                                                                                                   ‫الظروف‪.‬‬                                ‫م�ع ك�ل م�ا يحتمله تفعيل ه�ذا ال�ق�ان�ون من‬
‫الح�دي�ث ع�ن الأم��ن القانوني ف�ي غياب أمن‬         ‫مخالفة القانون للدستور مخالفة موضوعية‬                                              ‫وحيث أنه بناء على ذلك‪ ،‬تكون الفقرة الثانية‬                                                                ‫وقد تسنى للمجلس الدستوري أن يعرف‬                                          ‫تحديات التوفيق بين متطلبات الأمن القانوني‬
‫قضائي‪ .‬ويرتكز كمفهوم على مهمة حماية‬                ‫عندما ي�ت�ع�ارض تشريع معين م�ع ضوابط‬                                               ‫من المادة ‪ 97‬في القانون الأول وهي المادة ‪98‬‬                                                               ‫الم��راد بعبارة القانون م�وض�وع ال�دف�ع بعدم‬                              ‫للمواطنين‪ ،‬ومستلزمات أمنهم القضائي‪،‬‬
‫المجتمع عن طريق القضاء‪ ،‬وذلك لاكتساب ثقة‬           ‫عامة منصوص عليها في الدستور‪ ،‬مثل كفالة‬                                             ‫في القانون الثاني غير مطابقة للدفوع‪.‬‬                                                                      ‫الدستورية‪ ،‬طبقا للفصل ‪ 133‬من الدستور‬                                      ‫فضلا ع�ن م�ا ق�د يعتري ال�ن�ص م�ن نقائص‬
‫المتقاضي في القضاء‪ ،‬وشعوره بأنه محمي من‬            ‫الحريات والحقوق الأساسية‪ ،‬والمساواة بين‬                                            ‫ه����ذا ال�ت�ع�ل�ي�ل ال�����ذي س��اق��ه الم�ج�ل�س‬                                                         ‫حتى قبل ص�دور هذا القانون بقوله‪ :‬إن هذا‬                                   ‫أو م�ا يثير حوله م�ن ملاحظات نذكر منها‬
‫الشطط‪ .‬ومن أبرز مقوماته استقلال السلطة‬             ‫الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية‬                                          ‫االلأدمسنتالوقرانيوينشيكفليفجيانبحهدالمذاتتعهل اقخباتلزتالوا ّقلمع‪.‬فهغيورم‬                                ‫القانون المقصود في الفصل ‪ 133‬من الدستور‬                                   ‫ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان‪،‬‬
‫القضائية ع�ن السلطة التنفيذية‪ ،‬ون�زاه�ة‬            ‫والاقتصادية والاجتماعية وغيرها‪ ،‬وصيانة‬                                                                                                                                                       ‫يكتسب وج��وده القانوني اب�ت�داء من تاريخ‬                                  ‫وما قد يواجهه من تحديات من خلال التطبيق‬
‫القائمين عليها‪ ،‬وكفاءتهم العلمية‪ ،‬أو ما عبر‬        ‫حق الملكية‪ ،‬وضمان حرمة المسكن والحياة‬                                              ‫أن المجلس الدستوري يرى في قرار سابق أن‬                                                                    ‫صدور الأمر بتنفيذه ولا يجوز بعد ذلك الطعن‬                                                           ‫مستقبلا‪.‬‬
‫عنه جلالة الملك في خطاب ‪ 20‬غشت بالقول‬              ‫الخاصة‪ ،‬وحرية الرأي والتعبير‪ ،‬والحق في‬                                             ‫مبدأ عدم رجعية القوانين كنص دستوري ليس‬                                                                    ‫فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما‬                                   ‫ذلك أن العديد من القوانين التي لا تزال‬
‫إن القضاء هو الحصن المنيع في دولة الحق‬             ‫الوصول إلى المعلومة‪ ،‬وكفالة حق التقاضي‪،‬‬                                            ‫قاعدة مطلقة‪ ،‬وذلك من خلال قراره ‪2001/467‬‬                                                                  ‫يتضمنه الفصل ‪ 133‬من الدستور من إمكان‬                                      ‫سارية المفعول بالمغرب تعود في جزء كبير منها‬
‫والسبيل إلى الأمن القضائي والحكامة الجيدة‬          ‫وحق الدفاع‪ ،‬ومخالفة التشريع لقاعدة عدم‬                                             ‫في الملف عدد ‪ 2001/557‬بتاريخ ‪ 31‬دجنبر‬                                                                     ‫نظر المحكمة الدستورية في دفع مقارن‪ ،‬من‬                                    ‫إلى الفترة الاستعمارية‪ ،‬حيت كانت الحماية‬
‫والمح�ف�ز للتنمية‪ .‬كما عبر عنه ف�ي خطابه‬           ‫رجعية القانون أو لقاعدة قرينة ال�ب�راءة أو‬                                         ‫‪ 2001‬بمناسبة بته في طعن من مجموعة من‬                                                                      ‫ط�رف أح�د الأط��راف أث�ن�اء النظر ف�ي قضية‪،‬‬                               ‫الفرنسية تح�اول ال�دف�اع عن مصالحها عبر‬
‫بمناسبة افتتاح ال��دورة التشريعية في ‪21‬‬            ‫قاعدة عدم جواز المحاكم الاستثنائية‪ ...‬فإذا‬                                         ‫النواب بعدم دستورية بعض بنود القانون‪.‬‬                                                                     ‫يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه‬                                    ‫فرض قوانين تضمن بها التحكم والسيطرة‪،‬‬
                                                   ‫تضمن القانون ما يخالف هذه القواعد أصبح‬                                             ‫وذل�ك بقوله‪ :‬لكن حيث أن مبدأ ع�دم رجعية‬                                                                   ‫على ال�ن�زاع الم�س�اس بالحقوق وبالحريات‬                                   ‫وف�ق فلسفة تتعارض في الغالب ونقول في‬
       ‫أكتوبر ‪ 2010‬بتعبير أشمل بما يليه ‪:‬‬          ‫مشوبا بعيب عدم الدستورية ومعرضا للطعن‬                                              ‫ال�ق�ان�ون المنصوص عليه ف�ي الفصل ‪ 4‬من‬                                                                    ‫التي يضمنها الدستور‪ .‬ه�ذا ق�رار للمجلس‬                                    ‫الغالب م�ع حقوق وح�ري�ات الم�واط�ن�ني‪ ،‬مثل‬
‫قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين‬              ‫فيه وفق شروط وشكليات محددة قانونا كذلك‪.‬‬                                            ‫الدستور السابق لا يشكل قاعدة مطلقة‪ ،‬إذ‬                                                                    ‫الدستوري في الملفين ‪ 15/1453‬و‪15 /1457‬‬                                     ‫ظهير ‪ 1919‬المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية‬
‫وب�ب�س�اط�ة م�س�اط�ره�ا وس�رع�ت�ه�ا ون��زاه��ة‬     ‫وق��د ت�ك�ون مخالفة ال�ق�وان�ني للدستور‬                                            ‫ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون‬                                                                                                                                                 ‫ع�ل�ى الج��م��اع��ات‪ ،‬أو م��ا ي�ع�رف ب��الأراض��ي‬
‫أحكامها وح�داث�ة هياكلها وك�ف�اءة وتج�رد‬           ‫متعلقة بالاختصاص النوعي‪ ،‬مثل استمرار‬                                               ‫مالي على معيار يبررها يستند إليه المشرع في‬                                                                             ‫الصادرين في ‪ 12‬أبريل ‪. 2016‬‬                                  ‫السلالية على سبيل المثال‪ .‬ونشير هنا إلى‬
‫قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة‬           ‫سريان نصوص قانونية ص�ادرة عن السلطة‬                                                ‫إصلاح أوض�اع غير عادية‪ ،‬محددة من طرف‬                                                                      ‫ن�ن�ت�ق�ل إل���ى م�ف�ه�وم الأم���ن ال�ق�ان�ون�ي‪،‬‬                          ‫أن محكمة النقض في آخر قراراتها قد تصدت‬
                                                   ‫التنفيذية‪ ،‬في حين أنها لا تملك صلاحية ذلك‪،‬‬                                         ‫الإدارة‪ ،‬وتهدف إلى الصالح العام‪.‬‬                                                                          ‫يمكن القول بكل اختصار أن الأمن القانوني‬                                   ‫بشكل غير مباشر لعدم دستورية هذا الظهير‬
     ‫القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم‪.‬‬         ‫وقد يكون العيب متمثلا في صدور التشريع‬                                              ‫ن�رى أن المجلس الدستوري اجتهد في‬                                                                          ‫‪ sécurité juridique la‬هو حق المواطن في‬                                    ‫في منعه الطعن في قرارات مجلس الوصاية‪.‬‬
‫وق��د ن�ص دس�ت�ور المملكة ع�ل�ى الأم�ن‬             ‫منحرفا ع�ن ال�ق�واع�د العمومية والتجريد‬                                            ‫سبيل التضييق م�ن م�دى مبدأ ع�دم رجعية‬                                                                     ‫أن يعرف بوضوح ماله وما عليه قانونا‪ ،‬أي أن‬                                 ‫كما أن هناك قوانين أخ�رى وإن ص�درت بعد‬
‫القضائي للأشخاص والجماعات وجعله من‬                 ‫والتوقع‪ ...‬وغيرها من الشروط التي تحقق‬                                              ‫القوانين المنصوص دستوريا على أنه مضمون‬                                                                    ‫يتبين حقوقه من واجباته من خلال نصوص‬                                       ‫الاستقلال فقد كانت تشكل استجابة لظروف‬
‫مهام القاضي طبقا لمقتضيات الفصل ‪117‬‬                ‫الأم�ن القانوني للمواطن والثقة المشروعة‪،‬‬                                           ‫بشكل مطلق‪ .‬وفي مجال المساواة بين الجنسين‬                                                                  ‫قانونية واضحة‪ ،‬بدون اضطراره لبدل عناء‬                                     ‫سياسية معينة مر منها المغرب‪ ،‬مما يجعلها‬
‫المذكور‪ .‬كما أنه في تنصيصه على دور القضاة‬          ‫أو كأن تصدر السلطة التشريعية قانونا بعد‬                                            ‫مثلا‪ ،‬وهو موضوع لا شك أنه سيعرض على‬                                                                       ‫استثنائي من أج�ل استيعابها‪ .‬وف�ي سبيل‬                                     ‫ف�ي ت�ن�اق�ض م�ب�دئ�ي م�ع مقتضيات دس�ت�ور‬
‫في السهر على التطبيق العادل للقانون طبقا‬           ‫انتهاء ولايتها القانونية‪ ،‬كما قد تكون المخالفة‬                                     ‫المحكمة الدستورية مستقبلا في العديد من‬                                                                    ‫تحقيق هذا الهدف‪ ،‬يجب أن تكون نصوص‬                                         ‫‪ ،2011‬الذي جاء بمكتسبات حقوقية متقدمة‬
‫للفصل ‪ 110‬ي�ك�ون ق�د منح ال�ق�ض�اة سلطة‬            ‫للدستور متمثلة في الشكل ال�ذي يصدر به‬                                              ‫الم�ن�اس�ب�ات‪ ،‬وبمناسبة معالجة ال�ع�دي�د من‬                                                               ‫القانون واضحة ومفهومة‪ ،‬وأن تكون مستقرة‬                                    ‫لم يكن يطمح في الحصول عليها حتى أكثر‬
‫استعمال م�ب�ادئ ال�ع�دل والإن�ص�اف‪ .‬ويمكن‬          ‫القانون‪ ،‬أي عدم مراعاته للإجراءات اللازمة‬                                          ‫النصوص‪ ،‬فقد أتيح للمجلس الدستوري أن‬                                                                       ‫من حيث الزمان بحيث أنها لا تكون رجعية‬                                                               ‫الحقوقيين تفاؤلا‪.‬‬
‫تتبع بعض مظاهر وتجليات الأمن القضائي‬               ‫لصدوره من أمر بالتنفيذ أو نشر بالجريدة‬                                             ‫مسألة تحفيز المترشحات من الإناث‬    ‫ي ُبث في‬                                                               ‫تمس بالماضي‪ ،‬ولا تخضع لتعديلات متوالية‬                                    ‫غ�ي�ر أن ف�ت�ح ال��ب��اب ع�ل�ى م�ص�راع�ي�ه‬
                                                                                                                                      ‫بغض النظر عن سنه ّن‪ ،‬فقرر بأن عدم‬  ‫للبرلمان‪،‬‬                                                              ‫ومتكررة أو فجائية تجعل التتبع صعب المنال‬                                  ‫أم�ام المتقاضين من أج�ل ممارسة الدفع بعد‬
              ‫كما جاء بها الدستور كما يلي‪:‬‬                                            ‫الرسمية‪.‬‬                                        ‫إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن خلافا‬                                                                    ‫بالنسبة إليها‪ .‬والأمن القانوني بما هو أساس‬                                ‫ال�دس�ت�وري�ة‪ ،‬وإن ك��ان س�ي�ؤدي مبدئيا إلى‬
                  ‫استقلال السلطة القضائية‬          ‫ب��اع��ت�و�مب��نارهثمت�ةط�يبك�يو� ًقن�االم�د�فنعت�بطع�دب�مي�اق�لادتساتل�ودرفي�ة‪،‬ع‬  ‫للمترشحين الذكور يرمي إلى إفساح أوسع‬                                                                      ‫دول�ة القانون‪ ،‬يستوجب على الدولة إصدار‬                                    ‫تخليص القانون المغربي من شوائب الماضي‪،‬‬
                        ‫حصانة قضاة الحكم‬           ‫الم�وض�وع�ي‪ ،‬وس�ي�ل�ة لح�م�اي�ة ت�ل�ك الح�ق�وق‬                                     ‫مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى الوظائف‬                                                                    ‫نصوص تحقق الثقة المشروعة للمواطن في‬                                       ‫ف�إن من شأنه أن يتحول إل�ى وسيلة في يد‬
                                                   ‫والحريات المكفولة دستوريا للمواطنين‪ ،‬وأداة‬                                         ‫الان�ت�خ�اب�ي�ة‪ ،‬رأي���ا ل�وض�ع�ه�ن ف��ي المجتمع‬                                                           ‫النظام القانوني‪ ،‬وتمتاز بالجودة‪ ،‬وبالتوقع‪.‬‬                               ‫البعض للمماطلة في إصدار الأحكام‪ ،‬وإطالة‬
‫ض�م�ان ح�ق التقاضي وح��ق الطعن ف�ي كل‬              ‫من أدوات تحقيق أمنهم القانوني‪ ،‬والحفاظ‬                                             ‫المغربي‪ ،‬وذلك من خلال قراره الصادر بتاريخ‬                                                                 ‫وت�ت�م�ث�ل ج��ودت��ه��ا‪ ،‬ح�س�ب اج�ت�ه�ادات‬                                ‫أم�د النزاعات‪ ،‬أو لافتعال نزاعات هامشية‪،‬‬
                            ‫القرارات الإدارية‬                                                                                         ‫‪ 13‬أكتوبر ‪ .2011‬غير أن المجلس الدستوري‬                                                                    ‫م�ج�ل�س ال��دول��ة ال�ف�رن�س�ي‪ ،‬ف�ي تنصيصها‬                               ‫مما قد يؤثر سلبا على توفير شروط المحاكمة‬
                                                          ‫على ثقتهم في مؤسسة من المؤسسات‪.‬‬                                             ‫ع��اد ب�ت�اري�خ ‪ 25‬ي�ول�ي�وز ‪ 2014‬م��ن خ�الل‬                                                              ‫على معايير واضحة لا تترك مجالا للشك في‬                                    ‫ال�ع�ادل�ة‪ ،‬وق�واع�د ال�ع�دل والإن��ص��اف‪ ،‬التي‬
              ‫الحق في احترام قرينة البراءة‬         ‫وميزة ه�ذا النظام القانوني ال�ذي أخد‬                                               ‫القرار ‪ 2014/943‬في الملف ‪ 14/1400‬بشأن‬                                                                     ‫مضمونها‪ ،‬أو فراغا في معالجتها للوقائع‬                                     ‫تقتضي إصدار الأحكام داخل أجل معقول وفق‬
‫الح�ق في محاكمة عادلة وف�ي ص�دور الحكم‬             ‫به المغرب‪ ،‬ال�ذي يتضمنه ه�ذا الم�ش�روع‪ ،‬أنه‬                                        ‫تخصيص نسبة مضمونة للنساء في عضوية‬                                                                         ‫التي تتوخى تنظيمها‪ ،‬وف�ي دق�ة صياغتها‪.‬‬                                    ‫ما نص عليه الدستور في فصله ‪.120‬‬
                                                   ‫ي���ؤدي إل��ى وح���دة الأح��ك��ام ال��ص��ادرة بعدم‬                                 ‫المحكمة الدستورية ليقرر ما يلي ‪:‬‬                                                                          ‫أم�ا توقعيتها فتتجلى في أن يكون القانون‬                                   ‫في مداخلتنا على محاولة‬    ‫َت َل ُّمسلبذلعكضسمنرعاكلزم‬
                           ‫داخل أجل معقول‬          ‫الدستورية‪ ،‬وإلى إلزام مختلف محاكم المملكة‬                                          ‫لئن كان المشرع مدع ًوا إلى سن القواعد‬                                                                     ‫مستقرا في حدود مقبولة‪ ،‬أي أن لا يكون إلى‬                                  ‫الدفع بعدم الدستورية على‬
        ‫ضمان حق الدفاع أمام جميع المحاكم‬           ‫بالتفسير ال�ذي تعطيه المحكمة الدستورية‬                                             ‫وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج‬                                                                     ‫ح�دود التحفظ أو المحافظة‪ ،‬ولكن أن يكون‬                                    ‫ضوء مشروع القانون المنظم له‪ ،‬في ارتباطه‬
‫مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية‬        ‫للمقتضى القانوني موضوع ال�دف�ع‪ ،‬حينما‬                                              ‫النساء إلى المهام العمومية‪ ،‬انتخابية كانت أو‬                                                              ‫مستقرا بحدود معينة‪ ،‬وفي أن يحافظ على‬                                      ‫بمفاهيم محددة‪ ،‬مثل مفهوم الأمن القانوني‪،‬‬
     ‫الحق في التعويض عن الخطأ القضائي‬              ‫تقرر هذه الأخيرة مطابقة الدستور تحت شرط‬                                            ‫غير انتخابية‪ ،‬بما في ذلك العضوية بالمحكمة‬                                                                 ‫الأوض���اع القانونية‪ ،‬وي�ك�ون ذل�ك م�ن خلال‬                               ‫ومفهوم الأم�ن القضائي‪ ،‬مفهوم الدفع بعدم‬
                                                   ‫ه�ذا التفسير‪ .‬كما أن الحكم ال�ص�ادر بعدم‬                                           ‫الدستورية وذلك إعمالا بصفة خاصة لأحكام‬                                                                    ‫التمسك بمبدأ عدم رجعية القوانين من جهة‪،‬‬                                                             ‫الدستورية ومداه‪.‬‬
                             ‫علنية الجلسات‬         ‫دستورية القانون يكون حكما ملزما للجميع‪،‬‬                                            ‫الفقرة الثانية م�ن الفصل ‪ 19‬م�ن الدستور‬                                                                                                                                             ‫يتفق جل الباحثين على أن الدفع بعدم‬
                           ‫وإحكامها للجميع‬         ‫لأن�ه يكون بمثابة تشريع‪ ،‬وينشر بالجريدة‬                                            ‫التي تدعو الدولة إلى السعي لتحقيق مبدأ‬                                                                      ‫وباحترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى‪.‬‬                                   ‫ال�دس�ت�وري�ة ه��و دف��ع م�وض�وع�ي بم�م�ي�زات‬
                        ‫وجوب تنفيذ الأحكام‬         ‫الرسمية‪ .‬ورأت محكمة الم�وض�وع أن الدفع‬                                             ‫المناصفة بين الرجال والنساء‪ ،‬فإن ما ينص‬                                                                   ‫وقد نشأ هذا المفهوم في ألمانيا من خلال‬                                    ‫خاصة‪ ،‬وهو يتعلق بمسألة أولية تتمثل في‬
          ‫عدم جواز إحداث محاكم استثنائية‬           ‫غير مبني على أس�اس صحيح ف�إن المحكمة‬                                               ‫عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة‬                                                                     ‫قرار للمحكمة الدستورية منذ بداية الستينات‬                                 ‫وجوب الحسم في دستورية أو عدم دستورية‬
    ‫رقابة القضاء على عمل الشرطة القضائية‬           ‫الدستورية عليها أن تحكم بعدم قبول الدفع‪،‬‬                                           ‫ك��ل أش��ك��ال ال�ت�م�ي�ي�ز ب�س�ب�ب الج��ن��س‪ ،‬وف�ي‬                                                       ‫م�ن ال�ق�رن العشرين‪ ،‬قبل أن تكرسه محكمة‬                                   ‫ال�ق�ان�ون ال���ذي ي���راد تطبيقه ب�ش�أن دع�وى‬
‫وقد أتيح للمجلس الدستوري أن يتعرض‬                  ‫وتبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا‬                                           ‫الفقرة الأول�ى من الفصل ‪ 19‬من كون الرجل‬                                                                   ‫العدل الأوروب�ي�ة في قرارها الصادر بتاريخ‬                                 ‫معروضة على المحكمة‪ ،‬والتي تسبق الفصل‬
‫لبعض الح�ق�وق الدستورية ال���واردة أع�اله‪،‬‬                                                                                            ‫والم�رأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق‬                                                                 ‫‪ 6‬أب�ري�ل ‪ ،1962‬ف�ي قضية ب��وش‪ ،‬ويصبح‬                                     ‫في موضوع الدعوى‪ .‬ويعتبر إح�دى وسائل‬
‫وأن يبدي فيها وجهة ن�ظ�ره‪ ،‬ومنها ق�راره‬                                        ‫للأطراف المعنية‪.‬‬                                       ‫والح�ري�ات المدنية والسياسية والاقتصادية‬                                                                                                                                            ‫الرقابة القضائية على دستورية القوانين‪،‬‬
‫‪ 13/921‬في الملف ‪ 13/1377‬بتاريخ ‪13‬غشت‬               ‫أما السؤال الذي يطرح نفسه‪ ،‬فهو مدى‬                                                 ‫والاجتماعية والثقافية والبيئية‪ ،‬لا يسمح‬                                                                                   ‫اجتهادا قارا من اجتهاداتها‪.‬‬                               ‫وغايته تكريس دولة القانون‪ ،‬وحماية الشرعية‬
‫‪ 2013‬بمناسبة طعن عدد من النواب ملتمسين‬             ‫تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام‪.‬‬                                           ‫للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا‬                                                                           ‫منذ أ‪9‬م‪9‬ا‪9‬ف‪1‬يمفبردنًأسما‪،‬شفاقب ًدهاأقلمربادلمأ اجللأمسنالالدقاسنتوونري‪،‬ي‬  ‫التي تؤدي إلى ضمان الحرية الفردية والعامة‬
‫ال�ت�ص�ري�ح ب�ع�دم مطابقة ال�ق�ان�ون ‪129.01‬‬        ‫ذل�ك أن الم�ش�روع يبدو أن�ه اعتبر ه�ذا الدفع‬                                       ‫لأحد الجنسين في الوظائف العمومية‪.‬‬                                                                         ‫ح�ي�ن أق��ر الح��ق ف��ي ال��ول��وج إل��ى ال�ق�ان�ون‬                       ‫للمواطنين‪ ،‬وموضوعه البت في مدى مطابقة‬
‫القاضي بتغيير المادة ‪ 139‬من القانون المتعلق‬        ‫من النظام العام‪ ،‬مادام قد نص على إمكانية‬                                           ‫أما أول بروز لعبارة الأمن القانوني على‬                                                                    ‫ووضوحه‪ ،‬وشدد عليه سنة ‪ 2005‬من خلال‬                                        ‫القانون للدستور‪ .‬والمقصود بعبارة القانون‬
      ‫بالمسطرة الجنائية للدستور‪ ،‬حيث قال‪:‬‬          ‫الأط��راف إث�ارت�ه ول�و لأول م�رة أم�ام محكمة‬                                      ‫مستوى القضاء الإداري‪ ،‬فقد يرجع‪ ،‬لو أننا‬                                                                   ‫دراسته لقانون المالية‪ ،‬حين أع�اب على بعد‬                                  ‫حسب مشروع القانون التنظيمي ‪ ،15.86‬هو‬
‫«وح�ي�ث أن ح�ق ال�دف�اع م�ض�م�ون أم�ام‬             ‫الاستئناف‪ ،‬أو محكمة النقض‪ .‬غير أنه حاد‬                                             ‫اطلعنا على بعض الأحكام فقط‪ ،‬إل�ى تاريخ‬                                                                    ‫النصوص التعقيد المفرط لمقتضياتها‪ ،‬والتي‬                                   ‫كل قانون بمفهومه الضيق يدفع أحد الأطراف‬
‫المحاكم بموجب الفصل ‪ 120‬من الدستور ُيعد‬            ‫عن المبدأ حينما اعتبر أن�ه لا يمكن أن يثار‬                                         ‫‪ 2013--7 26‬من خلال حكم المحكمة الإدارية‬                                                                   ‫لا تبررها أ ُّي أهداف لتحقيق المصلحة العامة‪.‬‬                              ‫الدعوى دائما بأنه يمس بحق من الحقوق أو‬
‫حقا أساسيا‪ ،‬الذي من خلاله تمارس الحقوق‬             ‫الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة بغاية‬                                         ‫بالرباط في الملف ‪ 2016/12/613‬ال�ذي بت‬                                                                     ‫ولم تظهر عبارة الأمن القانوني بحرفيتها إلا‬                                ‫بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور‪.‬‬
‫الأخرى المتصلة بالمحاكمة العادلة‪ ،‬وهو حق‬           ‫الحد من الاستعمال المفرط له لاعتبارات تتعلق‬                                        ‫في نزاع يتعلق بمسؤولية النيابة العامة عن‬                                                                  ‫من خلال قرار مجلس الدولة بتاريخ ‪ 24‬مارس‬                                   ‫وهو كذلك‪ ،‬وفي نفس التعريف‪ ،‬كل مقتضى‬
‫ينشأ للمتهم منذ توجيه التهمة إليه إلى حين‬          ‫بالنجاعة القضائية‪ ،‬وسرعة البت في الملفات‪.‬‬                                          ‫الخطأ القضائي في الإش��راف على الشرطة‬                                                                     ‫‪ 2006‬عند النظر في الطعن المقدم من طرف‬                                     ‫ذي ط�اب�ع تشريعي ل�و انتقلنا إل�ى المفهوم‬
              ‫صدور الحكم النهائي في حقه؛‬           ‫وق��د اع�ت�ب�ر الم�ج�ل�س ال�وط�ن�ي لحقوق‬                                           ‫القضائية والذي جاء فيه‪:‬‬                                                                                   ‫شركة المحاسبة ‪ CAP MJ‬على إثر صدور‬                                         ‫الواسع يراد تطبيقه في دعوى معروضة على‬
‫وحيث إن الحق حق الدفاع ينطوي على‬                   ‫الإنسان في مذكرته أن الأط�راف وحدهم لهم‬                                            ‫إن تقصير النيابة العامة ف�ي الرقابة‬                                                                       ‫م�رس�وم ي�ح�دد ش��روط ج�دي�دة لممارسة عمل‬                                 ‫المحكمة‪ ،‬ويدفع طرف من أطرافه بأن تطبيقه‬
‫حقوق أخ��رى تتفرع عنه أيضا م�ن ضمنها‬               ‫الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬وأنه‬                                           ‫على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ‬                                                                    ‫م�راق�ب ح�س�اب�ات‪ ،‬تفصل ب�ني مهام المراقبة‬                                ‫سيؤدي إل�ى خ�رق أو انتهاك أو حرمان من‬
‫حق الإطلاع والحصول على الوثائق المدرجة‬             ‫لا يجوز للقاضي إثارته بصفة تلقائية‪ .‬غير‬                                            ‫الإج���راءات باختصار ف�ي إح�ض�ار المتابعين‬                                                                ‫ومهام الاستشارة‪ ،‬في الوقت الذي كانت فيه‬                                   ‫حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي‬
‫في ملف الاتهام‪ ،‬المتوفرة لدى النيابة العامة‪،‬‬       ‫أن�ن�ا ن�رى أن منع القاضي م�ن إث��ارة الدفع‬                                        ‫أم��ام المحكمة وتح�ري�ك ال�وس�ائ�ل القانونية‬                                                              ‫مكاتب العديد من المحاسبين مرتبطة بعقود‬                                    ‫يضمنها الدستور‪ .‬ويستثنى من ذلك‪ ،‬مراسيم‬
‫م�راع�اة لم�ب�دأ التكافؤ ب�ني سلطتي الات�ه�ام‬      ‫تلقائيا استنادا إلى مقتضيات الفصل ‪133‬‬                                              ‫ف�ي م�واج�ه�ت�ه�ا‪ ،‬ت�دع�ي م�ن م�ب�دأ المحاسبة‬                                                             ‫سابقة تتضمن المهمتين معا‪ ،‬ولا تسمح لها‬                                    ‫ال�ق�وان�ني ق�ب�ل الم�ص�ادق�ة ع�ل�ي�ه�ا م��ن ط�رف‬
                                                   ‫م�ن ال�دس�ت�ور‪ ،‬ال��ذي جعل ه�ذا الح�ق خاصا‬                                         ‫والم�س�ؤول�ي�ة تطبيقا للفصلين ‪ 128‬و‪154‬‬                                                                    ‫بأن تتخلى ف�ورا عن التزاماتها‪ ،‬حيت ألغى‬                                   ‫البرلمان‪ ،‬والتي وإن كانت تتخذها الحكومة‬
                                    ‫والدفاع؛‬       ‫بالأطراف وحدهم‪ ،‬قد يصطدم بالفصل ‪ 6‬من‬                                               ‫من الدستور‪ ،‬وللفصول ‪45 364 40 37 18‬‬                                                                       ‫مجلس الدولة الفرنسي المرسوم المطعون فيه‬                                   ‫باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في‬
‫وحيث إن مبدأ الم�س�اواة ب�ني المتهمين‬              ‫الدستور‪ ،‬الذي ينص على أنه تعتبر دستورية‬                                            ‫م�ن ق�ان�ون المسطرة الجنائية‪ ،‬وع��دم ت�دارك‬                                                               ‫بنا ًء على تعارضه مع مبدأ الأم�ن القانوني‪،‬‬                                ‫كلى مجلسي البرلمان وفقا للمسطرة الخاصة‬
‫أمام قواعد الإجراءات القضائية‪ ،‬الذي يعد من‬         ‫القواعد القانونية والتراتبية ووجوب نشرها‬                                           ‫الخطأ رغ�م الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة‬                                                                  ‫مركزا على أنه كان يتعين على المرسوم الجديد‬                                ‫المح��ددة ل�ذل�ك ف�ي الفصل ‪ 81‬م�ن الدستور‪.‬‬
‫مظاهر المساواة أمام القانون‪ ،‬يقتضي مبدئيا‬          ‫مبادئ ملزمة‪ .‬كما قد يصطدم أيضا بالفصل‬                                              ‫ابملعمسدح�ةؤاوك�لمجي�لةةساأالمن��تيرااببةاشعاكلتليعاادأميةاصلبعاحن ُل�اْبت�أل َخخلسيلرفيفهويتأيرجستييربل‬  ‫أن يتوقع الإشكالات التي قد يطرحها تطبيقه‪،‬‬                                 ‫والكلام هنا للمجلس الدستوري‪ ،‬فإن اعتمادها‬
‫أن يتمتع محامو المتهمين وك�ذل�ك محامو‬              ‫‪ 110‬م�ن ال�دس�ت�ور‪ ،‬ال��ذي ينص على أن��ه لا‬                                                                                                                                                  ‫وأن يسن تدابير انتقالية بمناسبة تغييره‬                                    ‫لا يخضع لكامل مسطرة التشريع المقررة في‬
‫الطرف المدني في كافة الجرائم بناء على نفس‬          ‫يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون‪ ،‬ولا‬                                                                                                                                                                                                                              ‫الدستور‪ ،‬ولا تكتسب صبغة قانون إلا بعد‬
‫الشروط وبنفس الآج�ال لإع�داد دفاعهم وإلى‬           ‫تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق‬                                             ‫القضاء وعرقلة نشاطه‪ ،‬ويعتبر خطأ جسيما‬                                                                                          ‫للوضع القانوني للأمن‪.‬‬                                ‫المصادقة عليها من ِق َبل البرلمان بمجلسيه في‬
                                                   ‫ال�ع�ادل للقانون‪ .‬والفصل ‪ 117‬ال��ذي ينص‬                                            ‫مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من‬                                                                   ‫أم��ا ف��ي الم��غ��رب‪ ،‬ف�ق�د ت�ع�رض المجلس‬                                ‫دورته العادية‪ ،‬الموالية لصدوره وفقا لأحكام‬
              ‫آخر قرار المجلس الدستوري»‪...‬‬         ‫ع�ل�ى أن��ه «ي�ت�ول�ى ال�ق�اض�ي ح�م�اي�ة حقوق‬                                      ‫كثرة التأجيلات وعبثية إج��راءات المحاكمة‪،‬‬                                                                 ‫ال�دس�ت�وري لمفهوم الأم��ن القانوني ف�ي عدة‬                               ‫الفصل ‪ 81‬من الدستور‪ ،‬مما يجعلها‪ ،‬والقول‬
‫والخ�الص�ة‪ ،‬إذا ك�ان الفصل ‪ 132‬من‬                  ‫الأش�خ�اص والج�م�اع�ات وحرياتهم وأمنهم‬                                             ‫االلتمحيالكممةُي ْاجل ِدعامدنلهةافشييءجلمليإعخلاصلوبرهجام‪،‬يعولامبسايدمائ‬                                  ‫مناسبات‪ ،‬وإن كان لم يستعمل هذه العبارة‬                                    ‫دائما للمجلس الدستوري‪ ،‬غير مندرجة ضمن‬
‫ال�دس�ت�ور يعطي للمحكمة الدستورية أجل‬              ‫القضائي وتطبيقها القانوني»‪ .‬ولا شك أن‬                                                                                                                                                        ‫بالضبط‪ .‬ويم�ك�ن أن ن�الح�ظ ذل��ك م�ن خلال‬                                 ‫اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب‬
‫سنة للبت في الطعون الانتخابية‪ ،‬ويعترف‬              ‫تطبيق القانون من طرف القاضي يوجب عليه‬                                              ‫مبدأ قرينة البراءة‪ ،‬والمحاكمة في أجل معقول‪،‬‬                                                               ‫ق��راري��ه ‪ 817‬و‪ 11/820‬ف�ي الم�ل�ف�ني ‪1170‬‬                                ‫الفصل ‪ 132‬من الدستور‪ .‬وهذا ما أقره المجلس‬
‫ه�ذا ال�دس�ت�ور ب�ع�دم إمكانية تقييدها بهذا‬        ‫إحترام مبدأ التراتبية أولا‪ ،‬مما نرى معه أن‬                                         ‫واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم‪،‬‬                                                                 ‫و‪ 11/1176‬الصادرين على التوالي بتاريخ‬                                      ‫الدستوري في الملف ‪ 14/1403‬من خلال القرار‬
‫الأجل‪ ،‬وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة على أنه‬         ‫القاضي مختص من الناحية الدستورية بأن‬                                               ‫والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة‪،‬‬                                                                    ‫‪ 18‬نوفمبر ‪ 2011‬و ‪ 13‬أكتوبر ‪ 2011‬بمناسبة‬                                   ‫‪ 14/944‬الصادر يوم الخميس ‪ 22‬ذو القعدة‬
‫«تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة‬          ‫يثير تلقائيا مسألة عدم دستورية القوانين‪،‬‬                                           ‫وهيبة القضاء وال�دف�اع ورج�ال�ه‪ ،‬إن لم يكن‬                                                                ‫مناقشته للقانونين التنظيميين لمجلس النواب‬                                 ‫‪ 18 1435‬سبتمبر ‪ .2014‬كما يستثنى في‬
‫بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتدا ًء‬       ‫ليس من منطلق الدفع ال�ذي يثيره الأط�راف‬                                            ‫الأس��اس بسمو ال�ق�ان�ون نفسه وم�ا يفرضه‬                                                                                                                                            ‫ن�ظ�ري م�ن ه��ذا ال�دف�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية‬
‫من تاريخ انقضاء تقديم الطعون إليها‪ ،‬غير أن‬         ‫طبقا للفصل ‪ ،133‬ول�ك�ن م�ن منطلق كونه‬                                              ‫من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي‬                                                                         ‫ولمجلس المستشارين واللذين جاء فيهما ‪:‬‬                                 ‫ال�ص�ادرة في ظل دستور ‪ ،2011‬لأن الفصل‬
‫للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل‬            ‫المسؤول عن حماية الحقوق والحريات والأمن‬                                            ‫أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان‬                                                                     ‫وحيث إنه لئن كان يحق للمشرع استثنا ًء‬                                     ‫‪ 85‬منه ن�ص على أن�ه لا يمكن إص��دار الأم�ر‬
‫إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليه‪،‬‬           ‫القضائي وتطبيق القانون طبقا للفصل ‪117‬‬                                              ‫متابعا أو ضحية وض�م�ان الأم��ن القانوني‬                                                                   ‫من قاعدة الأثر الفوري للقانون أن يرجع تنفيذ‬                               ‫بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح‬
‫أو استلزم ذل�ك الطعن الم�ق�دم إليه ف�إن منح‬                                                                                           ‫والقضائي‪.‬‬                                                                                                 ‫أحكام تشريعية إلى تاريخ لاحق‪ ،‬بدواعي منها‬                                 ‫المحكمة ال�دس�ت�وري�ة بمطابقتها للدستور‪،‬‬
‫الاختصاص للبت في الدفوع المتعلقة بعدم‬                                             ‫من الدستور‪.‬‬                                         ‫وهكذا فإن المحكمة الدستورية باعتبارها‬                                                                     ‫تيسير الانتقال من نظام قانوني إل�ى نظام‬                                   ‫وبالتالي ف�إن معاودة الدفع بعدم دستورية‬
‫دستورية القوانين طبقا للفصل ‪ 133‬بعده‬               ‫م�ف�ه�وم الأم���ن القضائي‪la sécurité‬‬                                               ‫الوريث الشرعي للمجلس الدستوري ستكون‬                                                                       ‫جديد‪ ،‬أو رأ ًبا لاستقرار الأوضاع القانونية‪،‬‬                               ‫مقتضيات القوانين التنظيمية يصطدم بالبند‬
‫سيزيد لا محالة من عدد الملفات التي يتعين‬           ‫‪ judiciaire‬ه�و أش�م�ل وأوس����ع‪ ،‬وإن ك�ان‬                                          ‫مطالبة بالسير على نهجه في آخر اجتهاداته‪،‬‬                                                                  ‫أو ات���خ���اذا ل�ل�ت�داب�ي�ر ال��ض��روري��ة لتنفيذ‬                       ‫الثالث من المادة ‪ 6‬من مشروع القانون المنظم‬
‫عليه النظر فيها‪ ،‬وأنه بالنظر إلى عدد قضاة‬          ‫ال�دس�ت�ور ف�ي صيغته الفرنسية الم�ن�ش�ورة‬                                          ‫من خلال بتها فيما قد يحال عليها من دفوع‬                                                                   ‫مقتضيات القانون‪ ،‬أو منح الملزمين به مهلة‬                                  ‫للدفع‪ ،‬والذي يشترط لقبوله ألا يكون قد سبق‬
‫المحكمة الدستورية وعدد الملفات التي يحتمل‬          ‫ب�الج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة ق��د اخ��ت��ار م�ف�ه�وم ‪la‬‬                                                                                                                                           ‫زمنية للتلاؤم مع مقتضياته‪ ،‬أو تدبير أوضاع‬
‫إحالتها عليهم فإن تأخر البت في تلك الملفات‬         ‫‪ . sécurité juridique‬والحال أن ‪juridique‬‬                                                                                                                                                     ‫قانونية محدودة الزمن تمليها مصلحة عامة‪،‬‬
‫يبقى أمرا واردا‪ ،‬مما سيبقي المسؤولية على‬           ‫ك�ان سيكون أنسب‪ ،‬فهو مفهوم يتكامل مع‬                                                                                                                                                         ‫فإنه لا يجوز ل�ه‪ ،‬ه�ذا الشق الثاني من قرار‬
‫جميع مؤسسات ال�دول�ة بصيانة الدستور‪،‬‬               ‫مفهوم الأمن القانوني‪ .‬فلا يمكن الحديث عن‬                                                                                                                                                     ‫المجلس الدستوري‪ ،‬فإنه لا يجوز له من خلال‬
‫وربما حتى تعديله متى كان ذلك ضروريا‪ ،‬في‬                                                                                                                                                                                                         ‫أحكام انتقالية تعطيل مقتضى تشريعي اتخذ‬
‫إطار من التوفيق بين اعتبارات الأمن القانوني‬
‫والأم����ن ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�واط�ن�ني وبم��ا يخدم‬

                   ‫مصلحة الوطن‪ ...‬وشكرا‪.‬‬

                                                                                                                                      ‫ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ن�ص�وص ق�ان�ون�ي�ة معينة‪،‬‬                                                                                                                                         ‫البث بمطابقة المقتضى للدستور ما لم تتغير‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20